accessibility

مبادئ ودراسات

المبدأ القانوني:

  1. من المقرر قضاء أنه يجوز للمحكمة المدنية الاستناد إلى الأدلة والبينات المقدمة في الدعوى الجزائية التي تشكلت بحق المشتكى عليه وشهادة الشهود المستمع إليهم فيها أو إعادة الاستماع إليهم ، وأن شمول الجرائم موضوع الدعوى الجزائية بالعفو العام واسقاط دعوى الحق العام بالعفو العام لا يمنع محكمة الموضوع من وزن البينات الواردة في الدعوى الجزائية والأخذ بما تقنع به والاستناد إليه واستبعاد وطرح ما سوى ذلك حيث إن ما يرد في ملف الدعوى الجزائية هو بينة من البينات التي تخضع لوزن وتقدير محكمة الموضوع وفقاً للصلاحيات الممنوحة لها بموجب أحكام المادتين (۳۳) و (٣٤) من قانون البينات انظر قرارات تمييز حقوق ذوات الأرقام ٢٠٢٤/٧٧٤١ و ٢٠٢٤/٨٠٣٨ و ٢٠٢٤/٢٢٢٩ و ٢٠٢٤/١٦٦٢ و ٢٠٢٤/٢٤٨٤ و و ٢٠٢٣/٢٩٣٤ و ٢٠٢٣/٣٥٨٤ و ٢٠٢٣/٦٨٤٧ و ٢٠٢٣/٤٨٨٤ و ۲۰۲۲/۳۷۷۸ و ٢٠٢٢/٦١۳۲ و ۲۰۲٠/٤٤٣٠ و ۲٠۲۰/۲۸۱۹ و ٢٠١٦/٢٦٥٨ و ۲۰۱۳/۱۰۸۹ و ۲۰۰۳/۱۳۷۸) . ٢٠٢٣/٨٠١٤

  2. إذا توصلت المحكمة الاستئنافية إلى أن وكيل المدعيين صرف النظر عن البينة الشخصية وذلك خلافاً للواقع وما هو ثابت في ملف الدعوى وأنه لا يجوز للمحكمة الاعتماد على ما جاء في ملف القضية الصلحية الجزائية من أقوال الشهود كونها لم تستمع لشهاداتهم أمامها وكون القرار الصادر في الدعوى الجزائية قد أسقط دعوى الحق العام بالعفو العام فيكون ما توصلت إليه مخالفاً لأحكام القانون.

رقم الطعن: تمييز حقوق هيئة عامة رقم (٣٢٤٣/٢٠٢٥)

كيف تقيم محتوى الصفحة؟