accessibility

مبادئ ودراسات

المبدأ القانوني:

 جرى اجتهاد محكمة التمييز على أن المادة (83/3) من قانون أصول المحاكمات المدنية أوجبت على الخبير أن يكون مؤهلاً للقيام بالخبرة في المهمة المكلف بها علمياً أو فنياً أو مهنياً أو بالممارسة الفعلية، وأن يقوم بمهمته بتجرد وصدق وأمانة، وأن يقوم بالإفصاح، سواء في محضر المحاكمة أو بكتاب منفصل، عن وجود أو عدم وجود أي ظروف أو أسباب من شأنها إثارة شكوك حول حيدته واستقلاله عن أي من أطراف الدعوى أو وكلائهم أو هيئة المحكمة وإذا ثبت عدم صحة هذا الإفصاح أو في حالة عدم تقديمه يبطل تقرير الخبرة ويلزم الخبير في هذه الحالة يرد ما قبضه من أجور وهو نص أمر لا يجوز للمحاكم تجاوزه وإن لم يثره أحد من الخصوم المتداعين في الدعوى وإن هذا النص يتعلق بالنظام العام ولا يجوز مخالفته وأن ما يترتب على مخالفته البطلان تمييز حقوق رقم ۲۰۱۹/۸۱۷۸ هـ. ع وتمييز حقوق رقم ٢٠٢٠/٢٩٩٦ هـ. ع).

رقم الطعن: تمييز حقوق هيئة عامة رقم (٢١٢٥/٢٠٢٥)

كيف تقيم محتوى الصفحة؟