accessibility

مبادئ ودراسات

- الرسوم التي تكلف المحكمة الخصوم بدفعها استناداً لأحكام المادتين (۱۰) و (۱۳) من قانون رسوم طوابع الواردات لا تعد من قبيل الرسوم القضائية( لطفاً انظر تمييز حقوق رقم ٢٠٠١/٥٤٩ هيئة عامة و (۲۰۰٤/۳۳۹۹) لأنها قانوناً يجب أن تدفع عند تنظيم المستند، وما يؤكد ذلك وجوب دفع رسوم طوابع واردات على عقود العمل بالرغم من أن الدعاوى العمالية معفاة من الرسوم القضائية بموجب أحكام المادة (۱٣٧)من قانون العمل، وبالتالي فتعد هذه الرسوم استحقاقات مالية عامة ترتبط بالمصلحة العامة للدولة.

٢- طلب تأجيل الرسوم القضائية، المنصوص عليه في نظام رسوم المحاكم وتعديلاته رقم (٤٣) لسنة ٢٠٠٥ يقتصر فقط على الرسوم القضائية المفروضة بموجب أحكام نظام الرسوم والجدول الملحق به ولا يتسع هذا الطلب ليشمل تأجيل رسوم طوابع الواردات المنصوص عليها في قانون رسوم طوابع الواردات رقم (۲۰) لسنة ۲۰۰۱ باعتبار أن هذه الرسوم لا تعد من قبيل الرسوم القضائية وإنما هي استحقاقات مالية عامة ترتبط بالمصلحة العامة للدولة، تدفع عند تنظيم المستند.

٣- المادة (۱۰) من قانون رسوم طوابع الواردات لم تجز تقديم طلب لتأجيل رسوم طوابع الواردات لاشتراط النص صراحة وجوب دفعها على البينة وإلا ترتب على ذلك عدم قبولها.

رقم الطعن: تمييز حقوق هيئة عامة رقم (٣١٢٧/٢٠٢٥)

كيف تقيم محتوى الصفحة؟