accessibility

مبادئ ودراسات

الكلمات المفتاحية: الخصومة لا تنعقد إلا بين الأحياء، وفاة الموكل، بطلان إجراءات. 

المبدأ القانوني: 

تنتهي الوكالة بالخصومة بوفاة الموكل كما تقضي بذلك المادة ٨٦٢ من القانون المدني ويكون استمرار حضور الوكيل في إجراءات المحاكمة الاستئنافية والطلبات المتفرعة عنها قبل النقض وبعده بعد وفاة الموكل المدعي باطلاً وتكون القرارات الصادرة سابقة لأوانها ويترتب على ذلك بطلان كافة إجراءات المحاكمة والأحكام القضائية التي تلت تاريخ الوفاة كونها صدرت ضمن سلسلة إجراءات باطلة ولاحقة على تاريخ الوفاة وكون الخصومة لا تنعقد إلا بين الأحياء وهي من متعلقات النظام العام لتعلقه بصحة التمثيل فيكون من الواجب نقض قرار محكمة الاستئناف لغايات إجراء المقتضى القانوني.

رقم الطعن: تمييز حقوق هيئة عامة رقم ٩٥٤٦/٢٠٢٤

كيف تقيم محتوى الصفحة؟