تم إصدار تعديلات جديدة على قانون العقوبات والجنايات الكبرى والنيابة العامة وإدارة قضايا الدولة كقوانين مؤقة ....................

قرر مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء سمير الرفاعي في جلسة  عقدت أمس الأحد ، إصدار قانون معدّل لقانون العقوبات وقانون معدّل لقانون محكمة الجنايات الكبرى وقانون النيابة العامة وقانون إدارة قضايا الدولة كقوانين مؤقتة

......................................  وفيما يلي مرفق لهذه القوانين المعدّلة

الاسباب الموجبة
للقانون المؤقت قانون ادارة قضايا الدولة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
نظراً لزيادة اعداد الدعاوى الحقوقية المتعلقة بالخزينة العامة والمؤسسات الرسمية والعامة التي يمثلها المحامي العام المدني حسب احكام التشريعات النافذة ، وعلى ضوء زيادة عبء العمل القضائي المنوط بالقضاة النظاميين كقضاة حكم واعضاء النيابة العامة ، وذلك الى جانب مهام ومسؤوليات المحامي العام المدني ومساعديه ، الامر الذي يتطلب حصر مهام ومسؤوليات القضاة بمهام قضاة الحكم والنيابــة العامـة ، واناطة مهام ومسؤوليات المحامي العام المدني ومساعديه بادارة متخصصة تنشأ في وزارة العدل يتوافر في وكلاء ادارة قضايا الدولة العاملين فيها الذين سيمثلون دوائر الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة الشروط ذاتها الواجب توافرها في القضاة النظاميين ، وبحيث يتمتعون بالحقوق والمزايا والحصانات ذاتها المقررة للقضاة النظاميين ، واحداث مسميات وظيفية في هذه الادارة كوكيل ادارة قضايا الدولة ومعاونيه ، وتحديد المهام والصلاحيات المنوطة بهم ، ويكون وكيل ادارة قضايا الدولة عند تعيينه لأول مرة في اي درجة كانت تحت التجربة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مباشرته للعمل اضافة الى ضرورة ايجاد الآليات والوسائل الكفيلة بزيادة خبرات وتأهيل العاملين فيها كل في مجال تخصصه 0
 
ولتحديد اجراءات اقامة الدعاوى الحقوقية من دوائر الدولة ومتابعتها واحكام اجراء التسوية الودية فيها وشروطها 0
 
ولتوفير بيئة عمل ناجعة ومتخصصة في هذا المجال ، تعكس سرعة فصل الدعاوى الحقوقية المتعلقة بالخزينة والمؤسسات الرسمية والعامة وسرعة تنفيذ الاحكام الصادرة فيها ، والمحافظة على حقوق الخزينة 0
 
ونظراً لما تضمنه القانون من احكام تستوجب اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير وفق ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (94) من الدستور 0 
 
 فقد تم وضع هذا القانون المؤقت 0
 
 
الأسباب الموجبة
للقانون المؤقت قانون النيابة العامة
ــــــــــــــــــــــــــــ
 
لتحقيق السرعة في الفصل في الدعاوى الجزائية دون الإخلال بمبادئ المحاكمة العادلة 0
 
ولان تطوير نظام العدالة الجزائية يستدعي تطوير جهاز النيابة العامة باعتبارها الجهة الممثلة للمجتمع في إقامة دعوى الحق العام عند وقوع الجريمة ومباشرتها وتعقبها وفق احكام قانون أصول المحاكمات الجزائية والتشريعات الأخرى النافذة 0
 
ولأن وظيفة التحقيق الإبتدائي التي يقوم بها أعضاء النيابة العامة هي وظيفة قضائية ولا سلطان عليهم فيها لغير القانون 0
 
ولتنوّع الجريمة وتعددها والتعقيد في وسائل ارتكابها وتعاظم أثارها الإقتصادية والإجتماعية ، مما أصبح من الضروي  توافر خبرات تراكمية لدى أعضاء النيابة العامة ، وتوفير مدعين عامين مختصين في أنواع معينة من الجرائم ذات الطبيعة الخاصة 0
 
ولإعادة هيكلة النيابة العامة مع بقائها ضمن الجهاز القضائي وخاضعة لصلاحيات المجلس القضائي وبما يؤدي الى تراكم خبرات أعضائها وتطوير أدائها وزيادة صلاحيات رئيس النيابة العامة  سواء فيما يتعلق بشؤون أعضائها أو الأشخاص القائمين بوظائف النيابة العامة امام المحاكم النظامية بمقتضى أحكام التشريعات النافذة 0
 
 
ونظرا لأهمية هذا الموضوع من جميع جوانبه المختلفة ، ولتوافر حالة الضرورة التي تستوجب اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير الواردة في الفقرة (1) من المادة (94) من الدستور 0
 
فقد تم وضع هذا القانون المؤقت 0
 
 
الأسباب الموجبة
للقانون المؤقت المعدل لقانون العقوبات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
         نظراً للتطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في المجتمع الأردني خلال الخمسين سنةً التي مرت على تطبيق قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960، الأمر الذي استدعى إعادة النظر في العقوبات المقررة قانوناً لعدد من الجرائم أو ظروفها المشددة أو من حيث نطاق تطبيقها أو تجريم عدد من الأفعال التي كانت مباحة أو سدّ الفراغ التشريعي في حالات معينة .
وتحقيقا لذلك ، فقد تضمن هذا القانون المعدل الاحكام المتعلقة بما يلي :-
- تشديد العقوبة للجنايات الواقعة على الإنسان .
- تعديل الأحكام المتعلقة بجرائم الاعتداء على العرض والعقوبات المفروضة عليها وتشديد العقوبة تبعا لسن المجني عليه .
- تعديل العقوبة لعدد من الجرائم الواقعة على الإدارة العامة ، بما في ذلك الجرائم المتعلقة بأعمال العنف والشدة التي تقع على موظف عام .
- اضافة عقوبات رادعة من شأنها حماية الأسرة والقصّر المحتاجين للحماية .
- ايراد حكم خاص لمعالجة ظاهرة الاعتداء على الوجه أو الأماكن الظاهرة من الجسم باستخدام الشفرات والمشارط والأمواس أو بإلقاء المواد الحارقة أو الكاوية عليها.
- تعديل الأحكام المتعلقة بجرائم السرقة وظروف تشديدها والعقوبات المفروضة عليها ، بما في ذلك جرائم السرقة الواقعة في مكان خاص أو بيت السكن أو في بنك أو على السيارة أو ما يحمله الإنسان من حقائب أو أشياء ذات قيمة مادية .
- تعديل بعض الأحكام المتعلقة بجرائم إساءة الائتمان سواء من حيث شروط إقامة الدعاوى بشأنها أو العقوبات المفروضة عليها مع جواز وقف تنفيذ العقوبة فيما إذا تنازل الشاكي عن شكواه ووفق أحوال وشروط معينة.
- تعديل بعض الأحكام المتعلقة بجرائم الشيكات مع حصرها على الشيكات المحررة على النماذج المعتمدة من قبل البنوك .
- تعديل الأحكام المتعلقة بالإعتداء على الشبكات الرئيسية للمياه ووصلاتها المنزلية ورفع سقف العقوبات للحد من هذه الظاهرة .
ونظرا لأهمية هذا الموضوع من جميع جوانبه المختلفة ، ولتوافر حالة الضرورة التي تستوجب اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير الواردة في الفقرة (1) من المادة (94) من الدستور 0
 
فقد تم وضع هذا القانون المؤقت المعدّل .
 
 
الاسباب الموجبة
للقانون المؤقت المعدل لقانون محكمة الجنايات الكبرى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
لتحقيق السرعة في الفصل في جرائم الجنايات الخطيرة الواقعة على الاشخاص ، وحيث تبين ان تقديم دعوى الحق الشخصي تبعاً لدعوى الحق العام والنظر في الجرائم المتلازمة يؤخر فصل الدعاوى المنظورة امام المحكمة ، وبما انه من الجائز قانوناً اقامة دعوى الحق الشخصي على حدة لدى القضاء المدني ، ولتخفيف العبء عن المحكمة ولتسريع اجراءاتها فقد بات من الضروري اعطاء المحكمة صلاحية احالة دعوى الحق الشخصي الى المحكمة المدنية المختصة اذا وجدت ان النظر فيها سيؤخر الفصل في دعوى الحق العام 0
 
ولاعطاء الحق للمدعي العام لدى هذه المحكمة باحالة اي جريمة متلازمة مع احدى الجرائم الداخلة ضمن اختصاص محكمة الجنايات الكبرى الى المدعي العام المختص وفق احكام التشريعات النافذة اذا وجد سبباً مبرراً لذلك 0
 
وللحاجة الملحة لتوفير السبل لتمكين محكمة الجنايات الكبرى من الفصل بسرعة اكبر في الدعاوى الداخلة في اختصاصها دون الاخلال بمبادئ المحاكمة العادلة 0
جج
ونظرا لاهمية هذا الموضوع من جميع جوانبه المختلفة ، ولتوافر حالة الضرورة التي تستوجب اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير الواردة في الفقرة (1) من المادة (94) من الدستور 0
 
فقد تم وضع هذا القانون المؤقت المعدل 0
 
  قانون مؤقت معدلّ لقانون النيابة العامة

نـــحن عبــد الله الثاني ابن الحسيـــن ملــك المملكة الاردنيــة الهاشميـة

بمقتـضـــــى الفقــــــرة (1) للمـــــــادة (94) مــن الــدستـــــــــــــــــور
وبنــاء على مــا قــــرره مجلـــس الـــــــوزراء بتـاريـــــخ 2/5/2010
نصادق بمقتضى المادة (31) من الدستــور على القانــون المؤقت الآتــي ونأمــــر باصـــــداره ووضعــــه موضـــــع التنفيـــــذ المؤقــــت
واضافته الى قوانين الدولة على اساس عرضه على مجلس الامة في اول اجتماع يعقده :-
 
قانون مؤقت رقم (    ) لسنة 2010
قانـــون النيابــــة العامــــة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
المادة1- يسمى هذا القانون ( قانون النيابة العامة لسنة 2010) 0
 
المادة2- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
 
المجلس
:
المجلس القضائي 0
الرئيس
:
رئيس المجلس 0
الوزارة
:
وزارة العدل 0
الوزير
:
وزير العدل 0
 
 
المادة3-أ- تمارس النيابة العامة الاختصاصات المخولة لها قانوناً ، ويتولى ممثلوها كل ضمن دائرة اختصاصه إقامة دعوى الحق العام ومباشرتها وتعقبها وفق ما هو مبين في قانون أصول المحاكمات الجزائية والتشريعات الأخرى النافذة ، ولا تقام دعوى الحق العام من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون 0
ب- لا يجوز للنيابة العامة ترك الدعوى او وقفها أو تعطيل سيرها او التنازل عنها أو عن الطعن في الحكم الصادر فيها إلا في الأحوال المقررة في القانون 0
ج- تجبر النيابة العامة على إقامة دعوى الحق العام إذا أقام المتضرر نفسه مدعياً شخصياً وفق الشروط التي يحددها القانون 0
 
المادة4- أعضاء النيابة العامة مستقلون في مباشرتهم وظيفة التحقيق ولا سلطان عليهم فيها لغير القانون ، ويكفل القانون استقلال النيابة العامة تجاه المحاكم والمتقاضين ، ويكون لها الحرية في إبداء آرائها وطلباتها ودفوعها في الدعوى العامة ، ولا يجوز للمحاكم الحد من تلك الحرية إلا في حدود ما تقضي به قواعد ضبط الجلسة وإدارتها 0
 
المادة5- على الرغم مما ورد في أي قانون آخر :-
أ-   جميع أعضاء النيابة العامة في حلقة الإستئناف وحلقة البداية تابعون للنائب العام ، وجميع أعضاء النيابة العامة العاملون أمام المحاكم النظامية تابعون في جميع حلقاتهم لرئيس النيابة العامة ومرتبطون بالوزير ضمن نطاق تسلسل تلك الحلقات 0
ب- يُعتبر الأشخاص القائمون بوظائف النيابة العامة أمام المحاكم النظامية بمقتضى أحكام التشريعات النافذة تابعين لرئيس النيابة العامة ويخضعون لمراقبته في جميع أعمالهم القضائية ، ويرتبطون بالوزير ضمن نطاق تسلسل حلقاتهم 0
ج- مع مراعاة أحكام المادة (4) من هذا القانون ، جميع أعضاء النيابة العامة والأشخاص القائمون بوظائفها أمام المحاكم النظامية ملزمون في معاملاتهم وطلباتهم الخطية باتباع الأوامر الخطية الصادرة اليهم من رؤسائهم أو من الوزير في شؤونهم الإدارية وإقامة الدعاوى وتعقبها 0
د- لغايات هذه المادة ، تعني عبارة ( المحاكم النظامية ) المحاكم التي يعين جميع قضاتها من المجلس القضائي 0
 
