accessibility

مبادئ ودراسات

المبادئ القانونية:

1. صحة التبليغ الإلكتروني في ظل أوامر الدفاع؛ التبليغ الإلكتروني عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني أو تطبيقات التواصل يعد صحيحاً ومنتجاً لآثاره القانونية من اليوم التالي لتاريخ الإرسال، استناداً إلى أمر الدفاع رقم (21) لسنة 2020 الذي أوقف العمل بأي تشريع مخالف لأي حكم بمقتضاه، ومنها نصوص المواد (7 و8 و9) من قانون أصول المحاكمات المدنية والمادتين (٧٣و/ب وج) من نظام استعمال الوسائل الالكترونية المدنية.

2. أتعاب المحاماة عند ترافع المحامي عن نفسه؛ استقر الاجتهاد القضائي على عدم الحكم بأتعاب محاماة للمحامي الذي اختار المدافعة عن نفسه؛ لأن هذه الأتعاب تعتبر من قبيل التعويض الذي يتكلفه الخصم المحق في دعواه على الخصم الذي تسبب في إنفاقها من غير حق، فالخصم الذي لم يتكلف في دعواه شيئا من أتعاب المحاماة ليس له الحق بالمطالبة بها لانعدام سبب تلك المطالبة.

3. أثر ترخيص مكاتب التشغيل الخاصة على صحة الخصومة وأحقية المطالبة؛ عدم حصول مكتب التشغيل على رخصة لا يبطل عقد السمسرة ولا يلغيه، وإنما يترتب على التخلف عن الترخيص مسؤولية جزائية أو إدارية، بينما الخصومة المدنية تبقى قائمة وصحيحة.

4. الأصل في مبدأ تنازع القوانين هو عدم رجعية القانون وعدم سريان القانون الجديد على الوقائع  التي حدثت قبل نفاذه لعدم المساس بالحقوق المكتسبة للخصوم وقد استقر الفقه والقضاء أن كل تشريع يحكم الوقائع التي تمت في ظل سريان أحكامه ما لم يرد نص صريح في القانون الجديد على الوقائع السابقة لنفاذه وفق أحكام المادة (93/2) من الدستور الأردني، وعليه فإن ما ينطبق على العقد والالتزام من الناحية الموضوعية هو القانون الساري المفعول وقت إبرام العقد.

5. استقر الاجتهاد القضائي على أنه يتوجب محكمة الاستئناف، عند إصدار حكمها، أن تقوم بمعالجة جميع أسباب الطعن معالجة وافية وبكل وضوح وتفصيل، وإلا فإن حكمها يكون قد خالف قاعدة إجرائية يتوجب الالتزام بها وفق مقتضيات أحكام المادة (188) من قانون أصول المحاكمات المدنية، وذلك ليتسنى لمحكمة التمييز بسط رقابتها على ما توصلت إليه محكمة الاستئناف.

6. ينشر الاستئناف الدعوى ببيناتها ودفوعها كافة أمام محكمة الاستئناف فلا يجوز لها أن تجتزئ البينات وتعالج بعضها وتنأى عن معالجة البعض الآخر للرد على كافة الدفوع الجوهرية المثارة من فريقي الدعوى.

7. متطلبات تمتع رسائل البريد الالكتروني بقوة السندات العادية بالإثبات، أن تقترن الرسالة بشهادة من أرسلها لتأييد صدورها عنه أو بشهادة من وصلت إليه لتأييد تسلمه لها، لا تكون للسند العادي قوة في الإثبات إلا بمواجهة من صدر عنه حتى يعتبر حجة عليه وملزمًا له باعتبار أن السند العادي هو الذي يشتمل على توقيع من صدر عنه أو على خاتمه أو بصمة اصبعه وتعتبر رسالة المعلومات الالكترونية صادرة عن المنشئ إذا صدرت عنه ولحسابه أو بالنيابة عنه أو بوساطة وسيط إلكتروني معد للعمل بشكل تلقائي من المنشئ أو بالنيابة عنه.

رقم الطعن: تمييز حقوق هيئة عامة رقم (5847/2025).

كيف تقيم محتوى الصفحة؟