accessibility

مبادئ ودراسات

اولاً: تعتبر فترة الإغلاقات سواء أكانت الكلية أم الجزئية بسبب أوامر الدفاع  استحالة يطبق عليها الحكم المنصوص عليه في المادة (٢٤٧) من القانون المدني (٢٠٢٤/٩٤٢٥ هيئة عامة)

ثانياً:أعطت المادة (۲۰۲) من قانون أصول المحاكمات المدنية للمحكمة الاستئنافية  الحق باتباع النقض الصادر عن الهيئة العادية في محكمة التمييز أو الإصرار على قرارها المنقوض إذا كان النقض يتعلق بمسائل القانون وليس بمسائل الواقع ، فإذا لم تتعلق نقطة النقض في الحالة المطروحة بمسائل القانون وإنما تتعلق بوزن البينات المقدمة وتقديرها والوصول إلى وجه الحق في الدعوى من خلال توجيه المحكمة الاستئنافية لتفعيل صلاحياتها باستجواب المدعي، فلا يجوز للمحكمة الاستئنافية في هذه الحالة الإصرار على قرارها المنقوض ويكون إصرارها في غير محله .

رقم الطعن: تمييز حقوق هيئة عامة رقم (٢٠٤٠-٢٠٢٥)

كيف تقيم محتوى الصفحة؟