accessibility

مبادئ ودراسات

المبادئ القانونية:

 

  1. المستفاد من نص المادة(٢٩) من قانون العمل هو أحقية العامل ترك العمل دون إشعار صاحب العمل مع احتفاظه بحقوقه القانونية عن انتهاء خدماته ومايترتب له من تعويضات عطل وضرر في عدة حالات منها حالة تخفيض اجره حيث قرر له القانون حماية ً خاصة ً بأجره واعتبر إخلال صاحب العمل به اخلالاً بركن أساسي من أركان عقد العمل، ورتب عليه إعطاء العامل الحق بترك العمل مع احتفاظه بكافة حقوقه القانونية ومنها بدل الفصل التعسفي وبدل الاشعار لما للاجر من اهمية بالغة في عقد العمل.

يترتب أمام العامل عند  قيام صاحب العمل بتخفيض أجره ممارسة أحد الخيارين :

  • ممارسة حقه بترك العمل دون اشعار صاحب العمل مع احتفاظه بحقوقه القانونية عند انتهاء خدمته ومايترتب له من تعويضات عطل وضرر وفقاً لحكم المادة (٢٩/أ/٤) من قانون العمل.

  • ⁠أن يرتض بتخفيض أجره ويستمر بالعمل لدى صاحب العمل بالأجر المخفض ، وإذا ارتضى بتخفيض أجره واستمر بالعمل لدى صاحب العمل فإنه لايحق له بعد ذلك المطالبة بفرق الأجور والرواتب،أي عدم استحقاقه بدل فرق الأجور عن الأشهر التي عملها بالأجور المخفضة إلى أن تم تاريخ انتهاء خدماته لأنه كان بالخيار في عدم الموافقة على تخفيض أجره والحق بترك العمل إلا أنه وباستمراره وقبوله بهذا التخفيض يعتبر بمثابة تعديل لشروط العقد من حيث مقدار الأجر بالاتفاق الضمني ، وإن هذا الاتفاق لايعتبر باطلاً بمقتضى المادة(٤) من قانون العمل لأنه كان بإمكان العامل ترك العمل والمطالبة بحقوقه القانونية.

  1. إذا لم تثبت المدعية مقدار الراتب الذي تدعيه ولم تنكر المدعى عليها مقدار الأجر الشهري للمدعية ولم تجادل فيه فيكون المقدار الذي لم تنكره المدعى عليها هو المعتمد لاحتساب حقوق المدعية(العامل).

رقم الطعن: تمييز حقوق هيئة عامة رقم(٣٨٠٥/٢٠٢٥)

كيف تقيم محتوى الصفحة؟