accessibility

مبادئ ودراسات

المبادئ القانونية:

  1. شروط دعوى عدم نفاذ التصرف في التشريع الأردني تتمثل بالآتي :

- أولاً : الشروط المتعلقة بالتصرف المطعون فيه وهي: 

  1. أن يكون التصرف الذي قام به المدين تصرفاً مالياً.

  2. ⁠أن يكون التصرف مفقراً في حالة احاطة الدين بالمال ويقصد بالإحاطة زيادة الدين على المال، وتعتبر الديون في تقدير الاحاطة الديون المؤجلة والحالة.

  3. ⁠أن يقع التصرف حينما تكون أموال المدين غير كافية للوفاء بديونه في حالة قيام الغرماء بمطالبته وتعني أن التصرف حتى يقبل الطعن عليه في دعوى نفاذ التصرفات أن يسبقه مطالبة قضائية من الدائن للمدين حتى يثبت عجز المدين عن الوفاء بديونه أو أن يكون من شأن التصرف المطعون فيه ايصاله إلى حالة العجز التي لاتكفي لسداد ديونه، وبالتالي فتصرف الدائن إذا وقع قبل مطالبة المدين قضائياً وإثبات أن الدين أحاط بماله تخرج عن نطاق الطعن بها بدعوى عدم نفاذ التصرفات.

- ثانياً : الشروط التي ترجع الى حق الدائن وتتمثل :

  1. استحقاق الدين.

  2. أن يكون حق الدائن ثابتاً ومعين المقدار.

وأما من جهة الشروط المتعلقة بالمدين : فلم يرد في القانون المدني الأردني أي نص يتعلق بالشروط التي ترجع إلى المدين مثلما هو موضح في نصوص بعض التشريعات العربية ولم يتناول القانون المدني وقوع الغش أو التواطؤ ولم يشر إليهما ولم يعتبرهما شرطاً من شروط دعوى عدم نفاذ التصرف وبذلك فإن علم المدين المطلوب توافره لجواز الطعن في مرحلة الإحاطة هو العلم المجرد الذي يقوم على إدراك المدين بل وإقراره بأن ديونه قد زادت على ماله أو أنها أصبحت مساوية وإن هذا العلم لا يجوز أن يفسر على أنه اقتضاء الغش أو أنه قرينة عليه.

  1. إن الوكالة الخاصة غير القابلة للعزل والمقبوضة الثمن وإن كانت وكالة صحيحة وقابلة للتنفيذ عملاً بالمادة (۱۱) من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة والساري على الواقعة ، إلا أنه ليس من شأنها نقل ملكية الأرض إلا في حالة تنفيذها وتسجيل نقل الملكية في دائرة الأراضي وبالتالي لا تعتبر بيعاً بالمعنى القانوني وتخرج عن الطعن بهما بدعوى عدم نفاذ التصرفات.

 

رقم الطعن: تمييز حقوق هيئة عامة رقم (٤٦٢٣/٢٠٢٥)

كيف تقيم محتوى الصفحة؟