accessibility

مبادئ ودراسات

المبادئ القانونية:

1.تقديم طلب بطلان أوراق التبليغ لا يقطع المهلة القانونية لتقديم اللائحة الجوابية وقائمة البينات إذ يعتبر المدعى عليه بتقديم هذا الطلب قد علم علمًا يقينيًا بالدعوى المقامة بمواجهته ، وأن هناك خصومة قضائية سارية بحقه وهناك إجراءات قضائية ، مما يوجب عليه تقديم جوابه وبيناته مع ذلك الطلب ضمن المدة المنصوص عليها في المادة (٥٩) من قانون أصول المحاكمات المدنية، مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم (1961-2024).

2.شهادة المحامي المنصبة على بينة قام بالتوقيع عليها وتأييد ما ورد فيه لا يعتبر من الأمور السرية التي احتصل عليها من موكله ولا تعتبر من ضمن المسائل الممتنع عليه من الشهادة فيها الواردة بموجب المادة (60/4) من قانون نقابة المحاميين (مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم (1961-2024).

3.لا يجوز إثارة أسباب جديدة لم تكن مثارة سابقاً ضمن الطعن الاستئنافي و / أو الطعن التمييزي قبل النقض.

4.اتباع محكمة الاستئناف خيارها للقرار النقض الصادر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز يوجب عليها الفصل بالدعوى تبعاً للنقطة المنقوضة ووفقاً لما ورد بقرار الهيئة العامة، ولا يقبل منها بعد اتباع النقض تكرار قرارها السابق ، دون إبداء رأيها بما تضمنه قرار النقض بالردعلى الدفع الجوهري المقدم من المييز/المدعى عليه ، مما يعني أن اتباعها للنقض كان شكلاً وليس مضموناً مما يجعل من قرارها مشوباً بعيب القصور في التعليل والتسبيب ومخالفاً الأحكام القانون وخاصة المواد ۱٦٠ و ۱۸۸ و ۲۰۲ من قانون أصول المحاكمات المدنية.

• ملاحظة يقرأ هذا القرار مع قرار الهيئة العامة رقم (1961-2024) والذي سبق نشر تلخيصه على المجموعة.

رقم الطعن: تمييز حقوق هيئة عامة رقم (٤٠٨٥/٢٠٢٥).

كيف تقيم محتوى الصفحة؟