accessibility

مبادئ ودراسات

الكلمات المفتاحية: الإذن بالتمييز، قيمة الدعوى، تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية. 

المبدأ القانوني: 

إن التعديل الذي ط أر على قانون أصول المحاكمات المدنية يسري بأثر فوري مباشر من تاريخ صدوره باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادة الثانية منه، وعليه فتكون القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف بتاريخ ٢٠٢٤/٤/١٦ والقرارات اللاحقة التي لا تزيد قيمة الدعوى على عشرين ألف دينار بحاجة إلى إذن لتمييزها ، على اعتبار أن العبرة بذلك بتاريخ صدور الحكم تمييزات حقوق ذوات الأرقام  ۲۰۰۲/۱۲۸۰ هيئة عامة و۲۰۰۳/۳٤٣٩ و ٢٠٠٢/۱۰٢٦ وحيث إن القرار الصادر عن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قد صدر بتاريخ ۲۰۲٤/ ١٠/١٧ أي بعد نفاذ القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات المدنية وقيمة الدعوى تقل عن عشرين ألف دينار حيث ورد في المرافعة الختامية لوكيل المدعي أمام محكمة الدرجة الأولى تحديد الحقوق العمالية المطالبة بها التي بلغ مجموعها ۱۰۰۳۷ دينار فلا يقبل الطعن فيه تمييزا إلا بإذن من رئيس محكمة.

رقم الطعن: تمييز حقوق هيئة عامة رقم ٧٢/ ٢٠٢٥ .

كيف تقيم محتوى الصفحة؟