المادة6- النيابة العامة مؤسسة واحدة لا تقبل التجزئة ، ويقوم أي عضو من أعضائها مقام الآخر دون الإخلال بقواعد الإختصاص وأحكامه0
 
المادة7-أ- يخضع أعضاء النيابة العامة لأحكام عدم الصلاحية والرد والتنحي الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية النافذ وذلك لدى مباشرتهم وظيفتي الملاحقة والتحقيق 0
ب- يقدم طلب رد عضو النيابة العامة باستدعاء الى النائب العام إذا كان المطلوب ردّه مدعٍ عام أو أحد مساعدي النائب العام أو الى رئيس النيابة العامة إذا كان المطلوب ردّه نائب عام أو أحد مساعدي رئيس النيابة العامة 0
 
المادة8- يكون ترتيب أعضاء النيابة العامة حسب التسلسل التالي :-
أ-   رئيس النيابة العامة ومساعدوه 0
ب- النواب العامون ومساعدوهم 0
ج- المدعون العامون 0
د- معاونو المدعي العام 0
 
المادة9- باستثناء وظيفة معاون المدعي العام ، يتولى وظائف النيابة العامة قضاة يخضعون لأحكام قانون استقلال القضاء النافذ وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون 0
 
المادة10-أ- يرأس النيابة العامة لدى محكمة التمييز قاض يسمى ( رئيس النيابة العامة ) يعاونه مساعد او اكثر حسبما تدعو اليه الحاجة ، وهو يمثل النيابة العامة لديها في الطعون الموجّهة الى القرارات والأحكام الصادرة في الدعاوى الجزائية ويقوم بالوظائف الأخرى المنصوص عليها في التشريعات النافذة 0
 ب- يبدي رئيس النيابة العامة مطالعته في الدعاوى الجزائية المرفوعة الى محكمة التمييز ويراقب فيها سير الاعمال التي يؤديها أعضاء النيابة العامة الخاضعون لأحكام هذا القانون أو أي أشخاص يقومون بوظائف النيابة العامة بمقتضى أحكام أي قانون آخر، وله ان يبلغهم الملاحظات التي تبدو له من تدقيق تلك الدعاوى برسائل او ببلاغات عامة 0
 
المادة11-أ- يرأس النيابة العامة لدى كل محكمة استئناف قاضٍ يسمــى ( النائب العام ) يعاونه مساعد أو أكثر حسبما تدعو اليه الحاجة ، ويقومون جميعاً باعمالهم لدى محاكم الاستئناف كل منهم في منطقته وفقاً للقوانين النافذة 0
ب-1- يرأس النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الكبرى قاضٍ يسمى ( النائب العام ) يعاونه مساعد أو أكثر حسبما تدعو اليه الحاجة 0
2- يجوز لمساعدي النائب العام المنصوص عليهم في البند (1) من هذه الفقرة تمثيل النيابة العامة أمام محكمة الجنايات الكبرى 0
ج- تخضع اعمال المدعين العامين ومعاونيهم وجميع موظفي الضابطة العدلية لمراقبة النائب العام في نطاق دائرته 0
 
المادة12-أ- يعين لدى كل محكمة بداية قاضٍ أو أكثر يسمى ( المدعي العام ) ويمارس وظيفة النيابة العامة لديها ، كما يجوز له ممارستها لدى أي محكمة صلح تابعة لتلك المحكمة ، وإذا تعدد المدعون العامون يتم تعيين أحدهم ( المدعي العام الأول ) وتخضع لمراقبته أعمال معاوني المدعي العام في نطاق دائرته 0
ب- يعين لدى محكمة الجنايات الكبرى قاضٍ أو أكثــــر يسمــــى ( المدعي العام ) ويمارس وظيفة النيابة العامة لديها 0
 
المادة13- يجوز تعيين موظف يسمى ( معاون المدعي العام ) لدى أي من محاكم الصلح ومحاكم البلديات لممارسة وظيفة النيابة العامة لديها 0
 
المادة14- يكون لكل من رئيس النيابة العامة والنائب العام مساعدون لهم جميع الصلاحيات المخولة إليهما وفق احكام القانون 0
 
المادة15-أ- في حال غياب أي من رئيس النيابة العامة أو النائب العام ينوب عنه أقدم مساعديه 0
ب- في حال غياب المدعي العام الأول ، ينوب عنه أقدم المدعين العامين في نطاق دائرته 0
 
المادة16-أ- للمجلس ، بتنسيب من رئيس النيابة العامة ، تسمية واحد أو أكثر من أعضاء النيابة العامة ليكونوا مدعين عامين مركزيين يشمل اختصاصهم الجرائم المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة إذا كانت خاضعة لأحكام القانون الأردني سواء وقعت داخل المملكة أو خارجها 0
ب- على الرغم مما ورد في أي قانون ، يقوم المدعي العام المركزي بمهام النيابة العامة بشأن الجرائم التي ترتكب خلافاً لأحكام القوانين المبينة ادناه وأي قوانين تحل محلها أو تعدلها :-
1- جريمة الإختلاس المنصوص عليها في المادة (174) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 0
2- الجرائم المنصوص عليها في المواد (377 - 381) من قانون العقوبات 0
3- جرائم الافلاس الاحتيالي والافلاس التقصيري المنصوص عليها في المواد (438 – 440) من قانون العقوبات 0
4- الجرائم الواقعة خلافاً لأحكام قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 0
5- الجنايات والجنح البدائية الواقعة خلافاً لأحكام قانون منع الإتجار بالبشر رقم (9) لسنة 2009 0
6- الجنايات والجنح البدائية الواقعة خلافاً لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال رقم (46) لسنة 2007.
7- الجرائم الواقعة خلافاً لأحكام قانون المنافسة رقم (33) لسنة 2004 0
8- الجرائم الواقعة خلافاً لأحكام قانون العلامات التجارية رقم (33) لسنة 1952 وقانون علامات البضائع رقم (19) لسنة 1953 وقانون حماية   حق المؤلف رقم (22) لسنة 1992 0
9- أي دعوى يقرر رئيس النيابة العامة إحالتها في مرحلة التحقيق الابتدائي الى المدعي العام المركزي 0
ج- يعتبر خاضعاً لصلاحية المدعي العام المركزي الشروع في أي من الجرائم المذكورة في الفقرة (ب) من هذه المادة إن كان مجّرماً وفق أحكام التشريعات النافذة وكذلك التدخل فيها والتحريض على ارتكابها 0 
د-1- يعتبر المدعي العام المركزي من ضمن دائرة المدعي العام لدى محكمة بداية عمان 0
2- تختص محكمة بداية عمان بالنظر في الدعاوى الجزائية الداخلة ضمن اختصاص المدعي العام المركزي 0
3- يقوم المدعي العام المركزي بوظيفته بما في ذلك التحقيق الإبتدائي في أي موقع يحدده داخل المملكة 0
4- لغايات النظر في الجرائم المحالة اليها من المدعي العام المركزي ، لمحكمة بداية عمان أن تعقد جلساتها في مدينة عمان أو في أي مكان آخر تحدده في المملكة 0
هـ-  تقدم الشكوى الى المدعي العام المركزي في دائرة المدعي العام لدى محكمة بداية عمان أو بواسطة دائرة المدعي العام لدى أي محكمة بداية أخرى أو بواسطة إحدى محاكم الصلح ، وفي هذه الحالة ترسل تلك الدائرة أو المحكمة الشكوى ومرفقاتها الى دائرة المدعي العام لدى محكمة بداية عمان فور تقديمها 0
و- للمدعي العام المركزي أن ينيب عنه أي مدعٍ عام معين وفق أحكام هذا القانون للقيام بأي من وظائفه باستثناء إصدار قرار الظن 0
ز- يستمر المدعون العامون ومحاكم الصلح والبداية بالنظر في جميع الجرائم المشار اليها في الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة والمقيدة قبل نفاذ أحكام هذا القانون 0
 
المادة17- إذا كانت القضية التحقيقية خطيرة أو ان التحقيق فيها ذو أهمية خاصة أو كان هناك لزوم للإسراع فيها ، فيجوز بقرار من النائب العام تشكيل لجنة تحقيق من مدعيين عامين اثنين أو أكثر لتتولى وظيفة المدعي العام في تلك القضية 0
 
المادة18- يحق لرئيس النيابة العامة ، بناءً على طلب النائب العام ، أن ينتدب أياً من أعضاء النيابة العامة ليقوم بوظيفة المدعي العام في قضية تخرج عن نطاق دائرة عمله الأصلي أو ليتولى المرافعة في دعوى تنظرها محكمة غير المحكمة الموكول إليه تمثيل النيابة العامة لديها وتعقبها إذا ظهر له أن لهذه الدعوى أهمية أو ظروف خاصة بها تستدعي ذلك 0
 
المادة19-أ- يتم تعيين معاون المدعي العام بقرار من الوزير ، وتحدد بنظام خاص الشروط الواجب توافرها فيمن يعين بهذه الوظيفة وإجراءات تعيينه ، على أن تتضمن هذه الإجراءات اجتياز مسابقة قبول للمتقدمين لملء الشواغر من تلك الوظيفة إذا كانوا من غير الحاصلين على دبلوم المعهد القضائي ، ويتم الإعلان عن تلك الوظائف الشاغرة وموعد المسابقة من قبل الوزير 0
ب- يؤدي معاون المدعي العام فور تعيينه وقبل مباشرته عمله القسم التالي أمام الوزير :
( أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن ، وأن أحترم القوانين وأؤدي وظائفي بكل أمانة وإخلاص وأن التزم في عملي السلوك الصادق الشريف )0
 
المادة20- يشترط فيمن يعين مدعياً عاماً أن تتوافر فيه شروط تعيين القضاة المنصوص عليها في قانون استقلال القضاء وأن يكون على الأقل :-
أ‌-            قد عمل مساعداً قضائياً لمدة سنتين بعد حصوله على دبلوم المعهد القضائي ، أو
ب‌- له خدمة قضائية مقبولة لغايات قانون استقلال القضاء لمدة سنة واحدة على الأقل ، ولغايات هذه الفقرة تُحتسب من ضمن مدة السنة نصف مدة خدمته المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة 0
 
المادة21-أ- اذا استوفى شخص جميع شروط تعيين القضاة ولم تتوافر فيه أياً من الحالتين الواردتين في المادة (20) من هذا القانون ، فيجوز تعيينه قاضٍ ليشغل وظيفة مدعٍ عام متدرج ، ولرئيس النيابة العامة تكليفه القيام بأي مما يلي :-
1- وظيفة معاون مدعي عام لدى أي من محاكم الصلح 0
2- التدرب لدى أحد المدعين العامين وفق تعليمات خاصة يصدرها المجلس بناءً على تنسيب رئيس النيابة العامة 0
ب-1- إذا انقضت مدة سنة على قيام المدعي العام المتدرج بالمهام الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة وتحقق رئيس النيابة العامة من كفاءته العلمية وقدرته على القيام بوظيفة المدعي العام ، فيجوز للمجلس بناءً على تنسيب رئيس النيابة العامة تكليفه للقيام بوظيفة المدعي العام وفق أحكام هذا القانون 0
2- لغايات البند (1) من هذه الفقرة ، تُحتسب من ضمن مدة السنة أي مدة أمضاها المدعي العام المتدرج في الخدمة القضائية المقبولة لغايات قانون استقلال القضاء أو نصف أي مدة أمضاها مساعداً قضائياً بعد حصوله على دبلوم المعهد القضائي0
 
المادة22-أ-1- يعين رئيس النيابة العامة من قضاة الدرجة العليا بإرادة ملكية سامية وينهى تعيينه بالطريقة ذاتها 0
2- عند إنهاء تعيين رئيس النيابة العامة وفق أحكام البند (1) من هذه الفقرة ، يجوز إعادة تعيينه في أي من الوظائف القضائية وذلك مع مراعاة أقدميته 0
ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة والمادة (37) من هذا القانون وباستثناء وظيفة معاون المدعي العام ، يجري التعيين في وظائف النيابة العامة بتنسيب من الوزير وقرار من المجلس وإرادة ملكية سامية 0
 
المادة23-أ- يتم نقل القضاة من إحدى وظائف النيابة العامة الى وظيفة أخرى فيها بقرار من المجلس بناءً على تنسيب رئيس النيابة العامة 0
ب- لا يجوز تعيين قاضٍ ليشغل وظيفة نائب عام أو مساعد رئيس نيابة عامة أو مساعد نائب عام إلا إذا كانت له خدمة قضائية مقبولة لغايات قانون استقلال القضاء مدة لا تقل عن اثنتي عشرة سنة أو تسع سنوات أو ست سنوات على التوالي 0
 
