accessibility

مبادئ ودراسات

المبادئ القانونية:

  1. إذا تضمن عقد التأمين المبرم بين طرفي الدعوى شرطاً للتحكيم مفاده اتفاقهما على الإحالة للتحكيم في حال نشوء نزاع حول تحديد قيمة تعويضات الأضرار أو الخسارة الناشئة عن وثيقة التأمين، فإن هذا الشرط يفسر على انصراف اختصاص التحكيم في البت بمسألة مدى استحقاق المدعي للتعويض من عدمه ومسألة تحديد مقداره .

  2. لايجوز الاستناد على ماجاء في اللائحة الجوابية المقدمة من المدعى عليها على الدعوى الأصلية لغايات البت في طلب التحكيم كون تقديم هذه اللائحة قد جاء استجابة لنص المادة (٥) من قانون محاكم الصلح، حتى لا يفوت ميعاد تقديم الجواب ، وبالتالي يجب معالجة طلب التحكيم بمعزل تام عما جاء في اللائحة الجوابية.

رقم الطعن: تمييز حقوق هيئة عامة رقم (٢٦٨٢/٢٠٢٥)

كيف تقيم محتوى الصفحة؟