accessibility

مبادئ ودراسات

الكلمات المفتاحية: بطلان عقد الوعد بالبيع، وكالة ظاهرة، صحة خصومة.

  1. تعتبر الوكالة الظاهرة نظرية صاغها القضاء وتبعه بها الفقه بغية حماية مصلحة الغير الذي يتعامل مع الوكيل بحسن نية معتمداً على ظاهر الحال الذي جعله يعتقد أن الوكيل مفوض بما يجريه من تصرفات وكذلك لضمان استقرار المعاملات فيما بين الناس. 
  2. يشترط لقيام الوكالة الظاهرة ثلاثة شروط: 
  • أن يعمل الوكيل باسم الموكل ولكن دون نيابةً .
  • أن يكون الغير الذي يتعامل مع الوكيل حسن النية يعتقد أن الوكيل نائب عن الأصيل. 
  • أن يقوم مظهر خارجي للوكالة منسوب إلى الموكل وصادر عنه يحمل الغير معذوراً أن هناك وكالة قائمة. 
  1. إذا ما توافرت الشروط الثلاثة وبخاصة الشرط الثالث وقامت الوكالة الظاهرة، فإنه يترتب على قيامها ما يترتب على قيام الوكالة الحقيقية فيما بين الموكل والغير، وتأخذ حكم الوكالة الحقيقية ويترتب عليها الآثار القانونية ذاتها، ويعتبر الوكيل الظاهر في تعامله مع الغير باسم الموكل نائباً عنه، وينصرف أثر التصرف الذي أبرمه مع الغير من حقوق والت ازمات إلى الموكل كما لو كان هناك وكالة حقيقية. 
  2. لما كان مناط أعمال أحكام الوكالة الظاهرة هو أن يكون الغير اعتقد بحسن نية نتيجة مظاهر خارجية ساهم الأصيل في توافرها ايجاباً أو سلباً وأدت إلى قيام ذلك الاعتقاد أنه يتعاقد مع وكيل عن الأصيل ودون أن يرتكب هذا الغير خطأً او تقصيراً في استطلاع الحقيقة فقد كان على محكمة الاستئناف البحث فيما إذا كان من بين أوارق الدعوى والبينات المقدمة فيها ما يشير إلى توافر شروط الوكالة الظاهرة أم لا مبدأ مستقى من قرار النقض السابق ذي الرقم ١٥٢٩/٢٠٢٤. 
  3. استقر اجتهاد محكمة التمييز على عدم جواز توجيه اليمين الحاسمة على صحة الخصومة لأن الدعوى إذا كانت ابتداء موجهة إلى غير ذي خصم فهي مستوجبة الرد مما لا يتعين معه على محكمة الاستئناف في هذه الحالة إفهام المدعية أنها عاجزة عن إثبات دعواها وأن من حقها توجيه اليمين الحاسمة. 

رقم الطعن: تمييز حقوق هيئة عامة رقم ١٢٢٣-٢٠٢٥

كيف تقيم محتوى الصفحة؟