المادة24- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر :-
 أ- للمجلس تكليف القاضي الذي يشغل إحدى وظائف النيابة العامة للقيام بأي مما يلي :-
1- مهام التفتيش وفق أحكام التشريعات النافذة وذلك بناءً على تنسيب من الرئيس 0
2- أي عمل آخر يرى فيه المجلس مصلحة عامة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر في السنة الواحدة وذلك بناءً على تنسيب من رئيس النيابة العامة 0
ب-   للرئيس ، بتنسيب من رئيس النيابة العامة ، الموافقة على قيام القاضي الذي يشغل إحدى وظائف النيابة العامة بالتدريس الجزئي في المعهد القضائي أو أي من مؤسسات التعليم العالي 0
ج-    يجوز إعارة القاضي الذي يشغل إحدى وظائف النيابة العامة الى إحدى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الإقليمية أو الدولية بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس على أن تراعى بهذا الشأن أحكام التشريعات النافذة 0
 
المادة25-أ- للرئيس ، بتنسيب من الوزير ، إنتداب أي قاضٍ يشغل إحدى وظائف النيابة العامة من الدرجة الخاصة على الأقل للقيام بمهام أمين عام الوزارة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ، وللمجلس بتنسيب من الوزير تمديدها للمدة التي يراها ضرورية 0
ب- للمجلس ، بتنسيب من الوزير :-
1- تعيين قاضٍ من الدرجة العليا ممن يشغل إحدى وظائف النيابة العامة ليشغل وظيفة أمين عام الوزارة 0
2-    إنتداب أي قاضٍ يشغل إحدى وظائف النيابة العامة للعمل في الوزارة 0
 
المادة26-أ-1- لرئيس النيابة العامة أن ينتدب في حالة الضرورة أي قاضٍ يشغل إحدى وظائف النيابة العامة لإشغال وظيفة أخرى من وظائف النيابة العامة وذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر في السنة الواحدة 0
2- للمجلس ، بتنسيب من رئيس النيابة العامة ، تمديد الإنتداب للمدة التي تقتضيها الضرورة 0
3- يُراعى في الإنتداب وفق أحكام هذه الفقرة أن لا تكون الوظيفة أو العمل الذي إنتُدِب اليه القاضي أدنى درجة من درجته أو العمل المنوط به 0
ب- مع مراعاة أحكام المادتين (48) و(92) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961 او اي قانون يعدله او يحل محله ، للنائب العام أن ينتدب للضرورة ، بتنسيب من المدعي العام الأول ، أياً ممن يلي للقيام بوظائف المدعي العام باستثناء وظيفة التحقيق وذلك لدى محكمة بداية واقعة ضمن نطاق دائرته :-
1- معاون مدعي عام عامل ضمن نطاق تلك الدائرة 0
2- ضباط الشرطة الحقوقيين بصفتهم ضابطة عدلية 0
ج- للمدعي العام الأول أو من يقوم مقامه أن ينتدب للضرورة أياً ممن يلي للقيام بوظيفة معاون مدعي عام لدى محكمة صلح واقعة ضمن نطاق دائرته :-
1-   أعوان القضاء الحاصلين على الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق أو الحاصلين على شهادة (التأهيل القانوني المساند) من المعهد القضائي الأردني والذين يعملون ضمن نطاق دائرة المدعي العام ، أو
2-         ضباط الشرطة الحقوقيين بصفتهم ضابطة عدلية 0
د- للنائب العام ، بتنسيب من المدعي العام ، أن ينتدب لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر في السنة الواحدة معاون مدعي عام عامل ضمن نطاق دائرة المدعي العام ليقوم بوظيفة معاون مدعي عام لدى محكمة صلح أخرى ضمن نطاق تلك الدائرة 0
 
المادة27-أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، لا يجوز انتداب القاضي الذي يشغل إحدى وظائف النيابة العامة للعمل في المحاكم ، كما لا يجوز انتداب القاضي الذي يعمل في المحاكم لإشغال إحدى وظائف النيابة العامة 0
ب- يجوز للرئيس ، بناءً على تنسيب رئيس النيابة العامة ، ولمدة خمس سنوات من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون ، تكليف قاضي الصلح في حالة الضرورة القيام بدور المدعي العام ضمن دائرة اختصاصه المكاني بالإضافة الى عمله الأصلي 0
 
المادة28- تقبل استقالة القاضي من أعضاء النيابة العامة بقرار من المجلس بناءً على تنسيب رئيس النيابة العامة 0
 
المادة29-أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (30) من هذا القانون ، عندما يجتمع المجلس للنظر في أي من المسائل المتعلقة بأعضاء النيابة العامة وشؤونها يحل النواب العامون لدى محاكم الاستئناف محل رؤساء محاكم الإستئناف ويحل المدعي العام الأول في دائرة محكمة بداية عمان محل رئيس هذه المحكمة 0
ب- لغايات الفقرة (أ) من هذه المادة ، يحلّ أقدم مساعدي رئيس النيابة العامة أو أقدم مساعدي النائب العام في نطاق دائرته أو أقدم المدعين العامين في نطاق دائرة محكمة بداية عمان محل رئيس النيابة العامة أو النائب العام أو المدعي العام الأول على التوالي عند غيابه 0
 
المادة30-أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، يتم نقل القاضي من المحاكم الى النيابة العامة أو من النيابة العامة الى المحاكم بقرار من المجلس بتشكيلته المقررة في قانون استقلال القضاء بناءً على تنسيب مشترك من الرئيس ورئيس النيابة العامة 0
 ب- لا يجوز نقل القاضي الذي يشغل وظيفة المدعي العام أو مساعد النائب العام الى المحاكم إلا بعد ان يكون قد أكمل خلال خدمته القضائية مدة لا تقل عن اثنتي عشرة سنة في النيابة العامة 0
 
المادة31- لا يجوز لقاض أن يحكم بالدعوى التي تولى وظيفة النيابة العامة فيها 0
 
المادة32- يعد رئيس النيابة العامة في مطلع كل سنة تقريراً سنوياً عن أوضاع النيابة العامة وسير الأعمال فيها خلال السنة السابقة ، ويعرضه على المجلس لإقراره ، ويرفع الرئيس هذا التقرير مع تقرير أوضاع المحاكم الى الملك ، ويرسل نسخة منه الى الوزير0
 
المادة33-أ- يخضع موظفو الضابطة العدلية لدى قيامهم بوظيفة هذه الضابطة لرقابة وإشراف رئيس النيابة العامة وممثليها 0
ب- على الرغم من اي تشريع آخر يتبع موظفو الضابطة العدلية النائب العام فيما يتعلق بأعمال هذه الوظيفة ، وإذا توانى أي من هؤلاء الموظفين في الأمور العائدة اليهم يوجه اليهم النائب العام تنبيهاً ، وله أن يقترح على المرجع المختص ما يقتضيه الحال من التدابير التأديبية 0
ج- يمارس معاون المدعي العام وظيفة الضابطة العدلية ويعتبر أحد مساعدي المدعي العام في هذه الوظيفة 0
 
المادة34-أ- المدعي العام هو رئيس الضابطة العدلية في منطقته ، ويخضع لمراقبته جميع موظفي الضابطة العدلية 0 
ب- أما مساعدو المدعي العام في وظائف الضابطة العدلية المذكورون في قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ ، فلا يخضعون لمراقبته إلا فيما يقومون به من الأعمال المتعلقة بالوظائف المذكورة 0
 
المادة35- تتدخل النيابة العامة في الأحوال التي ينص القانون على تدخلها فيها 0
 
المادة36- لمحكمة الإستئناف ضمن دائرة اختصاصها أن تقرر في دعوى الجناية او الجنحة بناءً على طلب النائب العام لديها نقل الدعوى الى محكمة أخرى من درجة المحكمة المختصة بالنظر في الدعوى وذلك عندما يكون النظر فيها من شأنه الإخلال بالأمن العام أو لأي أسباب أخرى مبررة 0
 
المادة37- على الرغم من أي نص آخر ، يستمر القضاة الذين يشغلون عند نفاذ أحكام هذا القانون وظائف النيابة العامة وفق أحكام قانون استقلال القضاء رقم (15) لسنة 2001 وقانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (17) لسنة 2001 في أعمالهم ويعتبرون معينين حكماً في تلك الوظائف بمقتضى أحكام هذا القانون 0
 
المادة38-أ- تلغى كل من :-
1-   الفقرة (ب) من المادة (27) من قانون استقلال القضاء رقم (15) لسنة 2001 0
2-   الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (13) والمواد (14) و(15) و(17) و(18) و(19) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (17) لسنة 2001 0
3-   المواد (2) و(11) و(12) و(13) و(14) و(15) و(22) و(24) و (328) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961 0
ب- لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون 0
 
 
المادة39- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون 0
 
2/5/2010
 
 
قانون مؤقت معدّل لقانون محكمة الجنايات الكبرى
 
نـــحن عبــد الله الثاني ابن الحسيـــن ملــك المملكة الاردنيــة الهاشميـة
بمقتـضـــــى الفقــــــرة (1) للمـــــــادة (94) مــن الــدستـــــــــــــــــور
وبنــاء على مــا قــــرره مجلـــس الـــــــوزراء بتـاريـــــخ 2/5/2010
نصادق بمقتضى المادة (31) من الدستــور على القانــون المؤقت الآتــي ونأمــــر باصـــــداره ووضعــــه موضـــــع التنفيـــــذ المؤقــــت
واضافته الى قوانين الدولة على اساس عرضه على مجلس الامة في اول اجتماع يعقده :-
 
 
قانون مؤقت رقم (   ) لسنة 2010
قانون معدل لقانون محكمة الجنايات الكبرى
ــــــــــــــــــــــــــــــ
 
المادة1- يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون محكمة الجنايات الكبرى لسنة 2010) ويقرأ مع القانون رقم (19) لسنة 1986 المشار اليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانوناً واحداً 0
 
المادة2- يلغى نص المادة (3) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
 
 المادة3-
 ـــــــــــــ
أ- تشكّل محكمة جزائية تسمى ( محكمة الجنايات الكبرى ) وتؤلف من رئيس وعدد من القضاة يعينهم المجلس القضائي وفق أحكام قانون استقلال القضاء النافذ 0
ب- تنعقد المحكمة من هيئة أو أكثر يشكلها رئيس المحكمة  تتألف كل منها من رئيس لا تقل درجته عن الثانية وعضوين لا تقل درجة كل منهما عن الرابعة 0
ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة ، تنعقد المحكمة من قاض منفرد عند النظر في القضايا الجنحوية 0
 
المادة3- يلغى نص المادة (4) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-
 
المادة4-
ـــــــــــــ
أ- تختص المحكمة بالنظر في الجرائم التالية حيثما وقعت في المملكة :-
1- جرائم القتل المنصوص عليها في المواد (326) و(327) و(328) و(338) من قانون العقوبات النافذ0
2- الجنايات المنصوص عليها في المواد من (292) الى (302) من قانون العقوبات النافذ 0
3- الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (323) وفي كل من المادتين (330) و (372) من قانون العقوبات النافذ 0
4- الجرائم المنصوص عليها في المادة (187) من قانون العقوبات النافذ 0
5- الشروع في الجرائم المذكورة في البندين (1) و(2) من هذه الفقرة 0
ب- يعتبر خاضعاً لصلاحية المحكمة التدخل في اي من الجرائم المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة والتحريض على ارتكابها 0
ج-  للمحكمة أن تحيل أي دعوى حق شخصي منظورة أمامها الى المحكمة المدنية المختصة وفق أحكام التشريعات النافذة اذا وجدت ان النظر فيها سيؤخر الفصل في دعوى الحق العام ، ويكون قرار الاحالة غير قابل للطعن لدى اي محكمة اخرى 0  
 
المادة4- تعدّل المادة (5) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) منها وإضافة الفقرة (ب) اليها بالنص التالي :-
 
ب- ينشأ قسم للتنفيذ القضائي من قوة الامن العام في مقر المحكمة يتولى تنفيذ طلبات النيابة العامة والمحكمة بما فيها إجراء التبليغات بالسرعة اللازمة ، ويكون هذا القسم مرتبطاً بكل من رئيس المحكمة والنائب العام  0
 
المادة5- تعدل الفقرة (أ) من المادة (7) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها البند (1) منها وإضافة البند (2) اليها بالنص التالي :-
 
2- على الرغم مما ورد في المادة (137) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، للمدعي العام ، ولسببٍ مبرر ، أن يحيل أي جريمة من غير الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (4) من هذا القانون الى المدعي العام المختص وفق أحكام التشريعات النافذة وذلك في أي مرحلة من مراحل التحقيق وقبل إصدار قرار الظن ، على أن يخضع قرار الإحالة لتصديق النائب العام  0
 
