accessibility

مبادئ ودراسات

المبادئ القانونية:

  1. المستفاد من  حكم المادة (١٤) من قانون التأجير التمويلي أن المستأجر تمويليا وإن كان لا يعتبر مالك لقطعة الأرض أثناء فترة التأجير التمويلي وإنما له حق الانتفاع بالمأجور وبالتالي فهو من يتحمل مسؤولية أي أضرار قد تلحق بالغير نتيجة حيازته للمأجور أو انتفاعه، وبالتالي فإن إقامة المتضرر الدعوى على المالك (البنك) لثبوت وجود عقد التأجير التمويلي وتثبيته على صحيفة العقار  ليس لها أساس قانوني ، ذلك أن مسؤولية المستأجر تمويليا عن الأضرار بالاستناد إلى أحكام المادة (١٤) المذكورة تتعلق بالأضرار التي قد تلحق بالغير بسببه ويعفى في هذه الحالة المؤجر تمويليا والمورد من أي مسؤولية في مواجهة الغير والمستأجر لأي سبب عائد للمأجور بعد لحظة تسلمه ، وعليه فلا يوجد خصومة قانونية بين المتضرر و المؤجر تمويلياً ابتداء .

  2.  تقديم طلب إدخال لإدخال مدعى عليه ثاني في الدعوى يلزم أن تكون الدعوى ابتداء مقامة بشكل صحيح وحيث تضمن طلب الادخال الحاضر طلب ادخال ورثة المورد تمويلياً في حين لم يتم اختصامه ابتداءً بل اختصام المؤجر تمويلياً، وحيث إن الدعوى مقامة على غير خصم فإن إدخال ورثة المورد كمدعى عليهم في الدعوى وإن كان من بينهم المستأجرين تمويلياً مخالف للقانون لما يتضمنه من تصحيح الخصومة، ذلك أن طلب إدخال الشخص الثالث كخصم للمدعى يستوجب استيفاء شروط الإدخال ومنها أن يكون الشخص المراد إدخاله من الغير الذي كان يصح اختصامه عند رفع الدعوى وإن المقصود بمن كان يصح اختصامه عند رفع الدعوى هو من كان يجوز اختصامه إلى جانب أطرافها وليس من كان يجوز أو يجب اختصامه بل أحد طرفيها، وبعبارة أخرى حتى يصار إلى إدخال الشخص إلى جانب المدعى عليها يجب أن تكون الدعوى رفعت ابتداء على مدعى عليه صحيح على خصم (صحيح).

  3. من المقرر قانوناً أن لائحة الدعوى تعتبر الإطار المحدد للموضوع محل النزاع وسببه والخصومة من حيث الجهة المدعية والجهة المدعى عليها، إلا أن المشرع وضمن نطاق الخصومة في لائحة الدعوى راعى مسألة إدخال من لم يكن ممثلا فيها ، وحيث إن المستفاد من نص المادة (113/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية هو أن الخصم سواء كان مدعياً أو مدعى عليه إدخال من كان يصح اختصامه ابتداء بالدعوى تجنباً لتعدد المنازعات وتعدد الأحكام، ذلك حسن سير العدالة يقتضي أن يتاح للخصوم إبداء الطلبات العارضة لاختصار الوقت إذا كانت هذه الطلبات مرتبطة بالدعوى الأصلية وعليه فلا بد من توافر الارتباط بين موضوع الدعوى القائمة وموضوع طلب إدخال الغير، بمعنى أن تكون هناك علاقة أو رابطة قانونية أو واقعية بين المدعي وبين الشخص المطلوب إدخاله كمدعى عليه في الدعوى، فإن انعدم ذاك الترابط أو إن انعدمت تلك العلاقة انتفى معه المسوغ القانوني لقبول طلب إدخال المطلوب إدخاله، إضافة إلى أن يكون الشخص المراد إدخاله بالدعوى خصمًا في مواجهة المدعي يصح اختصامه إلى جانب أطرافها عند رفعها وليس من كان يجوز أو يجب اختصامه بديلا عن أحد طرفيها، وحتى يصار الاختصام الشخص الثالث إلى جانب المدعى عليه يجب أن تكون الدعوى رفعت ابتداء على مدعى عليه يصح اختصامه فيها تمييزات حقوق أرقام 1042/2006  ه.ع و 2095/2021و 1832/2018و 930/2017 و 1108/2017 و 371/2014).

رقم الطعن:تمييز حقوق هيئة عامة رقم (٨٨٤/٢٠٢٥)

كيف تقيم محتوى الصفحة؟