accessibility

مبادئ ودراسات

المبادئ القانونية:

إذا تضمنت دعوى المدعي المطالبة بالتعويض عن بدل أجر المثل من تاريخ اكتساب الحكم الصادر بالحكم له ببدل الأجور المستحقة بموجب عقد الإيجار الدرجة القطعية وحتى تاريخ إقامة الدعوى الحاضرة وقام الخبير بالاستناد إلى بدل الأجر المسمى في عقد الايجار بتقدير التعويض(أجر المثل) وبحدود مايملك المدعي من حصص وبعد خصم قيمة مادفعه المستأجر من بدل الإيجار المسمى في عقد الإيجار بمقدار حصته.

وحسب المعادلة التالية:- أجر المثل للعقار عن الفترة المطالب بها / عدد حصص المدعي -  المبلغ المدفوع من المستأجر  من بدل الإجور.

فإن العملية الحسابية التي جاءت بتقرير الخبرة لا تشوبها شائبة ويترتب على ذلك أن ما توصلت إليه محكمة الاستئناف في قرارها يكون صحيحاً فيما يتعلق بمعادلة حساب التعويض ولا يخالف القانون.

رقم الطعن: تمييز حقوق هيئة عامة رقم (٣٧١٦/٢٠٢٥).

كيف تقيم محتوى الصفحة؟