المادة 6- تعدل المادة (9) من القانون الأصلي على النحو التالي :-
أولاً: بإضافة كلمة ( جنائية ) بعد عبارة ( أية قضية ) الواردة في الفقرة (أ) منها 0
ثانياً: باعتبار ما ورد فيها فقرة (أ) منها وإعادة ترقيم الفقرتين (أ) و(ب) الواردتين فيها لتصبحا البندين (1) و (2)  من تلك الفقرة وإضافة الفقرة (ب) اليها بالنص التالي :-
 
ب- يصدر المدعي العام قرار الظن في القضية الجنحوية خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام من تاريخ إقفال التحقيق فيها ، ويحيل إضبارة الدعوى مباشرة الى المحكمة 0
 
المادة7- يلغى نص المادة (11) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-
 
المادة11-
ـــــــــــــــ
                ‌أ-   اذا تخلف الشاهد المبلغ عن المثول امام المدعي العام او المحكمة فيعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على مائة دينار وللمحكمة ان تعفيه منها كليا او جزئياً اذا اثبت ان تخلفه كان لعذر مشروع 0
ب-1- إذا كانت الجريمة من الجرائم التي يكون فيها حضور المحامي إلزامياً مع المتهم ، وتخلّف المحامي عن الحضور دون عذر مشروع ، فتفرض عليه غرامة مقدارها خمسون ديناراً في المرة الأولى ومائة دينار في المرة الثانية أو في أي مرة تليها 0
2- عند غياب المحامي للمرة الثانية أو لأي مرة تليها  دون عذر مشروع ، يجوز للمحكمة السير في إجراءات المحاكمة بغيابه على أن يتم تبليغه موعد الجلسة التي تليها وأن يتم تمكينه من مناقشة الشاهد أو الخبير الذي تم الاستماع اليه في غيابه ، ويبقى للمحامي الحق في مناقشة هذا الشاهد أو الخبير الى ما قبل فراغ النيابة العامة من تقديم بيّناتها ،  ويجوز للمتهم اذا رغب مناقشة الشاهد أو الخبير في حال غياب المحامي 0
3- لغايات أحكام هذه الفقرة ، تعني كلمة ( المحامي ) المحامي الواحد أو أي من مجموع المحامين الذين يتولون الدفاع عن المتهم مجتمعين أو منفردين أوعلى التوالي 0
 
المادة8- تعدل الفقرة (أ) من المادة (13) من القانون الأصلي بإضافة عبارة ( الصادرة في القضايا الجنائية ) بعد عبارة ( قرارات المحكمة ) الواردة فيها 0
 
المادة9- يلغى نص المادة (14) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-
 
المادة14-
ــــــــــــــــ
أ- إذا قررت محكمة التمييز نقض الحكم تتبع المحكمة قرار النقض أو تخالفه وفق القواعد الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ التي تسري على محكمة الاستئناف عند نقض الحكم الصادر عنها  0
ب- على الرغم من أي نص آخر ، تكون الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة في القضايا الجنحوية قابلة للطعن أمام محكمة استئناف عمان وفق القواعد الواردة في قانون اصول المحاكمات الجزائية التي تخضع لها الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم البداية في القضايا الجنحوية 0
 
المادة10- يستمر المدعون العامون ومحاكم البداية بالنظر في جميع الجرائم المنصوص عليها في المادة (187) من قانون العقوبات النافذ والمقيدة قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدّل 0
 
2/5/2010
 
 
 
 قانون مؤقت معدّل لقانون العقوبات
 
نـــحن عبــد الله الثاني ابن الحسيـــن ملــك المملكة الاردنيــة الهاشمية
بمقتـضـــــى الفقــــــرة (1) للمـــــــادة (94) مــن الــدستــــــــــــــــور
وبنــاء على مــا قــــرره مجلـــس الـــــــوزراء بتـاريـــــخ 2/5/2010
نصادق بمقتضى المادة (31) من الدستــور على القانــون المؤقت الآتــي ونأمــــر باصـــــداره ووضعـــه موضـــــع التنفيـــــذ المؤقــــت
واضافته الى قوانين الدولة على اساس عرضه على مجلس الامة في اول اجتماع يعقده :-
 
قانون مؤقت رقم ( ) لسنة 2010
قانون معدل لقانون العقوبات
ـــــــــــــــــــ
 
المادة 1- يسـمى هذا القـانون ( قانـــون معــدل لقانــون العقوبــات لسنــة 2010) ويـقـرأ مع القـانــون رقــم (16) لسنـــة 1960 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانوناً واحداً .
 
المادة 2- تعدّل المادة (3) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (لا يقضى بأية عقوبة لم ينص القانون عليها حين اقتراف الجريمة) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها بعبارة (لا جريمة إلا بنص ولا يقضى بأي عقوبة أو تدبير لم ينص القانون عليهما حين اقتراف الجريمة)0
 
المادة 3- تعدّل المادة (5) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجنائية) الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة (غير مجرّم يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجزائية) 0
 
المادة 4- يُلغى نص الفقرة (3) من المادة (13) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-
3 - إن مدة القبض والتوقيف والحكم التي يكون قد قضاها المحكوم عليه نتيجة إجراء ضابطة عدلية أو إجراء قضائي أو حكم نفذ فيه في الخارج تنزل من أصل المدة التي حكم عليه بها في المملكة 0
 
المادة 5- تعدّل المادة (15) من القانون الأصلي بإلغاء الفقرة (3) الواردة فيها0
 
المادة 6- تعدّل المادة (18) من القانون الأصلي بإلغاء كلمة (المجهدة) الواردة فيها 0
 
المادة 7- تعدّل المادة (20) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولاً: بإضافة الفقرة (1) إليها بالنص التالي :-
1-أ- على الرغم مما ورد في قانون مراكز الاصلاح والتأهيل النافذ ، لا يجوز إطلاق سراح المحكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد إلا بعد أن يكون قد أمضى من العقوبة ثلاثين سنة 0
ب- على الرغم مما ورد في البند (أ) من هذه الفقرة ، إذا منح عفو خاص لمحكوم عليه بعقوبة الإعدام لإبدالها بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد ، ففي هذه الحالة تستغرق العقوبة حياة المحكـوم عليـه 0
ثانياً: باعتبار ما ورد فيها فقرة (2) منها وإلغاء عبارة             (خمس عشرة سنة) الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة (عشرين سنة) 0
 
المادة8- تعدّل المادة (22) من القانون الأصلي على النحو التالي :-
أولاً: بإلغاء عبارة (وهي تتراوح بين خمسة دنانير ومايتي دينار إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك:) الواردة في آخر مطلعها والاستعاضة عنها بعبارة (وهي تتراوح بين ثلاثين ديناراً ومائتي دينار إلا إذا نص القانون على أكثر من ذلك وعلى أن يراعى ما يلي:) 0
ثانياً:بإلغاء عبارة (دينارين أو كسورهما) الواردة في الفقرة (1) منها والاستعاضة عنها بعبارة (عشرة دنانير أو أي جزء منها) 0
 
المادة 9- يُلغى نص المادة (24) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-
المادة 24-
تتراوح الغرامة التكديرية بين خمسة دنانير وثلاثين ديناراً.
 
المادة10-  تعدّل المادة (26) من القانون الأصلي على النحو التالي :-
أولاً: باعتبار ما ورد فيها فقرة (1) منها وإلغاء عبارة             (خمسة دنانير) حيثما وردت فيها والاستعاضة عنها بعبارة (ثلاثين ديناراً) 0
ثانياً: بإضافة الفقرة (2) إليها بالنص التالي:-
2- لا تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على الغرامة المحددة بمقدارٍ ثابتٍ في أي قانونٍ آخر 0
 
المادة 11- يُلغى نص المادة (27) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص  التالي :-
 المادة 27-
1- يجوز للمحكمة أن تأمر بمنح المحكوم عليه بالحبس معاملة خاصة وفق الأحكام الواردة في قانون مراكز الإصلاح و التأهيل .
2-  إذا حكم على شــخص بالحبس مدة لا تزيد على        ثلاثة أشهر يجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم أن تحوّل مدة الحبس إلى الغرامة على أساس دينارين عن كل يوم وذلك إذا اقتنعت بان الغرامة عقوبة كافية للجريمة التي أدين بها ذلك الشخص .
3-  اذا كان المحكوم عليهما بعقوبة الحبس زوجين قبل وقوع الجرم فيجوز للمحكمة بناءً على طلبهما ولسبب مبررأن تقضي بتنفيذ العقوبة بحقهما على التوالي على ان يكون لهما محل إقامة ثابت ومعروف في المملكة.
 
المادة 12- يعدّل القانون الأصلي بإضافة المادة (27 مكررة) اليه بالنص التالي:-
المادة 27 مكررة –
يجوز للمحكمة أن تحكم بالعقوبة بين حدّيها الأدنى والأعلى ولا تلزم بتبرير عدم نزولها إلى الحد الأدنى 0
 
المادة 13-  يُلغى نص المادة (29) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-
المادة 29-
1-  من قضي عليه بالحجز في مأوى احترازي اوقف في مستشفى معتمد لهذه الغاية من وزير الداخلية ،  ويعنى به العناية التي تدعو اليها حالته0
2-  من حكم عليه بعقوبة مانعة للحرية او بكفالة احتياطية وثبت انه في اثناء تنفيذ الحكم قد اصيب بالجنون يحجز في المستشفى المشار إليه في الفقرة السابقة ، ويعنى به العناية التي تدعو اليها حالته على ان  لا تتجاوز مدة الحجز ما بقي من  مدة الحكم الذي علّق تنفيذه ما لم يكن المحكوم عليه خطرا على السلامة العامة .
3-  يرجأ تنفيذ عقوبة الاعدام الصادرة بحق من اصيب بالجنون قبل تنفيذها ، فاذا ثبت شفاؤه منه بتقرير طبي صادر عن لجنة طبية مختصة يتم تنفيذ العقوبة .
4- على طبيب ذلك المستشفى أن ينظم تقريراً بحالة المحكوم عليه كل ستة أشهر .
 
المادة 14-  تُلغى المادة (30) من القانون الأصلي 0
 
المادة 15-  تعدّل الفقرة (2) من المادة (34) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (ما يقبض) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة  (ما يفيض) 0
 
المادة 16- تعدّل المادة (41) من القانون الأصلي بإلغاء كلمة (التوقيف) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (القبض والتوقيف التي يكون قد أمضاها نتيجة إجراء ضابطة عدلية أو إجراء قضائي) 0
 
المادة 17- تعدّل الفقرة (3) من المادة (43) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (أو عدم المسؤولية لكون الفعل لا يؤلف جرماً) بعد عبارة (وفي حالة البراءة) الواردة فيها .
 
المادة 18- تعدّل المادة (44) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (1) منها وإضافة الفقرتين التاليتين إليها بالنصين التاليين :-
2-  مع مراعاة حقوق الغير حسن النية ، يجوز مصادرة جميع الأشياء المتحصلة نتيجة لجناية أو لجنحة مقصودة أو التي استعملت في ارتكابها أو كانت معدة لاقترافها ، أما في الجنحة غير المقصودة أو في المخالفة فلا يجوز مصادرة هذه الأشياء إلا إذا ورد نص في القانون يجيز ذلك .
3-   إن الأشياء التي يتقرر مصادرتها بموجب الفقرة (2)  من هذه المادة يجوز الحكم بها للمدعي الشخصي  بناءً على طلبه وذلك في حدود ما يستحقه من تعويض.
 
المادة 19-  تعدّل الفقرة (5) من المادة (45) من القانون الأصلي بإلغاء كلمة (الإجراء) حيثما وردت فيها والاستعاضة عنها بكلمة (التنفيذ) 0
 
المادة 20- يُلغى نص المادة (52) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-
المادة 52- 
إن صفح المجني عليه يسقط دعوى الحق العام والعقوبات المحكوم بها التي لم تكتسب الدرجة القطعية إذا كانت إقامة الدعوى تتوقف على اتخاذ صفة الادعاء بالحق الشخصي أو تقديم شكوى 0
 
المادة 21-  تعدّل الفقرة (3) من المادة (53) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (أو المشتكون) بعد عبارة (المدعون بالحقوق الشخصية) الواردة فيها .
 
المادة 22- تعدّل المادة (61) من القانون الأصلي بإلغاء مطلعها والاستعاضة عنه بالمطلع التالي :-
(لا تعد جريمة الفعل المرتكب في أي من الأحوال التالية :)
 
المادة 23-   يُلغى نص البند (أ) من الفقرة (2) من المادة (62) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-
أ-  أنواع التأديب التي يوقعها الوالدان بأولادهم على نحو  لا يسبب إيذاء أو ضرراً لهم ووفق ما يبيحه          العرف العام .
 
