accessibility

مبادئ ودراسات

مدة الطعن / حقوق عمالية ١ ⁃ ان المسائل المتعلقة بالنظام العام يجب على المحكمة أن تتصدى لها من تلقاء نفسها ولو لم تثر من قبل الخصوم كما هو الحال في قبول الطعون شكلاً وفق المدد القانونية . ⁃ ان المادة (١٣٧/ج) من قانون العمل هي الأولى بالتطبيق من نص المادة (٨/أ) من قانون محاكم الصلح رقم (٢٣لسنة ٢٠١٧) كونه جاء تالياً لهذا النص أي (٨/أ) وان قانون العمل هو قانون خاص فهو مقيد للعام لصدوره بعد قانون محاكم الصلح والاصول المدنية فهو استثناء منه ومقيد له وبالتالي يكون إستئناف الأحكام الصلحية العمالية خلال عشرة أيام من تاريخ تفهمه اذا كان وجاهياً ومن اليوم التالي لتاريخ تبلغه اذا كان بمثابة الوجاهي، وحيث توصلت المحكمة الاستئنافية الى خلاف ذلك وقبلت الطعن الاستئنافي شكلا وفصلته موضوعا فجاء حكمها في غير محله ومخالف للقانون وما استقر عليه الاجتهاد القضائي مما يستوجب نقضه. هيئة عامة رقم (٤٨٦٨/2021) رابط اللينك (https://jc.jo/storage/app/media/Adelah_Directions/4868-2021jamaa-aaman-mkafa-nhay-alkhdmh-bdl-ashraf-hyeh-tdrysyh-md-alastenaf-kanon-khas.pdf )

كيف تقيم محتوى الصفحة؟