accessibility

مبادئ ودراسات

الكلمات المفتاحية: صحة خصومة، وكالة، مفوض بالتوقيع، ضمانات عدالة، مبدأ المواجهة بين الخصوم.

المبدأ القانوني: 

  1. إذا تبين من العقد موضوع الدعوى أنه تضمن في مطلعه الصفة التمثيلية لموقعيه لكل من رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة فإن هذا كافً ولا لزوم لمعاودة ذكر صفتهما التمثيلية عن الشركة أسفل الوكالة عند التوقيع وإن خلو الوكالة من ذلك لا يعيبها ولا يجعل من توكيل موقعيها للمحامي بصفتيهما الشخصية طالما أنه جاء في مطلع عقد الوكالة صفتهما التمثيلية عن الشركة لإبرام عقد الوكالة.
  2. إذا لم يرد في الوكالة أن المدعي عضو في مجلس إدارة الشركة المميزة بصفته ممثلاً شخصاً معنوياً فإن ذلك لا يعيبها كون أنه ثابت من شهادة تسجيل الشركة أنه عضو في مجلس الإدارة وإن معاودة ذكر ذلك بالوكالة من قبيل لزوم ما لا يلزم وفق ما يستفاد من أحكام المادة 217 من القانون المدني والتي نصت على أن ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكره كله، وإن العبرة في العقود بمقتضى المادة 214 للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني. 
  3. على هيئة التحكيم التقيد بمبادئ التقاضي الأساسية والحرص على توفير ضمانات المحاكمة العادلة والتي تعتبر حقوقاً فطرية ودستورية قبل أن تتعلق بمصلحة الخصوم، والتي من جملتها احت ارم وتكريس مبدأ المواجهة بين الخصوم وحقه في تقديم دفاعه وذلك بتمكين هيئة التحكيم كل طرف من أن يعلم بما لدى الطرف الآخر من وسائل دفاع وحجج ومستندات وأن يكون هذا العلم أو إمكانيته في وقت مناسب يمكنه من الرد على ما قدمه خصمه ، ويتعلق هذان المبدأين بالنظام العام ،ويتوجب على هيئة التحكيم رعايتهما ، لكونهما المرآة الحقيقية التي تعكس مدى حياد واستقلالية هيئة التحكيم ومدى تمتعها بالعدالة الإجرائية، وهذا ما يستفاد من نص المادة 25 من قانون التحكيم.
  4. إذا ثبت أن هيئة التحكيم لم تستجب لاعتراضات المحتكم ضدها المتكررة سواء قبل إجراء الخبرة أو بعد إجرائها بشأن تمكينها من الاطلاع على الوثائق والفواتير والمستندات التي اطلع عليها الخبراء واستندوا إليها في تقرير خبرتهم، ما يفيد ارتكاب هيئة التحكيم لمخالفة إجرائية تتمثل بعدم رعايتها لمبدأي المواجهة بين الخصوم وحق الخصم في تقديم دفاعه لاسيما في ظل تمسك المحتكم ضدها بهذه المخالفة الإجرائية وعدم تنازلها عن هاتين الضمانتين. 
  5. إن ما يستفاد من نص المادة 49/أ/7 من قانون التحكيم وما استقر عليه الاجتهاد القضائي التحكيمي أن مجرد حصول مخالفة إجرائية لا يكفي وحده لإبطال حكم التحكيم ولا يؤدي إليه حتماً، إذ يترتب على المتضرر مدعي البطلان أن يثبت وجه تضرره من هذه المخالفة، ومدى تأثيرها على نتيجة الحكم.
  6. إذا قضت محكمة الاستئناف بإبطال حكم التحكيم برمته تبعاً لهذه المخالفة الإجرائية، دون أن تبدي أريها بشأن العلاقة بين تقرير الخبرة ومطالبة المحتكم بالتزام المحتكم ضدها بدفع رصيد حسابه لديها والتي استندت هيئة التحكيم في الحكم بها على البينات المقدمة في الدعوى، وليس على تقرير الخبرة، كما هو ثابت من فقرة التحليل ومنطوق الحكم.

يجب أن تبدِ محكمة الاستئناف أريها وقبل الحكم بإبطال حكم التحكيم بمدى جوهرية تقرير الخبرة في البت بمطالبات المحتكم في ظل ما ذكره الخبراء في تقريرهم من أن البينات المقدمة في الدعوى التحكيمية والمبرزة من الطرفين بما فيها من فواتير وكشوفات، وهل يمكن الفصل في مطالبات المحتكم حتى في حال عدم وجود هذا التقرير وبالتالي مدى تأثيره على مسألة الفصل بمطالبات المحتكم في ظل توافر البينات على النحو الذي عالجته هيئة التحكيم في حكمها لهذه البينات وبشكل مفصل. 

  1. إن دفع رسوم طوابع الواردات والغرامات عليها، من متعلقات النظام العام. 

رقم الطعن التمييزي: تمييز حقوق هيئة عامة/تحكيم رقم ١١٣٣/ ٢٠٢٥

كيف تقيم محتوى الصفحة؟