accessibility

مبادئ ودراسات

الكلمات المفتاحية: اليمين الحاسمة، التحليف الإلكتروني، موافقة الخصم، بطلان الإجراءات، النظام العام الإجرائي، الإنابة القضائية. 

ينطوي هذا الحكم على مبدأ قانوني أقرته أكثرية الهيئة العامة لمحكمة التمييز متعلق بجواز تحليف اليمين الحاسمة بوسائل إلكترونية بشرط موافقة الخصم الآخر قياساً على سماع الشهود إلكترونياً، وإلا بطلت الإجراءات لمخالفة النظام العام، ويصار للوسائل البديلة كالإنابة القضائية. 

المبدأ القانوني: 

  1. تحليف اليمين الحاسمة بالوسائل الإلكترونية جائز من حيث الأصل، لكنه مشروطٌ بموافقة الخصم الآخر، قياساً على سماع الشهود إلكترونياً وفق المادة 81/7 من قانون أصول المحاكمات المدنية؛ فإذا تمّ التحليف الإلكتروني رغم اعتراض الخصم، وقع الإجراء باطلاً لمساسه بضمانات النظام العام في إجراءات التقاضي، وألزمت المحكمة سلوك الوسائل القانونية البديلة كالإنابة القضائية.
  2. لا يحلف الخصم اليمين الحاسمة إلكترونياً إذا اعترض خصمه؛ الموافقة شرطٌ جوهري لا يصح الإجراء دونه، فتظلّ اليمين الحاسمة إجراء يؤدّى أمام المحكمة عملاً بالمادة 58 من قانون البينات، وأي لجوء للأدوات الإلكترونية يجب أن ينسجم مع الأصول الإجرائية ولا يخالفها. 

 أي المخالفة عطوفة القاضي "محمد عمر" مقنصة

 

 

وافق أري الأكثرية على جواز التحليف الإلكتروني، واختلف معهم باشتراط موافقة الخصم؛ إذ لا نصّاً صريحاً يُقيد اليمين الحاسمة بهذا الشرط، وما ورد في ٨١-٧ خاصّ بالشهود ولا يُسحب على اليمين الحاسمة، متى تحققت هوية الحالف وسلامة الوسيلة ومراعاة صيغة اليمين أمام المحكمة، صحّت اليمين الإلكترونية ولا بطلان فاعتبارات التيسير والسرعة وتقليل الكلفة وتحقيق العدالة دون إفراط في الشكليات؛ تقتضي أنه متى تحقّقت المحكمة من هوية الحالف ومقتضيات اليمين، استقامت الغاية من الإجراء وسَلم من البطلان. 

رقم الطعن: تمييز حقوق هيئة عامة رقم 4310-2025.

كيف تقيم محتوى الصفحة؟