المادة 24-   يُلغى نص الفقرة (1) من المادة (70) من القانون الأصلي ويُستعاض عنه بالنص التالي :-
1- الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاشغال الشاقة من خمس عشرة سنة الى خمس وعشرين سنة إذا كانت عقوبة الجناية التي شرع فيها تستلزم الاعدام ، وخمس عشرة سنة الى عشرين سنة من العقوبة ذاتها إذا كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد واثنتي عشرة سنة الى خمس عشرة سنة من العقوبة ذاتها إذا كانت العقوبة الأشغال الشاقة أو الاعتقال مدة عشرين سنة 0
 
المادة 25-  يُلغى نص المادة (71) من القانون الأصلي ويستعاض عنه  بالنص التالي :-
 
 
المادة 71-
1- لا يعاقب على الشروع في الجنحة الا في الحالات التي ينص القانون عليها صراحة .
2- إذا نص القانون على عقوبة الشروع في الجنحة ،  تكون العقوبة بما لا يزيد على نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها فيما لو تمت فعلا ما لم ينص القانون على غير ذلك 0
 
المادة 26- يُلغى نص الفقرة (2) من المادة (72) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-
2- على انه يمكن الجمع بين العقوبات المحكوم بها بحيث لا يزيد مجموع العقوبات المؤقتة على الحد الأعلى للعقوبة المقررة قانوناً للجريمة الاشد الا بمقدار نصفها في حالة الجنايات وبمقدار ضعفها في حالة الجنح .
 
المادة 27-  يُلغى نص المادة (74) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-
المادة 74-
1- لا يحكم على احد بعقوبة ما لم يكن قد اقدم على الفعل عن وعي وارادة.
 2- يعتبر الشخص المعنوي باستثناء الدائرة الحكومية أو المؤسسة الرسمية أو العامة مسؤولاً جزائياً عن أعمال رئيسه أو أي من أعضاء إدارته أو مديريه أو أي من ممثليه أو عماله عندما يأتون هذه الأعمال باسمه أو بإحدى وسائله بصفته شخصاً معنوياً .
3-  لا يحكم على الأشخاص المعنويين إلا بالغرامة والمصادرة .
      وإذا كان القانون ينص على عقوبة أصلية غير الغرامة استعيض بالغرامة عن العقوبة المذكورة وأنزلت بالأشخاص المعنويين في الحدود المعينة في المواد من (22) إلى (24) من هذا القانون .
 
المادة 28- يعدّل البند (أ) من الفقرة (1) من المادة (80) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (بصرف النقود) الواردة فيه والاستعاضة عنها بعبارة (باستغلال النفوذ) .
 
المادة 29-   يُلغى نص الفقرة (1) من المادة (81) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-
1-أ- بالأشغال الشاقة المؤبدة او بالاشغال الشاقة من عشرين سنة الى خمس وعشرين سنة إذا كانت عقوبة الفاعل الاعدام 0
ب- بالعقوبة ذاتها عشرين سنة إذا كانت عقوبة الفاعل الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد 0
 
المادة 30- تعدّل المادة (84) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة            (لا تزيد على سنتين) الواردة فيها والإستعاضة عنها بعبارة (لا تقل عن ستة أشهر) 0
 
المادة 31- تعدّل المادة (99) من القانون الأصلي على النحو التالي :-
أولاً: بإلغاء مطلعها والاستعاضة عنه بالمطلع التالي :-
( إذا وجدت في قضية أسباب مخففة يجوز للمحكمة أن تقضي :) 0
ثانياً: بإلغاء عبارة (المؤقتة من عشر سنين الى عشرين سنة) الواردة في الفقرة (1) منها والاستعاضة عنها بعبارة (من خمس عشرة سنة الى خمس وعشرين سنة) 0
ثالثاً: بإلغاء نص الفقرة (2) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي :-
2-أ-  بدلاً من الاشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد بالعقوبة ذاتها من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة.
ب- بدلاً من الأشغال الشاقة أو الاعتقال عشرين سنة بالعقوبة ذاتها من اثنتي عشرة سنة الى خمس عشرة سنة 0
 
المادة 32- يُلغى نص المادة (100) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-
 المادة 100-
1-  اذا اخذت المحكمة بالاسباب المخففة لمصلحة من ارتكب جنحة ، فلها ان تخفض :
أ-   عقوبة الحبس إلى ثلاثة أشهر على الأقل إذا كانت مدتها سنة فأكثر والى حدها الأدنى المبين في المادة (21) من هذا القانون على الاقل إذا كانت أقل من سنة .
ب-   عقوبة الغرامة إلى مائتي دينار على الأقل إذا كانت أكثر من مائتي دينار ، وإلى حدها الأدنى المبين في المادة (22) من هذا القانون على الأقل إذا كانت مائتي دينار  أو أقل.
 
المادة 33- يعدّل القانون الأصلي باضافة المادة (100مكررة ) اليه بالنص التالي:-
المادة 100 مكررة –
1- يجب أن يكون القرار المانح للأسباب المخففة معللاً تعليلاً وافياً في كل جريمة ومبيناً التكرار من عدمه في الجنح المماثلة أو الجنايات .
2- إذا أخذت المحكمة بالأسباب المخففة فلا تلزم بالنزول الى الحد الأدنى للعقوبة .
 
المادة 34- يُلغى نص المادة (101) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-
المادة 101-
من حكم عليه باحدى العقوبات الجنائية حكما مبرما ثم ارتكب في اثناء مدة عقوبته او في خلال عشر سنوات بعد ان قضاها او بعد سقوطها عنه باحد الاسباب القانونية :
1-  جناية تستلزم قانوناً عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة او الاعتقال المؤقت، حكم عليه مدة لا تتجاوز ضعف العقوبة التي تستلزمها جريمته الثانية على ان لا يتجاوز هذا التضعيف خمس وعشرين سنة.
2- جنحة تستلزم قانوناً عقوبة الحبس حكم عليه           مدة لا تتجاوز ضعف العقوبة التي تستلزمها          جريمته الثانية.
 
المادة 35-  تعدّل المادة (102) من القانون الأصلي بإلغاء كلمة (ضعفي) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (ضعف).
 
المادة 36-  يُلغى نص المادة (103) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-
 
 المادة 103-
تعتبر الجرائم التالية جنحاً مماثلة لغايات التكرار المنصوص عليه في المادة السابقة :
1- الجنح المقصودة المنصوص عليها في الفصل الواحد من هذا القانون .
2- الجنح المخلة بالأخلاق والآداب العامة كما وردت في الباب السابع من هذا القانون .
3- الجنح المقصودة الواقعة على الانسان كما وردت جميعها في الباب الثامن من هذا القانون .
4-  الجنح المقصودة الواقعة على الأموال كما وردت في الباب الحادي عشر من هذا القانون.
 
المادة 37- تعدّل المادة (118) من القانون الأصلي على النحو التالي :-
أولا:بالغاء نص الفقرة (2) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
2- من أقدم على أعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الحكومة من شأنها أن تعرض المملكة لخطر اعمال عدائية او تعكر صلاتها بدولة اجنبية او تعرض الاردنيين لاعمال ثأرية تقع عليهم او على اموالهم .
ثانياً: بإضافة الفقرة (3) إليها بالنص التالي:-
3- من غادر المملكة بقصد الالتحاق بجماعات مسلحة أو تنظيمات ارهابية أو من جنّد أو درّب شخصاً أو أكثر داخل المملكة أو خارجها بقصد الالتحاق بأي من تلك الجماعات أو التنظيمات.
 
المادة38- تعدّل الفقرة (1) من المادة (137) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (بالإعدام) الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة (بالأشغال الشاقة المؤبدة).
 
المادة39- يعدّل القانون الأصلي على النحو التالي :-
أولاً:باضافة النبذة (7) التالية إليه بالعنوان التالي :-
7- دخول المملكة والخروج منها بطرق غير مشروعة.
ثانياً: بإضافة المادة (153 مكررة) اليه بالنص التالي:-
المادة (153) مكررة -
 على الرغم مما ورد في أي قانون آخر :
1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من دخل المملكة أو خرج منها بطريقة غير مشروعة ، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من ساعده على ذلك .
2- ولا تقل عقوبة الشخص عن الحبس لمدة سنتين على الأقل إذا كان من الناقلين أو العاملين في المراكز الحدودية سواءٌ كانوا من القطاع العام أو الخاص.
3-  وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا كان يحمل سلاحاً  0
 
المادة 40- تعدّل المادة (165) من القانون الأصلي بإضافة الفقرتين (3) و(4) اليها بالنصين التاليين:-
3-أ-  كل من خرّب أو ألحق الضرر عمداً خلال تجمهر غير مشروع أو شغب بأموال منقولة أو غير منقولة عائدة للغير كالمباني أو الأملاك أو المحال التجارية أو المركبات أو نجم عن فعله ايذاء كالذي نصت عليه المادة (334) من هذا القانون عوقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
ب- ولا تقل عقوبة الحبس عن سنتين إذا كانت تلك الأموال مملوكة للدولة أو مخصصة للمرافق العامة أو لاستعمالات النفع العام أو إذا نجم عن الفعل ايذاء كالذي نصت عليه المادة (333) من هذا القانون .
4- إذا نجم عن التجمهر غير المشروع أو الشغب ضرب أو اعتداء على أي من الأشخاص المذكورين في البند (أ) من الفقرة (1) أو في الفقرة (2) من المادة (187) من هذا القانون تكون العقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات ، وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة (4) من تلك المادة.
 
المـادة 41 - تعدّل الفقرة (1) من المادة (174) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (كل موظف عمومي ادخل في ذمته ما وكل اليه بحكم الوظيفة) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها بعبارة (كل موظف عام ادخل في ذمته ما وكل اليه بحكم الوظيفة أو بموجب تكليف من رئيسه) 0
 
المـادة 42- يُلغى نص الفقرة (1) من المادة (185) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-
1- من قاوم موظفا أو عامله بالعنف والشدة أو هدده وهو يعمل على تنفيذ القوانين أو الأنظمة المعمول بها أو جباية الرسوم أو الضرائب المقررة قانونا أو تنفيذ حكم أو أمر قضائي أو أي أمر صادر من سلطة ذات صلاحية يعاقب بالحبس لا اقل من سنة إذا كان مسلحا وبالحبس من ستة أشهر إلى سنتين إذا كان اعزل من السلاح.
 
المادة 43- يُلغى نص كل من الفقرات (1) و(2) و(3) من المادة (187) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-
1-أ- من ضرب موظفا أو اعتدى عليه بفعل مؤثر آخر أو شهر السلاح عليه أثناء ممارسته وظيفته أو من اجل  ما أجراه بحكم الوظيفة ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة .
ب- وإذا استعملت المحكمة الأسباب المخففة فلا تنقص العقوبة عن الحبس أربعة أشهر ولا يجوز وقف تنفيذها 0
ج-  لغايات هذه الفقرة تشمل كلمة (الموظف) عضو هيئة التدريس في جامعة خاصة أو المعلم في كلية أو مدرسة خاصة أو الطبيب او الممرض في مستشفى خاص .
2-أ-   وإذا وقع الفعل على احد أفراد القوات المسلحة أو المخابرات العامة أو الأمن العام أو قوات الدرك أو الدفاع المدني أثناء ممارسته وظيفته أو من أجل ما أجراه بحكمها ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين .
ب- وإذا استعملت المحكمة الأسباب المخففة فلا تنقص العقوبة عن الحبس مدة ستة أشهر ولا يجوز وقف تنفيذها .
3- وإذا وقع الفعل على رئيس الوزراء أو على وزير او قاض ، كانت العقوبة الأشغال الشاقة مدة لا تزيد على سبع سنوات.
 
المادة44-  يعدل القانون الاصلي باضافة المادة (187مكررة ) اليه بالنص التالي :-
المادة187 مكررة –
1-لا يجوز للمحكمة الاخذ بالاسباب المخففة اذا وقعت جناية على اي شخص منوط به ممارسة سلطة عامة اثناء ممارسته لتلك السلطة او من اجل ما اجراه بحكمها 0
2-لا يسري حكم الفقرة السابقة على كل من اعطي صفة او حكم اي من المذكورين فيها بموجب تشريع خاص 0
 
المادة 45- تعدّل المادة (191) من القانون الأصلي على النحو التالي :-
أولاً: باعتبار ما ورد فيها فقرة (1) منها وإضافة عبارة (أو بالغرامة من ألفين إلى عشرة آلاف دينار) بعد كلمة (سنتين) الواردة فيها .
ثانياً: بإضافة الفقرة (2) إليها بالنص التالي :-
2- وفي حالة التكرار، تكون العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.
 
المادة 46- يُلغى نص المادة (193) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-
المادة 193-
يُعاقب على القدح بالحبس من شهر إلى ستة أشهر أو بالغرامة من خمسمائة إلى ألف دينار إذا كان موجهاً إلى المحاكم ، وتصبح العقوبة الغرامة من ألف إلى ألفي دينار اذا كان موجهاً الى غير ذلك من المذكورين في المادة (191) من هذا القانون .
 
