accessibility

مبادئ ودراسات

. تحديد طبيعة الضرر المادي واستحقاق القاصر للتعويض؛ الضرر المادي هو إخلال بمصلحة مشروعة ذات قيمة مالية للمضرور، والطفلة التي لم تبلغ سن العمل ولا تتقاضى دخلاً لا تستحق بدل الكسب الفائت، وإنما تستحق بدل نقص القدرة على العمل لما تخلّف لديها من إصابات وعاهة دائمة تؤثر على قدرتها على القيام بالأعمال اليومية المعتادة وقدرتها المستقبلية على العمل.

2.التمييز بين الكسب الفائت ونقص القدرة على العمل؛ الكسب الفائت يفترض وجود دخل قائم نقص أو فَقد بسبب الإصابة، بينما نقص القدرة على العمل يمثل ضرراً واقعاً فعلاً، تتراخى بعض آثاره إلى المستقبل، ويتعلق بعجز المصاب عن القيام بالأعمال المعتادة أو القدرة المستقبلية على العمل.

3 شرط التعويض عن بدل فوات الكسب؛ لا يُحكم ببدل الكسب الفائت إلا إذا ثبت وجود كسب قبل الحادث، وثبت فواته نتيجة الإصابة، وثبتت علاقة السببية بينهما، وإذا بقي المصاب على رأس عمله ويتقاضى ذات الدخل، فلا يستحق هذا البدل.

4. نقص القدرة على العمل؛ يمثل نسبة العجز عن أداء الأعمال المعتادة أو أعمال البيت أو الأعمال اليومية، ويمتد أثره إلى القدرة المستقبلية على العمل، وقد يتحقق حتى لمن لا يعمل أصلاً إذا ثبت تأثير الإصابة على قدرته الوظيفية.

5. شرط استحقاق العامل لتعويض نقص القدرة على العمل، إذا بقي العامل على رأس عمله دون تأثر في مقدرته أو أجره فلا يستحق التعويض عن نقص القدرة على العمل، أما إذا أثرت الإصابة على طبيعة عمله أو أجره أو ارتقائه الوظيفي فإنه يستحق هذا التعويض.

6. عدم صلاحية تقرير الخبرة لبناء الحكم عليه ووجوب إجراء خبرة جديدة؛ مساواة الخبرة السابقة بين فوات الكسب ونقص القدرة على العمل، واعتبار طفلة غير عاملة كأنها فقدت كسباً، مخالف للقانون والاجتهاد الأمر الذي يجعلها غير صالحة لبناء الحكم عليها لمخالفتها للقانون والاجتهاد القضائي ويجب إجراء خبرة جديدة من خبراء مختصين، ومن بينهم طبيب جراحة عظام، لمعاينة الطفلة وتقدير أثر الإصابة على قدرتها الحالية والمستقبلية.

رقم الطعن: تمييز حقوق هيئة عامة رقم (3167-2025).

كيف تقيم محتوى الصفحة؟