الكلمات المفتاحية: إعمال مفاعيل المادة ٢٠٢ من قانون أصول المحاكمات المدنية، إكساء الحكم الأجنبي صيغة التتفيذ.
المبادئ القانونية:
- أجازت المادة ۲۰۲ من قانون أصول المحاكمات المدنية للمحكمة الاستئنافية بعد تلاوة قرار النقض وسماع أقوال الفرقاء أن تقرر قبول النقض أو الإصرار على الحكم السابق وهذا خيار لها غير أن هذا يقتضي مراعاة ما إذا كان النقض يتعلق بمسائل القانون فيكون لها الخيار في أتباع النقض أو عدم اتباعه والإصرار على قرارها السابق.
- إذا كان النقض يتعلق بمسائل الواقع واستخلاصه وبيانه والإشارة إلى البيئات المقدمة لإثبات واقعة الدعوى المطروحة وصولاً إلى تقريرها بشكل سائغ ومقبول بحيث يصدر الحكم القضائي متضمناً أسبابه الواقعية والقانونية وفقاً لمقتضيات المادة ١٦٠ من قانون أصول المحاكمات المدنية، فيكون على المحكمة الاستئنافية أن تناقش بينات الدعوى وتعالجها المعالجة الوافية لتتوصل إلى الحكم الذي يتفق مع مبادئ العدالة ومن ثم إصدار قرارها في ضوء تلك المناقشة والمعالجة الوافية لبينات الدعوى.
- توجيه قرار محكمة التمييز المحكمة الاستئنافية إلى استعمال صلاحياتها سنداً لأحكام المادتين ۱۰۰و
185 من قانون أصول المحاكمات المدنية للتثبت من اكتساب الحكم الاجنبي المراد إكسائه صيغة التنفيذ الدرجة القطعية من عدمه وللتثبت من توافر شروط الإكساء سنداً إلى أحكام القانون، وبما يفيد بأن النقض تعلق بتسبيب الحكم وتعليله في استخلاص واقعة الدعوى فلا تملك المحكمة الاستئنافية فيه عدم اتباع النقض. تمييز حقوق 2187/ 2019 هيئة عامة ورقم 7089/2023 هيئة عامة.
- يعتبر شرط اكتساب الحكم المطلوب إكساؤه صيغة التنفيذ الدرجة القطعية، هو شرط منصوص عليه في المادة ۱۹/ج من اتفاقية التعاون القانوني القضائي بين الأردن والإمارات العربية المتحدة وينسجم مع نص المادة ١/٧/هـ من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية الأردني ، وان هذا الشرط يستلزم في الحكم الأجنبي المراد إكساؤه صيغة التنفيذ في الأردن أن يكون نهائياً ويكون كذلك إذا استنفذ في شأنه طرق الطعن العادية وأن أمكن الطعن عليه بالطرق غير العادية كاعت ارض الغير وإعادة المحاكمة والبين من عبارة نص المادة ۱۹/ج من اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين الأردن والإمارات العربية المتحدة أن المرجع في تحديد اكتساب الحكم الدرجة القطعية من عدمه هو قوانين الدولة التي صدر بها الحكم، وبالتالي فإن المشرع لم يكتف في هذا الشرط أن يكون الحكم الأجنبي قابلاً للتنفيذ في البلد الذي صدر فيه بل أوجب أن يكون قد اكتسب الدرجة القطعية بحسبان أن ذلك من شأنه أن يوفر الاستقرار اللازم ويتفادى المفاجآت التي قد تترتب على إلغاء الأحكام غير القطعية في البلد الذي صدرت فيه بالإضافة إلى الجدية في خصومات التنفيذ.
- إذا ورد في شهادة لمن يهمه الامر ان الحكم الاجنبي المطلوب لم يتم الطعن عليه بالاستئناف فانه لا يعني ذلك أن الحكم اكتسب الدرجة القطعية بالمعنى المقصود في المادة ۱۹/ج من اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين الأردن والإمارات والمادة ۱/۷/هـ من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية بالإضافة إلى أن طرح الحكم للتنفيذ لا يعني حتماً أنه قد اكتسب الدرجة القطعية وبالتالي عدم توافر شروط إكساء الحكم صيغة التنفيذ وكان على محكمة الاستئناف أن تستعمل صلاحيتها للتثبت من أن هذا الحكم مضت المدة المحددة للطعن به على المستدعى ضده دون الطعن فيه وفقاً لقانون ذلك البلد للتثبت من أنه قد اكتسب الدرجة القطعية أم لا لا أن تقرر رد الطلب .
رقم الطعن التمييزي: تمييز حقوق هيئة عامة رقم ٣٠٧٩/٢٠٢٥.