 
المادة 47- يُلغى نص المادة (196) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-
 المادة 196-
يعاقب على التحقير :
1- بغرامة من ألف الى ألفي دينار اذا كان موجهاً الى موظف اثناء قيامه بوظيفته او من اجل ما اجراه بحكم الوظيفة .
2- واذا كان الموظف المعتدى عليه بالتحقير اثناء قيامه بوظيفته او من اجل ما اجراه بحكم الوظيفة ممن يمارسون السلطة العامة كانت العقوبة الحبس من ثلاثة اشهر الى سنة أو الغرامة من ألفين إلى عشرة آلاف دينار.
3- واذا وقع التحقير بالكلام او الحركات التهديدية على قاض في منصة القضاء كانت العقوبة الحبس من ستة اشهر  الى سنتين .
 
المـادة 48- يُلغى نص المادة (215) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-
المادة215-
يُعفى من العقوبة الشاهد الذي أدى الشهادة اثناء تحقيق جزائي إذا رجع عن الإفادة الكاذبة قبل ختام التحقيق .
 
المـادة 49- تعدّل المادة (222) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (1) منها وإضافة الفقرة (2) اليها بالنص التالي:-
2- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة من ثلاثين ديناراً إلى مائتي دينار إذا كانت الوثيقة أو المستند أو الشيء في حوزة النيابة العامة أو المحكمة أو أي دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية أو عامة .
 
المادة 50- تعدّل المادة (233) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة            (بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير) الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة (بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً أو بكلتا هاتين العقوبتين) .
 
المادة 51- تعدّل المادة (234) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة          (لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على           خمسة وعشرين ديناراً) الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة (لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة  لا تقل عن مائة دينار).
 
المـادة 52- تعدّل المادة (240) من القانون الأصلي على النحو التالي :-
أولاً: بإلغاء الفقرة (3) الواردة فيها .
ثانياً: باعتبار ماورد فيها فقرة (1) منها واعادة ترقيم الفقرتين (1) و(2) الواردتين فيها لتصبحا البندين (أ) و(ب) من تلك الفقرة.
ثالثاً:بإضافة الفقرة (2) إليها بالنص التالي :-
2- كل من حاز اي ورقة بنكنوت يدل ظاهرها بانها مزورة او مغيّرة وهو عالم بامرها ، يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات .
 
المادة 53-  تعدّل المادة (266) من القانون الأصلي على النحو التالي :-
أولاً: بإلغاء كلمة (شهر) الواردة في الفقرة (1) منها والاستعاضة عنها بعبارة (ثلاثة أشهر) .
ثانياً:بإلغاء نص الفقرة (2) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
2- وإذا كانت المصدقة الكاذبة قد أعدت لتبرر الإعفاء من  خدمة عامة أو لتبرز أمام القضاء فلا ينقص الحبس عن ستة أشهر ، وفي الحالة الأخيرة لا يجوز للمحكمة استعمال الأسباب المخففة أو وقف تنفيذ العقوبة .
 
المادة 54- يُلغى نص المادة (277) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-
المادة 277-
 1-   كل من اعتدى على مكان يستعمل لدفن الموتى او على مكـان مخصص لاقامة مراسيم الجنازة او لحفـظ رفات الموتى او انصاب الموتى او دنسه او هدمه او انتهك حرمة ميت يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين .
2- كل من سبب ازعاجا لاشخاص مجتمعين بقصد إقامة مراسم الجنازة قاصدا بذلك جرح عواطف اي شخص او اهانة دينه او كان يعلم بان فعله هذا يحتمل أن يجرح عواطف اي شخص او ان يؤدي الى اي اهانة دينية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر أو بغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين .
 
المادة 55- يُلغى نص المادة (279) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-
المادة 279-
يعاقب بالحبس من شهر الى ستة اشهر كل من اجرى مراسيم زواج او كان طرفا في اجراء تلك المراسيم بصورة لا تتفق مع أحكام قانون الأحوال الشخصية أو أي تشريعات أخرى نافذة .
 
المادة 56- يُلغى نص كل من المواد (281) و(282) و(283) و(284) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-
المادة 281-
إذا لم يقم من طلق زوجه أو من ينيبه عنه بمراجعة المحكمة المختصة لطلب تسجيل هذا الطلاق خلال المدة المحددة وفق أحكام قانون الأحوال الشخصية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر واحد او بغرامة من ثلاثين ديناراً إلى مائة دينار.
 
المادة 282 -
1- يعاقب الزاني والزانية برضاهما بالحبس من سنة الى        ثلاث سنوات .
2- ولا تنقص العقوبة عن الحبس لمدة سنتين بالنسبة للزاني المتزوج او الزانية المتزوجة .
3- وتكون عقوبة الزاني والزانية الحبس لمدة ثلاث سنوات        اذا تم فعل الزنا في بيت الزوجية لأي منهما .
 
المادة283 -
الأدلة التي تقبل وتكون حجة لاثبات جريمة الزنا هي ضبط الزاني والزانية في حالة التلبس بالفعل أو أن يصدرعنهما اعتراف قضائي أو وثائق قاطعة بوقوع الجريمة أو أن يصدر عن أحدهما اعتراف قضائي وعن الآخر وثائق قاطعة بوقوع الجريمة .
 
المادة 284-
1-  لا يجوز ملاحقة الزاني او الزانية الا بشكوى الزوج او الزوجة ما دامت الزوجية قائمة بينهما ، وكذلك بشكوى ولي الزانية ، وفي حال الشكوى  ضد احدهما او كليهما يلاحق الاثنان معا بالاضافة الى الشريك والمحرض والمتدخل في فعل الزنا ان وجدوا ، وتسقط الدعوى والعقوبة المحكوم بها باسقاط الشاكي شكواه .
2-  لا تقبل الشكوى بعد مرور مدة ثلاثة اشهر من تاريخ علم المشتكي بالجريمة ، على أن لا تتجاوز هذه المدة في جميع الأحوال سنة واحدة من تاريخ وقوع الجريمة .
 
المادة 57- يُلغى عنوان النبذة (3) التي تسبق المادة (287) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالعنوان التالي :-
                3- الجرائم المتعلقة بالقُصّر والعُجّز .
 
المادة 58- يُلغى نص كل من المواد (287) و (288) و(289) و(290) و(291) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-
المادة 287-
من قام بفعلٍ أدى إلى نسب قاصر إلى إمرأة لم تلده أو إلى غير أبيه عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة .
 
المادة 288-
من أودع قاصراً مأوى اللقطاء وكتم هويته وهو يعلم بأنه مقيدٌ في سجل الأحوال المدنية مولوداً غير شرعي معترف به أو مولوداً شرعياً عوقب بالحبس مدة سنتين على الأقل.
 
المادة 289-
1- كل من ترك قاصراً لم يكمل الخامسة عشرة من عمره دون سبب مشروع او معقول وأدى الى تعريض حياته للخطر ، او على وجه يحتمل ان يسبب ضررا مستديماً لصحته يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة .
2-  وتكون العقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات          إذا كان القاصر لم يكمل الثانية عشرة من عمره .
 
المادة 290-
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة كل من :
1-أ-   كان والداً او ولياً او وصياً لقاصرٍ لم يكمل         الخامسة عشرة من عمره او كان معهودا اليه شرعا أو قانوناً امر المحافظة عليه والعناية به، ورفض او اهمل تزويده بالطعام والكساء والفراش والضروريات الاخرى مع استطاعته القيام بذلك ، مسببا بعمله هذا الاضرار بصحته .
ب- كان والدا او وليا او وصيا لقاصرٍ لم يكمل          الخامسة عشرة من عمره، او كان معهودا اليه شرعا أو قانوناً أمر المحافظة عليه والعناية به وتخلى عنه قصدا او بدون سبب مشروع او معقول - مع انه قادر على اعالته - وتركه دون وسيلة لإعالته .
2-  وتكون العقوبة في أي من الحالات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة الحبس من ستة أشهر إلى سنتين إذا كان القاصر لم يكمل الثانية عشرة من عمره .
 
 المادة 291-
1-أ-  من خطف او ابعد قاصرا لم يكمل الثامنة عشرة من عمره ولو برضاه بقصد نزعه من سلطة من له عليه حق الولاية او الحراسة ، عوقب بالحبس من شهر الى سنتين وبالغرامة من ثلاثين ديناراً الى  مائة دينار .
ب- وتكون العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من خمسين إلى مائتي دينار إذا لم يكن القاصر قد أكمل الثانية عشرة من عمره .
2-  واذا كان القاصر قد خطف او ابعد بالحيلة او القوة كانت العقوبة الحبس من ستة اشهر الى           ثلاث سـنوات.
 
المادة 59- يعدّل القانون الأصلي بإلغاء عنوان النبذة رقم (1) الواردة   قبل المادة (292) منه والاستعاضة عنه بالعنوان التالي :-
1- الاغتصاب ومواقعة القاصر.
 
المادة 60– تعدّل الفقرة (1) من المادة (292) من القانون الأصلي على النحو التالي :-
أولاً:بإلغاء عبارة ( عشر سنوات) الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة (خمس عشرة سنة).
ثانياً:باعتبار ما ورد فيها البند (أ) منها وإضافة البند (ب) اليها بالنص التالي:-
ب-  وتكون العقوبة الأشغال الشاقة عشرين سنة إذا كانت المجني عليها قد أكملت الخامسة عشرة و لم تكمل الثامنة عشرة من عمرها .
 
المادة 61- تعدّل المادة (293) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة ( يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر سنوات) الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة (يعد مرتكباً للجرم المنصوص عليه في المادة (292) من هذا القانون ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فيها) .
 
المادة 62- يُلغى نص المادة (294) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-
المادة 294-
1- من واقع انثى (غير زوجه) اكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها عوقب  بالاشغال الشاقة مدة لا تقل عن سبع سنوات .
2- وإذا أكملت المجني عليها الثانية عشرة ولم تكمل  الخامسة عشرة من عمرها فيكون الحد الأدنى للعقوبة خمس عشرة سنة .
3-  وإذا لم تكن المجني عليها قد أكملت الثانية عشرة من عمرها فيعد مرتكباً للجرم المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة (292) من هذا القانون ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فيها.
 
المادة 63- تعدّل المادة (295) من القانون الأصلي على النحو التالي :-
 أولا:بالغاء نص الفقرة (1) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي :-
1-أ-  من واقع انثى اكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها وكان الجاني احد اصولها سواء كان شرعيا او غير شرعي او واقعها احد محارمها او من كان موكلا بتربيتها او رعايتها او له سلطة شرعية او قانونية عليها عوقب بالاشغال الشاقة عشرين سنة .
ب- وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا أكملت المجني عليها الثانية عشرة ولم تكمل الخامسة عشرة من عمرها.
ثانياً:بالغاء كلمة (نفسها) الواردة في الفقرة (2) منها والاستعاضة عنها بعبارة (ذاتها المقررة فيالفقرة السابقة) .
 
المادة 64- يعدّل القانون الأصلي على النحو التالي :-
أولاً: باضافة النبذة (2) بعد المادة (295) منه بالعنوان التالي :-
2- المواقعة على خلاف الطبيعة وفعل اللواط .
ثانياً:بإضافة المادة ( 295 مكررة) اليه بالنص التالي:-
المادة 295 مكررة -
1-أ- من واقع انثى بغير رضاها على خلاف الطبيعة سواء بالإكراه او بالتهديد او بالحيلة او بالخداع أو ارتكب فعل اللواط بذكر بغير رضاه عوقب بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن عشر سنوات .
ب- وتكون العقوبة الأشغال الشاقة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة إذا كان المجني عليه قد أكمل الخامسة عشرة ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره .
ج- وتكون العقوبة الأشغال الشاقة عشرين سنة إذا كان المجني عليه قد أكمل الثانية عشرة ولم يكمل الخامسة عشرة من عمره .
  د- وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان  المجني عليه لم يكمل الثانية عشرة من عمره .
2-  من واقع انثى على خلاف الطبيعة أو ارتكب فعل اللواط بذكر وكان المجني عليه لا يستطيع المقاومة بسبب ضعف او عجز جسدي او نفسي او عقلي فيُعد مرتكباً للجرم المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فيها .
3-أ- من واقع انثى على خلاف الطبيعة أو ارتكب فعل اللواط بذكر وكان المجني عليه قد أكمل الخامسة عشرة ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره  يعاقب بالأشغال الشاقة مدة خمس سنوات على الأقل .
ب- ويعاقب بالأشغال الشاقة مدة عشر سنوات على الأقل إذا كان المجني عليه قد أكمل الثانية عشرة ولم يكمل الخامسة عشرة من عمره .
ج- ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان المجني عليه  لم يكمل الثانية عشرة من عمره.
4-  إذا ارتكب الجرم المنصوص عليه في الفقرات السابقة الزوج على زوجته ، عوقب بناءً على شكواها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات ، وتسقط الدعوى والعقوبة المحكوم بها باسقاط الشكوى .
5-أ- من واقع انثى على خلاف الطبيعة أكملت           الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها أو ارتكب فعل اللواط بذكر اكمل الخامسة عشرة ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره وكان الجاني من الأشخاص الموصوفين في المادة (295) من هذا القانون عوقب بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة .
ب- وتكون العقوبة الأشغال الشاقة عشرين سنة إذا أكمل المجني عليه الثانية عشرة ولم يكمل الخامسة عشرة من عمره .
ج- وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان المجني عليه لم يكمل الثانية عشرة من عمره .
 
