المبادىء القانونية:
١. الاختصاص النوعي للغرفة الاقتصادية؛ جميع الدعاوى المتعلقة بالأعمال المصرفية والتي تزيد قيمة المطالبة فيها عن مئة ألف دينار تدخل ضمن اختصاص الغرفة الاقتصادية في محكمة بداية عمان أي كانت العلاقة التي تربط فريقي الدعوى فالاختصاص النوعي مُتعلّق بالنظام العام وللمحكمة أن تتصدّى له من تلقاء نفسها ولا يجوز الاتفاق على مُخالفته.
٢. الأعمال المصرفية؛ مُصطلح (الأعمال المصرفية) الوارد في المادة (٤/د/١/ب) من قانون تشكيل المحاكم النظامية هو مُصطلح واسع ويشمل كل عمل تقوم به المصارف كقبول الودائع وفتح الاعتمادات وخطابات الضمان والكفالات المصرفية وفتح الحسابات ومنح القروض والتسهيلات وتحويل الأموال من حساب إلى آخر وتسيير التعاملات المالية وخصم الأوراق التجارية ودفع قيمة الشيكات والمستندات القابلة للتداول وتحصيلها وغيرها من الأعمال المصرفية، وإن ما ورد في متن المادة من أعمال جاء على سبيل المثال لا الحصر.
٣. صرف الشيكات المسطرة تسطيراً خاصاً؛قيام البنك بصرف الشيكات المسحوبة على حسابات عملائه لديه والتقيد بالأحكام القانونية المتعلقة بصرف الشيكات على اختلاف أنواعها هو من ضمن أعمال البنك وهو بالتالي عمل مصرفي، وحيث لا يجوز للمسحوب عليه أو المصرف صرف الشيك المسطر تسطيرًا خاصًا إلا للمصرف المعين أو لعميله إذا كان هو المسحوب عليه وفي حال مخالفة هذا الحكم تترتب على البنك مسؤولية قانونية بالتعويض بقدر قيمة الشيك .
٤. مصدر التزام البنك عن أعماله؛ إن العبرة في تحديد اختصاص الغرفة الاقتصادية في الدعاوى المتعلقة بالأعمال المصرفية ، إذا كانت سبب الدعوى بمناسبة مزاولة البنك لأعماله التجارية سواء كان مصدر المسؤولية العقد أو مصدرها القانون حيث تقوم مسؤولية البنك عن أعماله وفق قانون التجارة وقانون البنوك وقانون البنك المركزي والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجب تلك القوانين كما في حالة عدم مراعاة البنك الإجراءات المقررة في قانون التجارة في صرف الشيكات محل المطالبة ولا يرتبط الأمر بوجود أو عدم وجود تعامل بين الجهة المدعية.
رقم الطعن: تمييز حقوق هيئة عامة رقم (٣٨٩٤-٢٠٢٥).