accessibility

مبادئ ودراسات

المبادىء القانونية:

1.تحديد المرجع القضائي المختص عند التنازع السلبي على الاختصاص، إذا وقع تنازع سلبي بين محكمتي الصلح والبداية التابعتين لمحكمة استئناف واحدة، فإن محكمة الاستئناف هي صاحبة الصلاحية لتعيين المرجع المختص، وذلك وفق المادة (35/أ) من قانون أصول المحاكمات المدنية، محكمة التمييز لا تختص بتعيين المرجع إلا إذا كان التنازع بين محكمتين لا تتبعان محكمة استئناف واحدة أو بين محكمتي استئناف.

2.الاجتهاد القضائي في تفسير المادة (35) من قانون أصول المحاكمات المدنية، الاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز السابق كان يأخذ بمعيار التبعية لجهة الطعن لتحديد المرجع إلا أن محكمة التمييز عدلت عن  هذا الاجتهاد بموجب قرارها رقم (8331/2023) بتاريخ 26/2/2024، واعتمدت معيار التبعية المكانية لتحديد المرجع المختص، مع عدم المساس بالمراكز القانونية التي سبق تعيين المرجع فيها بموجب أحكام قضائية سابقة.

3.إبطال قرارات تعيين المرجع الصادرة عن محكمة غير مختصة، إذا صدر قرار تعيين المرجع عن محكمة غير مختصة، فإنه يُبطل بموجب قرار محكمة التمييز، ويظل التنازع قائماً لحين تعيين المرجع المختص وفق القانون.

رقم الطعن: تمييز حقوق هيئة عامة رقم ( 9199-2024).

كيف تقيم محتوى الصفحة؟