المادة 65- يعدّل رقم النبذة (2) الوارد قبل المادة (296) من القانون الأصلي بحيث تصبح برقم (3) .
 
المادة 66- تعدّل المادة (296) من القانون الأصلي على النحو التالي :-
أولاً: بإلغاء نص الفقرة (2) الوارد فيها والاستعاضة عنه بالنص التالي :-
2- ويكون الحد الادنى للعقوبة خمس سنوات إذا كان المجني عليه قد أكمل الخامسة عشرة ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره 0
ثانياً: باضافة الفقرة (3) اليها بالنص التالي :-
3- ويكون الحد الأدنى للعقوبة سبع سنوات إذا كان المجني عليه قد أكمل الثانية عشرة ولم يكمل  الخامسة عشرة من عمره .
 
المادة 67- يُلغى نص كل من المادتين (298) و (299) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 298-
1- كل من هتك بغير عنف او تهديد عرض ولد - ذكرا كان او انثى-أكمل الخامسة عشرة ولم يكمل الثامنة عشرة  من عمره او حمله على ارتكاب فعل هتك العرض  يعاقب بالاشغال الشـاقة مدة لا تزيد على عشـر سنـوات .
2-  ويكون الحد الأدنى للعقوبة خمس سنوات إذا كان       المجني عليه قد أكمل الثانية عشرة ولم يكمل         الخامسة عشرة من عمره .
 
المادة 299-
كل من هتك بعنف أو تهديدٍ أو بدونهما عرض ولد – ذكرا كان أو أنثى – لم يكمل الثانية عشرة من عمره أو حمله على ارتكاب فعل هتك العرض يعاقب بالأشـغال الشاقة مدة لا تقل عن ثمان سنوات.
 
المادة 68-  تعدّل المادة (300) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (في المواد (292) و(293) و(294) و(296) و(298)) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (في المادتين (292) و(293) والفقرتين (1) و(2) من المادة (295 مكررة) والمواد (296) و(297) و(298) ).
 
المادة 69-  تعدّل المادة (301) من القانون الأصلي على النحو التالي :-
أولاً: بإلغاء عبارة (بمرض زهري) الواردة في البند (ب) من الفقرة (1) منها والاستعاضة عنها بعبارة (بمرض جنسي) .
ثانياً: بالغاء نص الفقرة (2) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي :-
2- اذا أدّت احدى الجنايات السابق ذكرها الى :
أ- موت المعتدى عليه ولم يكن الفاعل قد اراد هذه النتيجة فتكون العقوبة الأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس عشرة سنة .
ب- اصابة المعتدى عليه بمرض نقص المناعة المكتسب ومع علم الفاعل باصابته بهذا المرض فتكون العقوبة الأشغال الشاقة عشرين سنة .
 
المادة 70- يعدّل رقم النبذة (3) الوارد قبل المادة (302) من القانون الأصلي لتصبح برقم (4) .
 
المادة 71- يُلغى نص المادة (302) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 302-
كل من خطف بالتحايل او الاكراه شخصا - ذكرا كان او انثى - وهرب به الى احدى الجهات ، عوقب على         الوجه الآتي :
1-  بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات اذا كان المخطوف ذكرا أكمل الثامنة عشرة من عمره .
2-  بالأشغال الشاقة المؤقتة اذا كان المخطوف ذكراً لم يكمل الثامنة عشرة من عمره أو أنثى مهما بلغ عمرها.
3-  بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن خمس سنوات اذا كانت المخطوفة ذات بعل .
4-أ-   بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن ثماني سنوات اذا كان المخطوف ذكراً كان أو أنثى اعتدي عليه        بهتك العرض .
ب- وتكون العقوبة الاشغال الشاقة مدة لا تقل عن         اثنتي عشرة سنة إذا كان المخطوف لم يكمل  الخامسة عشرة من عمره .
5-أ-   بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة  إذا واقع المخطوفة التي أكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها .
ب- وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا كانت المخطوفة قد أكملت الثانية عشرة ولم تكمل الخامسة عشرة من عمرها.
6-أ-   بالأشغال الشاقة مدة عشرين سنة إذا كانت المخطوفة أنثى واعتدي عليها بالاغتصاب أو واقعها بغير رضاها على خلاف الطبيعة أو إذا كان المخطوف ذكراً واعتدي عليه بفعل اللواط .
ب- وبالأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان المجني عليه          قد أكمل الخامسة عشرة ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره .
ج-  وبالأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان المجني عليه          قد أكمل الثانية عشرة ولم يكمل الخامسة عشرة          من عمره وكان الجرم المرتكب بحقه المواقعة        بغير الرضا على خلاف الطبيعة أو الاعتداء          بفعل اللواط .
7-أ-   بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا واقع المخطوفة على خلاف الطبيعة أو ارتكب فعل اللواط بالمخطوف وكان المجني عليه قد أكمل الخامسة عشرة ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره .
ب-  وتكون العقوبة الأشغال الشاقة عشرين سنة إذا كانت المخطوفة أو المخطوف قد أكمل الثانية عشرة ولم يكمل الخامسة عشرة من عمره.
 
المادة 72- يعدّل رقم النبذة (4) الوارد قبل المادة (304) من القانون الأصلي بحيث يصبح برقم (5) ويستعاض عن عنوانها بالعنوان التالي :-
              5- الإغواء والفعل المنافي للحياء .
 
المادة 73- تعدّل المادة (304) من القانون الأصلي على النحو التالي :-
أولاً: بإلغاء نص كل من الفقرتين (1) و(2) الوارد فيها والاستعاضة عنه بالنص التالي :-
1- كل من خدع بكرا تجاوزت الثامنة عشرة من عمرها بوعد الزواج ففض بكارتها أو تسبب في حملها عوقب – اذا كان فعله لا يستوجب عقوبة اشد – بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات ويلزم بضمان بكارتها.
2-  الادلة التي تقبل وتكون حجة على المشتكى عليه في الخداع بوعد الزواج هي اعترافه لدى المدعي العام او في المحكمة او أن يصدر عنه وثائق قاطـعة أو مراسلات تثبت ذلك .
ثانياً:بإضافة عبارة (ولا تزيد على سنتين) الى آخر الفقرة (3) منها .
 
المادة 74- يُلغى نص كل من المادتين (305) و(306) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-
المادة 305-
1-  يعاقب بالحبس من شهر إلى سـنتين كل من داعب بصورة منافية للحياء :
أ-   شخصاً لم يكمل الثامنة عشرة من عمره ذكراً كان أو أنثى ، أو
ب- امرأة أو فتاة لها من العمر ثماني عشرة سنة أو أكثر       دون رضاها 0
2-  في حال التكرار لا يجوز تحويل عقوبة الحبس إلى الغرامة .
 
المادة 306 –
من عرض على شخص لم يكمل الثامنة عشرة من عمره أو على أنثى مهما بلغ عمرها عملاً منافياً للحياء أو وجّه لأي منهما كلاماً منافياً للحياء عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة من ثلاثين ديناراً الى مائتي دينار 0
 
المـادة 75- يُلغى نص المادة (308) من القانون الأصلي ويستعاض عنه  بالنص التالي :-
المادة 308-
1-  اذا عقد زواج صحيح بين مرتكب احدى الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المعتدى عليها يوقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه ما لم يكن مكرراً للفعل .
2-  ويتم تنفيذ العقوبة قبل انقضاء ثلاث سنوات على الجنحة  وخمس سنوات على الجناية إذا انتهى الزواج بطلاق المرأة دون سبب مشروع .
 
المادة 76- يعدّل القانون الأصلي بإضافة المادة (308 مكررة) اليه             بالنص التالي :-
المادة 308 مكررة –
مع مراعاة أحكام المادة (308) من هذا القانون ، لا يجوز استعمال الأسباب المخففة في جرائم الاعتداء على العرض الواردة في هذا الفصل إذا كان المجني عليه لم يكمل الثامنة عشرة من عمره عند وقوع الجريمة ، ذكرا كان أو أنثى ، وكان الجاني قد أكمل الثامنة عشرة من عمره.
 
المادة 77- تعدّل المادة (310) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولاً: بإلغاء مطلعها والاستعاضة عنه بالمطلع التالي :-
(يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من مائتي دينار الى خمسمائة دينار كل من قاد أو حاول قيادة :)
ثانياً: بإلغاء عبارة (الخامسة عشرة) الواردة في الفقرة (5) منها والاستعاضة عنها بعبارة (الثامنة عشرة) 0
 
المادة 78-  تعدّل المادة (312) من القانون الأصلي على النحو التالي :-
أولاً :بإلغاء الفقرة (1) منها .
ثانياً : باعتبار ما ورد فيها فقرة (1) منها وإعادة ترقيم الفقرتين (2) و(3) الواردتين فيها لتصبحا البندين (أ) و (ب) من تلك الفقرة .
ثالثاً : بإضافة الفقرة (2) اليها بالنص التالي:-
2- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة من خمسمائة إلى ألفي دينار كل من أعد بيتاً للبغاء او تولى إدارته أو اشتغل أو ساعد في إدارته.
 
المـادة 79- تعدّل المادة (326) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (خمس عشرة سنة) الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة (عشرين سنة) .
 
المـادة 80-  تعدّل المادة (330) من القانون الأصلي على النحو التالي :-
أولاً: باعتبار ما ورد فيها فقرة (1) منها وإلغاء عبارة (خمس سنوات) الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة (سبع سنوات) .
ثانياً:بإضافة الفقرة (2) اليها بالنص التالي:-
2-   ويكون الحد الأدنى للعقوبة اثنتي عشرة سنة إذا وقع الفعل على من لم يكمل الخامسة عشرة من عمره أو على أنثى مهما بلغ عمرها.
 
المادة 81- تعدّل المادة (334) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة         (خمسة وعشرين ديناراً) الواردة في الفقرة (1) منها والاستعاضة عنها بعبارة (مائة دينار) .
       
المادة 82- يعدّل القانون الأصلي بإضافة المادة (334 مكررة ) اليه بالنص التالي:-
المادة 334 مكررة -
كل من أقدم قصداً على :
1- ضرب شخصٍ على وجهه أو عنقه باستخدام الشفرات أو المشارط أو الأمواس أو ما شابهها من أدوات حادة يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تزيد على سبع سنوات مهما كانت مدة التعطيل .
2- القاء مواد حارقة أو كاوية أو مشوهة على وجه شخصٍ أو عنقه يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن سبع سنوات.
 
المادة 83- تعدّل المادة (335) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة          (لا تزيد على عشر سنوات) الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة ( لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على  خمس عشرة سنة) 0
 
المادة 84- تعدّل المادة (338) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (عشر سنوات) الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة (خمس عشرة سنة).
 
المادة 85- يُلغى نص المادة (340) من القانون الأصلي ويستعاض عنه  بالنص التالي :-
المادة 340-
1- يستفيد من العذر المخفف من فوجىء بزوجته او احدى اصوله او فروعه او اخواته حال تلبسها بجريمة الزنا او في فراش غير مشروع فقتلها في الحال او قتل من يزني بها او قتلهما معا او اعتدى على أحدهما او كليهما اعتداء افضى الى جرح او ايذاء او عاهة دائمة أو موت.
2- ويستفيد من العذر ذاته الزوجة التي فوجئت بزوجها حال تلبسه بجريمة الزنا او في فراش غير مشروع في مسكن الزوجية فقتلته في الحال او قتلت من يزني بها او قتلتهما معا او اعتدت على أحدهما أو كليهما اعتداء افضى الى جرح او ايذاء او عاهة دائمة أو موت .
3-أ- ولا يجوز استعمال حق الدفاع الشرعي بحق من يستفيد  من هذا العذر .
ب- كما لاتطبق على من يستفيد من العذر المخفف أحكام الظروف المشددة .
 
المادة 86- يُلغى نص المادة (342) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-
 
                المادة 342-
                يعد دفاعا مشروعا كل قتل او اصابة بجراح او ارتكاب أي فعل مؤثر يتم لحماية النفس او العرض او المال من اعتداء شخص يدخل او يحاول الدخول ، ليلا او نهارا ، الى بيت سكن وذلك بتسلق سياج او سور او جدران أي منهما او بالتواجد في ساحته داخل السياج او السور دون مبرر او باقتحام مداخله او ابوابه  بثقبها او كسرها او خلعها او باستعمال مفاتيح او ادوات خاصة  لهذه الغاية .
 
