accessibility

مبادئ ودراسات

المبادئ القانونية:

1. يستفاد من أحكام المادة (١/٢٠٤) من قانون أصول المحاكمات المدنية أنه لا يجوز الطعن في أحكام محكمة التمييز بأي طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية، باستثناء ما ورد في الفقرة الثانية من المادة (٢٠٤) المذكورة التي أجازت إعادة النظر بقرار محكمة التمييز في أي قضية إذا تبين لها أنها ردت الطعن لأي سبب شكلي خلافاً لحكم القانون، حيث إن الغاية من نص هذه المادة المتعلقة بطلب إعادة النظر بالقرار الصادر عن محكمة التمييز ؛ تكمن بمراجعة القرار الخاطئ الصادر عن محكمة التمييز المتضمن رد الطعن التمييزي شكلاً لأي سبب كان، رغم أنه كان مقبولاً من الناحية الشكلية لتدارك الأخطاء التي تقع بأمر القبول الشكلي، وحيث تنصب أسباب اعادة المحاكمة على ما جاء في القرار المطلوب إعادة النظر فيه من علل وأسباب ولا ينصب على منطوق القرار المتضمن رد الطعن التمييزي شكلاً، فإن هذه الأسباب لاترد على الحكم التمييزي المطلوب اعادة المحاكمة فيه .

2. استقر اجتهاد محكمة التمييز الموقرة على أن الإذن السابق بالتمييز يبقى مستمراً لحين صدور حكم نهائي في الدعوى عملاً بأحكام المادة (۵/۱۹۱) من قانون أصول المحاكمات المدنية، إذ إن الخصم الحاصل على إذن التمييز يستمر في استعمال الإذن ذاته لدى التقدم بالطعن التمييزي للمرة الثانية ويكون ميعاد الطعن المحدد بعشرة أيام سارياً على كل تمييز يقدم بالاستناد إلى هذا الإذن سواء قدم التمييز لأول مرة أو على سبيل التكرار لأن اتحاد العلة يوجب اتحاد الحكم.

رقم الطعن: تمييز حقوق هيئة عامة رقم(١٢٠/٢٠٢٥)

كيف تقيم محتوى الصفحة؟