المبادئ القانونية :
1. طبيعة طلب استرداد المأجور وفق قانون التأجير التمويلي، طلب استرداد المأجور المقدم استناداً إلى المادة (22) من قانون التأجير التمويلي يُعد من الطلبات المستعجلة التي تُنظر وفقاً لأحكام المادتين (32 و33) من قانون أصول المحاكمات المدنية، مع مراعاة الإجراءات الخاصة المنصوص عليها في القانون.
2. حدود اختصاص القضاء المستعجل، يقوم اختصاص القضاء المستعجل على شرطين: الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق، واستقر اجتهاد محكمة التمييز على أن قاضي الأمور المستعجلة يفصل في طلب استرداد المأجور وفق ظاهر البينة فقط، ولا يجوز له أو لمحكمة الاستئناف التعرض لأصل الحق .
3. لوقوف على صحة إجراءات تبليغ الإنذار العدلي يكون وفق ظاهر البينة فإذا اتبعت الجهة المستدعية التسلسل القانوني للتبليغات وفق المواد (7 و8 و9) من قانون أصول المحاكمات المدنية، ثم لجأت إلى التبليغ بالنشر بعد تعذر التبليغ الشخصي، فإن هذا الإجراء يكون صحيحاً وموافقاً للقانو ولا يجوز لقاضي الأمور المستعجلة أو محكمة الاستئناف أن تبحث في شروط العقد التمويلي ومناقشتها وتفسيرها وتأويلها للوصول إلى صحة تبليغ الانذار العدلي إذ إن ذلك يعد مساسًا لأصل الحق ويدخل في اختصاص محكمة الموضوع.
رقم الطعن: تمييز حقوق هيئة عامة رقم (5249-2025)