accessibility

مبادئ ودراسات

  1. يجوز تبليغ أحد وكلاء المستأنف المحامي موعد الجلسة الاستئنافية طالما أنه أحد المحامين الوكلاء عن المستأنف الواردة أسماؤهم في سند الوكالة وما دام أن الوكالة لم تنص على وجوب اجتماع الوكلاء.

  2. لما كان من شروط صحة تبليغ الوكيل على عنوان البريد الإلكتروني أو برسالة نصية أو باستخدام تطبيق الواتس أب على الهاتف المتنقل ولكي يكون هذا التبليغ منتجاً لآثاره أن يتم التبليغ لوكيل الخصم على عنوان البريد الإلكتروني أو الهاتف المتنقل الخاص به والمصرح عنهما من قبله عند قيد الدعوى أو تقديم الاستئناف أو عند إيداع وكالته وحيث إنه لم يتم التصريح من قبل وكلاء المستأنف عن رقم الهاتف المتنقل أو عنوان البريد الإلكتروني الخاص بأي منهم وأن وكالتهم عن (المستأنف) ولائحة الطعن الاستئنافي المقدمة منهم تخلو من أرقام الهواتف المتنقلة أو عنوان البريد الإلكتروني الخاص بأي منهم ولم يرد ضمن أوراق الدعوى ما يشير إلى أن الهاتف الخلوي أو البريد الإلكتروني الذي تم تبليغ وكيل المستأنف  موعد الجلسة يخصه أو يخص أياً من وكلاء المستأنف كما أن الورقة المحفوظة في ملف القضية الاستئنافية والتي تتضمن بيانات تشير إلى صورة المحامي واسمه ورقم الهاتف الخلوي وعنوان البريد الإلكتروني الخاص به غير صادرة عن وكيل المميز (المستأنف) ولا تحمل الصفة الرسمية ولم يرد فيها أو في محاضر الدعوى الاستئنافية ما يفيد أنها صادرة عن نقابة المحامين أو أنها مستخرجة من قاعدة البيانات الخاصة بالمحامين لدى النقابة، ناهيك عن أنه لم يرد في محاضر الدعوى ما يشير إليها أو إلى الجهة التي قدمتها مما ينبني عليه أن التبليغ الذي استندت إليه محكمة الاستئناف في إجراء محاكمة  (المستأنف) بمثابة الوجاهي هو تبليغ باطل ولا يرتب أي أثر عملاً بالمادة (١٦) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

رقم الطعن: تمييز حقوق هيئة عامة رقم (٥٥٥٠/٢٠٢٥).

كيف تقيم محتوى الصفحة؟