accessibility

مبادئ ودراسات

نُظر هذا الطعن من قبل الهيئة العامة لمحكمة التمييز بسبب وجود تعارض في الاجتهاد القضائي حول كيفية تطبيق المادة (1142) من القانون المدني في دعاوى المحدثات على أرض الغير بإذن المالك، ولتوحيد الاجتهاد القضائي بشأن:

1. التاريخ المعتبر لتقدير قيمة البناء.

2. مسؤولية الورثة بصفتهم خلفاً عاماً عن دفع قيمة المحدثات.

3. وجوب مراعاة المبالغ التي دفعها المورث أو أحد الورثة عند احتساب المستحقات.

المبادى القانونية:

1. المحدثات على أرض الغير بإذن المالك؛ يستحق المحدث قيمة ما أحدثه من بناء قائم على أرض الغير بإذن المالك، ويكون الالتزام على الورثة بصفتهم خلفاً عاماً.

2. تقدير قيمة المحدثات المطالب باثبات ملكيتها تكون بتاريخ إنشائها؛  تقدير قيمة البناء يجب أن يتم بتاريخ الإنفاق أي بتاريخ إقامة المنشآت لا بتاريخ إقامة الدعوى، لأن الحق ينشأ من واقعة الإنفاق لا من تاريخ المطالبة القضائية.

3. صحة الخصومة بين أحد الورثة والخلف العام لمورثه؛  الخصومة صحيحة إذا أقيمت الدعوى على الورثة بعد انتقال الملكية إليهم، باعتبارهم خلفاً عاماً لمورثهم.

4. ⁠سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة مطلقة، إلا إذا استندت إلى بينات وهمية أو أغفلت بينات جوهرية مؤثرة في النتيجة.

5. استبعاد اتحاد الذمة،  لا مجال لتطبيق اتحاد الذمة في دعوى المطالبة بقيمة المحدثات التي يقيمها أحد الورثة على باقي الورثة، لأن المطالبة ليست على التركة وإنما على الورثة بحدود حصصهم التي آلت إليهم عن طريق مورثهم.

رقم الطعن: تمييز حقوق هيئة عامة رقم (4350-2025).

كيف تقيم محتوى الصفحة؟