accessibility

مبادئ ودراسات

 المبادئ القانونية.

1.الأثر القانوني لعقد الايجار الصحيح؛ يترتب على عقد الايجار الصحيح التزامات متبادلة على طرفيه يجب تنفيذها وبطريقة تتنفق مع ما يوجبه حسن النية بمجرد انعقاد عقد الايجار صحيحًا ينتقل حق الانتفاع بالمأجور إلى المستأجر ويترتب على انتقال حق الانتفاع عدة التزامات على المؤجر، التزام المؤجر بتسليم المأجور وتوابعه للمستأجر في حالة تصلح معها لاستيفاء المنفعة بصورة كاملة وأن يمكنه من الانتفاع بالعين المؤجرة على النحو المتفق عليه وأن لا يتعرض له بأي فعل يحول دون انتفاعه بالعين المؤجرة أو ينقص منه أو يجعل ذلك الانتفاع أكثر مشقة، إذا أخل المؤجر بالتزامه يجوز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة مع ضمان ما أصابه من ضرر.

2.التزامات المالك الجديد في منع التعرض؛ يحل المالك الجديد للعين المستأجرة محل المالك السابق بصفته خلفًا خاصًا ويمثل دور المؤجر بعقد الايجار وتنتقل إليه حقوق العقد ويكون من حق المستأجر مطالبة الخلف الخاص بتنفيذ التزماته بعد انتقال ملكية العين المؤجرة له ولا يقتصر ضمان المؤجر لحق المنفعة على الأعمال الصادرة منه أو من اتباعه بل يمتد هذا الضمان إلى كل تعرض أو ضرر مبني على سبب قانوني يصدر من أي مستأجر آخر أو من أي شخص تلقى الحق عن المؤجر.

3.طبيعة عقد التأجير التمويلي ومركز أطرافه؛ يتمتع عقد التأجير التمويلي بطبيعة قانونية خاصة قوامها الفصل بين عقد البيع وعقد التأجير التمويلي بحيث يكون المورد هو من يختاره المستأجر ويتحمل تبعات اختياره، ولا تكون شركة التأجير التمويلي طرفًا في عقد البيع ولا مسؤولة عن عيوب المأجور أو مطابقته للمواصفات، ما دام العقد قد أُبرم وفق أحكام قانون التأجير التمويلي.

 لا تُسأل شركة التأجير التمويليعن الأضرار الناتجة عن عيوب المأجور أو عدم مطابقته أو عن أي ضرر يلحق بالمستأجر بعد تسلمه للمأجور، سواء وقع أثناء التركيب أو الاستعمال أو الصيانة أو التخزين، طالما لم يكن سبب الضرر راجعًا إلى فعل منسوب إليها، وكانت الأعمال محل الضرر قد تمت من قبل المستأجر أو الغير.

4.حدود مسؤولية شركة التأجير التمويلي بوصفها المالك الجديد للعين المؤجرة ، شركة التأجير التمويلي لا تكون مسؤولة إلا عن ضمان التعرض المبني على أسباب قانونية ولا تضمن التعرض المادي عن الغير وإنما يقع على عاتق المستأجر التمويلي ضمان هذا التعرض بصفته الحائز الفعلي للعين المؤجرة وصاحب السيطرة الفعبية عبيها فشركة التأجير التمويلي تحتفظ بملكية العقار كضمانة للسداد ولا تلتزم بأي من الالتزامات التي يرتبها القانون على المؤجر، وبالتالي تكون دعوى المستأجر بالمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأعمال المادية غير المحقة الناتجة عن فعل المستأجر التمويلي بمواجهة شركة التأجير التمويلي مقامة بمواجهة غير ذي خصومة حيث لا تسأل عن أي فعل قام به المستأجر التمويلي لم ينسب لها أي فعل أو خطأ موجب للضمان.

5.الفرق الشاسع؛ إن المعيار في عدم وجود الفرق الشاسع بين التقديرات هو تلاشي الفرق بين اخر تقريري خبرة بصرف النظر عن عدد الخبرات التي اجريت في الدعوى، إن التفاوت في التقديرات وفق ما جرى عليه قضاء محكمة التمييز طالما تجاوز (25%) يعتبر فرق شاسع.

6.حدود الوكيل في عقد الوكالة؛ الوكيل مقيد في تصرفاته بالحدود التي رسمها الموكل وعلى الوكيل تنفيذ المهمة المعهودة إليه في حدود السلطات الممنوحة له فالوكيل مقيد بمقتضى عقد الوكالة بما قيده به الموكل وليس له الخروج عن حدودها المرسومة فلا يستطيع أن يتجاوز ما تناوله التوكيل.

7.الفائدة القانونية على التعويضات، تحسب الفائدة القانونية على التعويضات التي تحكم بها المحكمة لأحد الخصوم من تاريخ إقامة الدعوى في حالة الاستحقاق.

8.نطاق اتفاقية التحكيم؛ تعيين موضوع التحكيم في اتفاق التحكيم الذي اشترطه المشرع في المادة (11) من قانون التحكيم يتحقق بتحديد العلاقة القانونية القائمة بين الأطراف وتحديد النزاع الذي ينشأ عن تلك العلاقة، فالإشارة إلى نزاع قائم يعتبر تحديدًا للنزاع موضوع الاتفاق على التحكيم بتاريخ اتفاقية التحكيم والذي يواجه نزاعًا قائمًا حالًا ولا يشمل النزاعات المستقبلية المحتملة غير القائمة .

9.عدم جواز الحكم بما يتجاوز المبلغ الذي ارتضى به المدعي كتعويض في الدعوى، ولا عبرة لما يطلبه باعتماد تقرير خبرة لاحق تضمن تعويض أكبر من التقرير الذي سبق واعتمده.

رقم الطعن: تمييز حقوق هيئة عامة رقم (1896-2025).

كيف تقيم محتوى الصفحة؟