accessibility

مبادئ ودراسات

ينطوي هذا الحكم على نقطة قانونية على جانب من الأهمية حيت تقرر في متنه توحيد الاجتهاد حول مسألة الخصومة ومصدر الالتزام في نفقات تعليم الأبناء حيث تم الرجوع عن الاجتهاد السابق الذي اعتبر الأب خصماً مباشراً للمدرسة في دعوى المطالبة المالية رغم عدم توقيعه على العقد.

1. مبدأ نسبية آثار العقود: العقد لا ينصرف أثره إلا إلى طرفيه، ولا يتعدى إلى الغير، الأب لا ينتصب خصمًا للمدرسة إلا إذا وقّع عقد التعليم مع المدرسة أو وقع أوراق تعهد من خلالها سداد الأقساط المدرسية، فالخصومة الصحيحة تنعقد مع الطرف المتعاقد مع المدرسة.

2. مصدر التزام الأب بنفقات التعليم، التزام الأب -غير الموقع على العقد- بدفع نفقات تعليم أولاده مصدره القانون (المواد 187–194 من قانون الأحوال الشخصية، والمادة 312 من القانون المدني تؤكد أن الحقوق الناشئة مباشرة عن القانون تسري عليها النصوص التي أنشأتها وليس الإرادة أو العقد ، وعليه المدرسة لا تملك مقاضاة الأب مباشرة لعدم وجود علاقة تعاقدية، وإنما للأم حق الرجوع عليه أمام القضاء الشرعي وفق الضوابط القانونية.

3.التضامن: التضامن لا يكون إلا بنص أو اتفاق (المادة (426) من القانون المدني) لذا لا مسؤولية تضامنية بين الأب غير الموقع على العقد وبين الأم المتعاقدة تجاه المدرسة.

4.وجوب معالجة أسباب الطعن الاستئنافي، المادة (188/4) من قانون أصول المحاكمات المدنية تلزم محكمة الاستئناف بالرد على جميع أسباب الاستئناف بوضوح وتفصيل.

5.سلطة المحكمة الاستئنافية بعد النقض: المادة (202) من قانون أصول المحاكمات المدنية تخولها إما اتباع النقض أو الإصرار على قرارها إذا كان النقض متعلقاً بمسائل قانونية، أما إذا تعلق بمسائل واقعية فلا يجوز الإصرار.

رقم الطعن: تمييز حقوق هيئة عامة رقم (1960-2025)

كيف تقيم محتوى الصفحة؟