الكلمات المفتاحية: تصفية الشركة، حقوق العامل، مخاصمة مصفي، حجية سند التعهد الصادر عن الشريك المتضمن الوفاء بالت ازمات الشركة بعد انتهاء أعمال التصفية.
المبادئ القانونية:
- بالرجوع إلى الفقرتين ب و ج من المادة ٢٦٤ من قانون الشركات الباحثة في دعوة الدائنين لبيان دين كل منهم عند السير في التصفية الاختيارية للشركة المساهمة العامة والتي تطبق على الشركة ذات المسؤولية المحدودة بمقتضى نص المادة ٧٦من القانون ذاته نجد أن المستفاد منها أنه على الدائنين تقديم مطالباتهم تجاه الشركة إلى المصفي سواءً كانت مستحقة الوفاء أم لا وذلك خلال شهرين من تاريخ نشر إعلان التصفية إذا كانوا مقيمين في المملكة وثلاثة أشهر إذا كانوا مقيمين خارجها ، وإذا اقتنع المصفي أو المحكمة بوجود عُذر مشروع للدائن لعدم تمكنه من تقديم مطالباته خلال تلك المدة فتمدد ثلاثة أشهر أخرى حداً أعلى ، وإذا لم يقدم الدائن مطالبته خلال المدة المحددة قانوناً فيجوز له تقديمها في أي مرحلة لاحقة وتصبح مطالبته في هذه الحالة في مرتبة تالية لمطالبات الدائنين المقدّمة ضمن المدد المذكورة .
- المدد الواردة في المادة ٢٦٤من قانون الشركات هي ليست مدد سقوط للحق كما أنها ليست مدد تقادم مرور زمن يمتنع بانقضائها سماع الدعوى بالمطالبات تجاه الشركة تحت التصفية ، وأن إجراءات تصفية الشركة لا علاقة لها بتقادم الحقوق العمالية والتي لا يمتنع سماع الدعوى للمطالبة بها إلا بعد مرور سنتين على نشوء سبب المطالبة بتلك الحقوق وفقاً للمادة ۱۳۸ /ب من قانون العمل ، وبالتالي فإنه لا علاقة لإجراءات تصفية الشركة التي كان المدعي يعمل لديها بتقادم حقوقه العمالية ، وإن عدم قيام المدعي بتقديم مطالبته تجاه الشركة إلى المصفى أثناء إجراءات تصفيتها بعد نشر إعلان التصفية لا يفقده حق المطالبة بحقوقه العمالية أمام المحكمة المختصة مما يجعل هذه الأسباب غير واردة على القرار المطعون فيه ويتعين ردها.
- قيام الشريك الوحيد في الشركة عند تصفيتها بالتوقيع على سند إقرار وتعهد بتسديد أية مستحقات والت ازمات مستقبلية تطرأ على الشركة فتكون مخاصمته في الدعوى صحيحة وان لم يكن شريكاً في تلك الشركة طيلة فترة عمل المدعي.
- انقضاء الشخصية الاعتبارية المعنوية للشركة المذكورة بانتهاء إجراءات التصفية وإقامة الدعوى بعد انتهاء مهمة المصفي تغدو مخاصمة المصفي في الدعوى غير قائمة على أساس قانوني سليم مما يستوجب رد الدعوى عنه لعدم صحة الخصومة.
رقم الطعن: تمييز حقوق هيئة عامة رقم ٢٧٦٠/٢٠٢٥.