accessibility

مبادئ ودراسات

المبادئ القانونية:

1.دعوى منع المعارضة وحدودها، شرعت دعوى منع المعارضة لحماية حقوق الملكية في الأعيان والمنافع ، وتتطلب شرطان أساسيان هما: ثبوت ملكية العقار و قيام منازعة أو معارضة للمالك في هذه الملكية فهي لا تصلح لمواجهة الأعمال التي يجيزها القانون تحقيقاً للنفع العام، مثل إنشاء أعمدة الكهرباء، حيث يقتصر حق المالك على المطالبة بالتعويض لا الإزالة.

٢.حق شركة الكهرباء في إنشاء المنشآت الكهربائية على أراضي الغير، منحت المادة (43) من قانون الكهرباء المرخص له (شركة الكهرباء) الحق في تمديد أو وضع خطوط أو منشآت كهربائية تحت أي أرض أو فوقها باستثناء المواقع الأثرية، تحقيقاً لمبدأ النفع العام  لقاء الالتزام بالتعويض العادل.

٣.التزام المرخص له بالتعويض العادل، يجب  على المرخص له دفع تعويض عادل للمتضرر عن الأضرار التي تلحق بأملاكه نتيجة إنشاء المنشآت الكهربائية، ويُحتسب التعويض على أساس نقصان قيمة الأرض المتضررة و ذلك باحتساب الفرق بين قيمة المساحة المتضررة قبل تاريخ انشاء الخط وقيمتها بعد إنشائه.

٤. يقتصر حق المتضرر بالتعويض ولا يحق له المطالبة بمنع المعارضة بمنفعة أرضه فلا يستساغ قانونا القول بوجود اعتداء قائم على الغصب والتعدي بزرع عامود الكهرباء ومد الكبيل في الوقت الذي يجيز قانون الكهرباء للشركة القيام بهذا العمل مقابل تعويض عادل.

٥.تتناول المادة (46) من قانون الكهرباء العام العلاقة التنسيقية بين شركة الكهرباء و الجهات الحكومية  ذات العلاقة بشأن الترتيبات المتعلقة بتمديد الخطوط الهوائية أو الكوابل الأرضية لنظام النقل أو نظام التوزيع على الطرق والشوارع وفي الميادين والساحات العامة التي تقع ضمن اختصاص أي منها والكلفة المترتبة على ذلك، وبالتالي فإنها لا تنطبق على دعوى منع المعارضة أو المطالبة بالتعويض.

رقم  الطعن: تمييز حقوق هيئة عامة رقم (٣٢٥٦-٢٠٢٥).

كيف تقيم محتوى الصفحة؟