accessibility

مبادئ ودراسات

المبادئ القانونية:

  1. طالما أن اتفاقية تعيين المدعي كمحام/ مستشار للمدعى عليها وقعت أثناء فترة تعيين الحارسين القضائيين وقبل صدور قرار بإلغاء تعيينهما من قبل محكمة الاستئناف فتكون هذه الاتفاقية صادرة عنهما بصفتهما ممثلين للمدعى عليها ونائبين عنها وتعتبر هذه الاتفاقية صادرة ممن يملك إصدارها ونافذة وملزمة للأصيل المدعى عليها ويتعين عليها احترامها وتنصرف إليها ما ينشأ عنها من حقوق وأحكام وفقاً للمادة (۱۱۲) من القانون المدني ما دام أن الحارسين أبرما هذه الاتفاقية في حدود سلطتهما المخولة لهما قانوناً وما دام أن قوامتهما لازالت قائمة وقت إبرام الاتفاقية وأنه تم إبرامها باسم الشركة المدعى عليها ولصالحها، ولا يغير من الأمر شيئاً أن قرار قاضي الأمور المستعجلة بتعيينهما تم إلغاؤه من قبل محكمة الاستئناف ما دام أن التصرف صدر قبل إلغائه مما يقتضي اعتبار هذه الاتفاقية صحيحة ومنتجة لآثارها بحق الأصيل (الشركة المدعى عليها الأمر الذي ينبني عليه أن الاتفاقية الموقعة من الحارسين القضائيين اتفاقية صحيحة صادرة عن نائب قانوني عن المدعى عليها ومخول بإبرامها.

  2. المستفاد من أحكام المادة (46) من قانون نقابة المحامين أن أتعاب المحاماة تستحق للمحامي الوكيل بمجرد توقيع الوكالة وتنظيم اتفاقية بأتعاب المحاماة طالما لم يثبت أن المحامي الوكيل قصر بالقيام بواجبه تجاه موكله كما يستفاد من المادة (48/1) من القانون ذاته استحقاق المحامي لكامل أتعابه عن تمام المهمة الموكلة إليه إذا تم عزله وكان العزل لا يستند إلى سبب مشروع .

رقم الطعن: تمييز حقوق هيئة عامة رقم (٤٧٢٤-٢٠٢٥)

كيف تقيم محتوى الصفحة؟