accessibility

مبادئ ودراسات

المبادى القانونية:

1.سلطة المحكمة الاستئنافية بعد النقض، للمحكمة الاستئنافية الخيار بين اتباع النقض الصادر عن الهيئة العادية لمحكمة التمييز أو الإصرار على قرارها السابق ولا تثريب عليها عند ممارسة أيا من الخيارين.

2.الفرق بين الدعوى الصرفية والدعوى المدنية ؛ تكون الدعوى صرفية إذا أقيمت المطالبة بالشيك استنادًا لأحكام قانون التجارية، أما الدعوى المدنية  فهي تستند إلى القانون المدني للمطالبة بأصل الحق أو الدين الذي حرر لأجلة الشيك ابتداءٍ.

3.مدد تقادم الدعوى الصرفية، الدعوى الصرفية تنطبق عليها أحكام وقواعد قانون التجارة ومنها أحكام التقادم المقررة بموجب المادة (271) بالنسبة للدعوى الناشئة عن شيك، ومدة تقادم  دعوى المطالبة بشيك صادر دون صرف هي المدة المقررة في القاعدة العامة المقررة في المادة (58) وهي عشر سنوات.

4.تقادم الدعوى المدنية المتعلقة بالشيك ، أعطت المادة (217) من قانون التجارة الحق للدائن المطالبة بقيمة الشيك المتقادم من الناحية التجارية من خلال إقامة دعوى مدنية للمطالبة بقيمته ضمن مدد التقادم المدني العادي (15) سنة بطلب أصل الحق الذي أعطي الشيك من أجله ، ويقبل الشيك في معرض البينة لإثبات هذه الدعوى ، إضافة إلى إثبات أصل الحق ويقع على عاتقه إثبات أصل الحق وسبيه الذي جعل المدين مدينًا لع ببينة قانونية مقبوله ، فالشيك لا يكفي وحده لإثبات المديونية مع أنه ورقة تجارية ذات كفاية ذاتية في المطالبة المصرفية.

5.الشيك المتقادم تجاريًا لا يصلح اعتباره ورقة تجارية قابلة للتنفيذ كون الحق الذي حرر من أجله الشيك لا تتحقق فيه شروط السند التنفيذي من كونه متحقق الوجود وحال الأداء وإنما يجب على الدائن الحصول على حكم قضائي يثبت صحة المطالبة بقيمة الشيك وعندها يطرح الحكم للتنفيذ.

رقم الطعن: تمييز حقوق هيئة عامة رقم (3667-2025).

كيف تقيم محتوى الصفحة؟