accessibility

مبادئ ودراسات

المبادئ القانونية :

1.حالات إعادة الدعوى بعد فسخ الحكم،  يتوجب على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية أن تتولى بنفسها نظر الطعن بالحكم الصلحي الفاصل في الموضوع والصادر وجاهيا أو وجاهيا اعتباريا أو الأحكام الصادرة بنتيجة الاعتراض وسواء كان الطاعن المدعي أو المدعى عليه فلا خلاف على عدم جواز إعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى وإنما على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية أن تتولى بنفسها الفصل في الدعوى نظر الدعوى بنفسها وإصدار الحكم المناسب باعتبارها قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام يترتب على مخالفتها البطلان وفق أحكام الفقرة (ب/2) من المادة العاشرة، أما إذا ردت الدعوى لسبب شكلي (عدم اختصاص، مرور الزمن، عدم الخصومة، أو لأي سبب شكلي آخر) وقررت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية فسخ القرار فيجب عليها إعادة الدعوى إلى محكمة الصلح للنظر في الموضوع.

2.لا يملك المدعى عليه الطعن استئنافُا في الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى بمثابة الوجاهي بحقه بصورة مباشرة باستثناء الدعاوى العمالية وعليه سلوك الطعن بالاعتراض وبعد صدور قرار الاعتراض ينشأ الحق لطرفي الدعوى بالطعن استئنافا وبالتالي يطبق الحكم ذاته بعدم جواز إعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى التي فصلت فيها موضوعا.

3. حكم المادة (10/ب/2) من قانون محاكم الصلح يتعلق بالأحكام الصادرة وجاهيًا أو وجاهيًا اعتباريا أو الأحكام الصادرة بنتيجة الاعتراض أي الدعوى المكتملة التي سبق تمثيل الخصوم فيها بشكل قانوني في أي مرحلة من مراحلها أما الطعن المقدم من المدعي في الحكم الصادر بمثابة الوجاهي بحق المدعى عليه وجب على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية أن تبحثه موضوعا فإذا توصلت بعد البحث الموضوعي رد استئناف المدعي فعليها أن تتولى نظر الدعوى بنفسها وترد استئناف المدعي.

أما إذا قررت قبول استئناف المدعي موضوعا وجب عليها أن تقرر فسخ القرار وإعادته إلى محكمة الدرجة الأولى لتتولى اتباع الفسخ والسير على هدي القرار الاستئنافي ومن ثم إصدار حكم جديد بعد تبليغ المدعى عليه أصوليا فإذا لم يحضر تصدر حكمها في الدعوى بمثابة الوجاهي بحق المدعى عليه ليتسنى له تقديم الاعتراض وبالتالي تخرج هذه الحالة من مفهوم الحكم المطعون فيه المنصوص عليه في المادة (10) من قانون محاكم الصلح.

4. تسري الحالة أعلاه في حال طعن المدعي استئنافا على الحكم الصادر بمثابة الوجاهي بحق بعض المدعى عليهم ووجاهيا اعتباريا بحق بعضهم الاخر للحيلولة دون تقطيع أواصر النزاع.

5.على المحكمة الاستئنافية عند نظرها الاستئناف المقدم من المدعي في الحكم الصادر بمثابة الوجاهي بحق بعض المدعى عليهم أن تتولى بنفسها تكييف النزاع والبحث ومعالجة دفوع المدعى عليهم الحاضرين والرد على دفوعهم الجوهرية المثارة أمامها ومناقشتها وترتيب الأثر القانوني عليها وإلا كان قرارها مشوبا بالقصور في التعبيل والتسبيب.

6.قواعد الاعتراض على البينة الشخصية: لا يشترط القانون مدّة للاعتراض على البينة الشخصية، لكن الاجتهاد القضائي يقضي بوجوب تقديم الاعتراض في أول فرصة متاحة للخصم.

7. يمين الاستظهار واليمين المتممة: توجيه يمين الاستظهار يقتضي أن تكون الدعوى مقامة على تركة وأن يكون المدعي قد أثبت حقه؛ أما اليمين المتممة فلها دور تكميلي إذا رأت محكمة الموضوع أن البينات غير كافية.

رقم الطعن: تمييز حقوق هيئة عامة رقم (2060/2025).

كيف تقيم محتوى الصفحة؟