المبادىْ القانونية:
1. استقر الاجتهاد القضائي على أنه إذا ظهر فرق شاسع بين خبرتين أما المحكمة نفسها أو أمام محكمة البداية والاستئناف فإنه لا بد من إجراء خبرة ثالثة للوصول إلى التقدير العادل.
2. إن تفاوت عدد الخبراء لا يمكن الركون عليه وحده للقول بعدم وجود الفرق الشاسع لا سيما إذا كان التفاوت بين التقديؤات كبيرًا في ظل عدم وجود أي مبرر لهذا التفاوت وتماثل أسس وعناصر التقدير في كل من التقريرين.
3. إن المعيار في عدم وجود الفرق الشاسع بين التقديرات هو تلاشي الفرق بين آخر تقريري خبرة بصرف النظر عن عدد الخبرات التي أجريت بالدعوى.
رقم الطعن: تمييز حقوق هيئة عامة رقم (3893-2025).