المادة 87- تعدّل المادة (344) من القانون الأصلي على النحو التالي :-
أولاً: بإلغاء نص الفقرة (1) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي :-
1- إذا لم ينجم عن خطأ المشتكى عليه الا ايذاء كالذي نصت عليه المادة (333) عوقب بالحبس من شهر إلى سنة أو بالغرامة من ثلاثين ديناراً  إلى مائة دينار ، وإذا كان الايذاء كالذي نصت عليه المادة (335) عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين أو بغرامة من خمسين دينارا إلى مائتي دينار.
ثانياً:  بإلغاء عبارة (عشرة دنانير) الواردة في آخر الفقرة (2) منها والاستعاضة عنها بعبارة (خمسين دينارا) 0
ثالثاً: بإلغاء عبارة (ويكون لتنازل الشاكي عن حقه نفس المفاعيل المبينة في المادة (334) ) الواردة في آخر الفقرة (3) منها 0
رابعاً: بإضافة الفقرة (4) اليها بالنص التالي :-
4- تسقط دعوى الحق العام والعقوبات المحكوم بها والتي لم تكتسب الدرجة القطعية في جنح الإيذاء غير المقصود بتنازل الشاكي عن شكواه 0
 
المادة 88- يعدّل القانون الاصلي باضـافة المادة (345 مكررة) اليه بالنص التالي:-
المادة 345 مكررة –
مع مراعاة حالات العذر المخفف والدفاع الشرعي المنصوص عليها في المواد (340) و(341) و(342) من هذا القانون ، لا يستفيد من العذر المخفف الوارد في المادتين (97) و(98)  من هذا القانون الشخص الذي يرتكب أياً من الجنايات الواردة في الفصل الأول من الباب الثامن من هذا القانون إذا وقع الفعل على من لم يكمل الخامسة عشرة من عمره أو على أنثى مهما بلغ عمرها 0
 
المادة 89- يعدّل عنوان النبذة رقم (2) الوارد قبل المادة (347) من القانون الأصلي باضافة العبارة التالية إلى آخره : (والأماكن والحياة الخاصة) .
 
المادة 90- يُلغى نص الفقرة (2) من المادة (347) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي : -
 2-  ويقضى بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة إذا وقع الفعل ليلا وبالحبس من ستة أشهر إلى سنتين إذا وقع الفعل بواسطة العنف على الأشخاص أو الكسر أو باستعمال السـلاح أو ارتكبه عدة أشخاص مجتمعين .
 
المادة 91- يعدّل القانون الأصلي بإضافة المادة (348 مكررة) إليه               بالنص التالي :-
 المادة 348 مكررة –
 يعاقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر كل من خرق الحياة الخاصة للآخرين باستراق السمع أو البصر بأي وسيلة كانت بما في ذلك التسجيل الصوتي أو التقاط الصور أو استخدام المنظار ، وتضاعف العقوبة في حال التكرار.
 
المادة 92- تعدّل المادة (351) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (بناءً على الشكوى) بعد كلمة (قضي) الواردة فيها .
 
المادة 93- تعدّل المادة (352) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (بناءً على الشكوى) بعد كلمة (يعاقب) الواردة في مطلعها .
 
المادة 94- تعدّل المادة (353) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (بناءً على الشكوى) بعد عبارة (يعاقب عليه) الواردة فيها .
 
المادة 95- تعدّل المادة (358) من القانون الأصلي بالغاء عبارة (بالحبس من شهرين إلى سنة) الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة (بالغرامة من خمسمائة دينار إلى ألفي دينار).
 
المادة 96- تعدّل المادة (359) من القانون الأصلي بالغاء عبارة (بالحبس من أسبوع إلى ثلاثة أشهر أو بالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسة وعشرين ديناراً ) الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة (بالغرامة من ثلاثمائة إلى ألف دينار) .
 
المادة 97- تعدّل المادة (360) من القانون الأصلي بالغاء عبارة (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير) الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة (يعاقب بالغرامة من مائة إلى خمسمائة دينار) .
 
المادة 98-  تعدّل المادة (368) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولاً: بإضافة الحرف (أو) إلى آخر الفقرة (5) منها .
ثانياً: بإضافة الفقرة (6) إليها بالنص التالي :-
6- في مركبات سواء أكانت ملكه أم لا .
 
المادة 99- يُلغى نص المادة (372) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-
المادة 372 –
إذا نجم عن الحريق وفاة انسان عوقب مضرم النار بالأشغال الشاقة المؤبدة في أي من الحالات التي نصت عليها المواد (368) و(369) و(370) و(371) من هذا القانون.
 
المادة 100-  تعدّل المادة (376) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (وإذا نجم عن فعله خطرعلى سلامة السير عوقب بالحبس من شهر الى سنتين) الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة ( وإذا نجم عن فعله خطر على السلامة العامة عوقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وفي كلتا الحالتين يعاقب بالغرامة من خمسين ديناراً الى خمسمائة دينارٍ ويضمن قيمة الضرر) 0
 
المادة 101-  يُلغى نص المادة (377) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-
المادة 377 -
1- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من :
أ-  عطل خطاً للسك الحديدية أو آلات الحركة أو الإشارة المتعلقة بها أو وضع شيئاً يحول دون سيرها 0
ب- استعمل أي وسيلة تؤدي إلى إحداث التصادم بين القطارات أو انحراف القطار عن خطه 0
2- إذا أدى أي من الأفعال الواردة في الفقرة السابقة إلى تصادم بين القطارات أو انحراف القطار عن خطه  فتكون العقوبة الأشغال الشاقة مدة خمس عشرة سنة.
 
المادة 102- تعدّل الفقرة (2) من المادة (378) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (عشر سنوات على الأقل) الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة (الأشغال الشاقة مدة خمس عشرة سنة على الأقل) 0
 
المادة 103-  يُلغى نص المادة (379) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-
المادة 379 -
1- من أقدم قصدا على قطع الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو بث أيٍ من اذاعات الراديو أو محطات التلفزيون أو خطوط الشبكات الكهربائية سواء بإلحاق الضرر بالآلات أو الأسلاك أو بأي طريقة أخرى عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة .
2- وإذا نجم عن الفعل خطر على السلامة العامة فلا تقل العقوبة عن الأشغال الشاقة مدة خمس سنوات .
 
المادة 104- تعدّل المادة (380) من القانون الأصلي بإلغاء كلمة (المؤقتة) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها بعبارة (لمدة خمس سنوات على الأقل) .
 
المادة 105-  يعدّل نص المادة (389) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولاً: بإلغاء عبارة ( يحتمل أن) الواردة في الفقرة(4) منها .  
ثانياً: بإلغاء الفقرة (5) الواردة فيها.
ثالثا: باعتبار ما ورد فيها فقرة (1) وإعادة ترقيم الفقرات (1) و(2) و(3) و(4) الواردة فيها لتصبح البنود (أ) و(ب) و(ج) و(د) من تلك الفقرة.
رابعاً: بإلغاء عبارة (وزير الشؤون الإجتماعية) حيثما وردت فيها والاستعاضة عنها بعبارة (وزير التنمية الإجتماعية) 0
خامساً: بإلغاء عبارة (في المرة الأولى) وعبارة (وفي المرة الثانية أو ما يليها بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة) الواردتين فيها.
سادساً: بإضافة الفقرات (2) و(3) و(4) و(5) اليها بالنص التالي:-
2- في حالة تكرار الفعل المنصوص عليه في البندين (ب) و(ج) من الفقرة السابقة ، للمحكمة ان تقضي بإحالته الى المؤسسة المشار اليها في تلك الفقرة للمدة المذكورة فيها على أنه لا يجوز لوزير التنمية الاجتماعية الإفراج عنه إلا بعد أن يكون قد أمضى ثلث المدة المحكوم بها على الأقل ، او ان تقضي بعقوبة الحبس لمدة من ثلاثة اشهر الى سنة اذا كان التكرار للمرة الثانية ولمدة من اربعة اشهر الى سنة اذا كان التكرار للمرة الثالثة فأكثر 0
3- يعاقب كل من سخَر الغير لارتكاب فعل من الأفعال المنصوص عليها في البندين (ب) و(ج) من الفقرة (1) من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
4-  لوزير التنمية الاجتماعية تكليف موظف أو أكثر لاستقصاء الجرائم الواردة في هذه المادة حول التسول وجمع الصدقات والتبرعات والقبض على مرتكبيها ، ولهذه الغاية يكون للموظف المكلف صفة الضابطة العدلية .
5-  في جميع الأحوال للمحكمة مصادرة الأموال والأشياء الموجودة في حوزة من ارتكب أيا من الأفعال السابقة والأمر بتسليمها لوزارة التنمية الاجتماعية لصرفها على الجهات والمؤسسات التي تعنى بالمتسولين .
 
المادة 106- يُلغى نص كل من المادتين (391) و (392) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-
المادة 391 -
 1-أ- من قدم مسكراً لشخص لم يكمل الثامنة عشرة من عمره عوقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة من مائتي إلى خمسمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين .
ب- عند تكرار الفعل ، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر والغرامة من مائتين إلى         خمسمائة دينار.
2- من قدم مسكرا لشخص يدل ظاهر حاله على انه في حالة سكر عوقب بالغرامة حتى ثلاثين ديناراً.
 
 المادة 392 –
1-أ-   يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبالغرامة من خمسمائة إلى ألف دينار صاحب الحانة أو المستخدم فيها الذي قدم مسكراً لشخص لم يكمل الثامنة عشرة من عمره .
ب- عند تكرار الفعل يجوز للمحكمة الحكم بإقفال المحل لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على سنة.
ج-  وإذا تكرر الفعل ثلاث مرات فأكثر تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر ولا تزيد على سنتين والغرامة ألف دينار، ويكون إقفال المحل وجوبياً للمدة المذكورة في البند (ب) من هذه الفقرة.
2-  يعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر أو بالغرامة من ثلاثين دينارا إلى مائة دينار صاحب الحانة أو المستخدم فيها الذي قدم مسكراً لشخصٍ يدل ظاهر حاله على أنه في حالة سكرٍ.
 
المادة 107 - يُلغى نص المادة (401) من القانون الأصلي ويستعاض عنه  بالنص التالي :-
المادة 401-
1-  يعاقب بالإشغال الشاقة خمس سنوات على الأقل من ارتكب السرقة مستجمعة الحالتين التاليتين :-
أ- بفعل شخصين فأكثر .
ب- أن يهدد السارقون كلهم أو واحد منهم بالسلاح أو يتوسل بأحد ضروب العنف على الأشخاص إما       لتهيئة الجناية أو تسهيلها أو لتأمين هرب الفاعلين أو الاستيلاء على المسروق .
2- وتكون عقوبة السرقة الواردة في الفقرة السابقة الأشغال الشاقة مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا وقعت السرقة في بنك أو إذا تسبب عن العنف رضوض أو جروح .
3- ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا وقعت السرقة من قبل شخص واحد بالصورة الموصوفة في البند (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة ، وبالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا وقعت هذه السرقة في بنك أو تسبب عن العنف رضوض أو جروح .
 
المـادة 108- تعدّل المادة (402) من القانون الأصلي على النحو التالي :-
أولاً: بإلغاء عبارة (المؤقتة مدة لا تنقص عن خمس سنوات) الواردة في الفقرة (1) منها والاستعاضة عنها بعبارة (مدة لا تنقص عن سبع سنوات) 0
ثانياً: بإلغاء كلمة (المؤقتة) الواردة في الفقرة (2) منها 0
 
المـادة 109- تعدّل المادة (404) من القانون الأصلي  بإلغاء كلمة (المؤقتة) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها بعبارة (مدة لا تقل عن أربع سنوات) 0   
 
المـادة 110- تعدّل المادة (406) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولاً: بإلغاء نص الفقرة (1) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
1-أ- أن يكون الوقت ليلا ، أو
ب- أن يكون السارق اثنين فأكثر ، او
ج- أن تقع السرقة في بيت السكن أو في مكان خاص أو مكان عبادة .
ثانياً: بإلغاء عبارة (ولو لم يكن المحل الذي وقعت فيه السرقة مأهولاً أو لم تكن السرقة حصلت ليلاً أو لم يكن السارق أكثر من واحد) الواردة في آخر الفقرة (2) منها .
 
المـادة 111- تعدّل المادة (407) من القانون الأصلي على النحو التالي :-
أولاً: بإلغاء عبارة (ثلاثة أشهرالى سنة) الواردة في آخر الفقرة (1) منها والاستعاضة عنها بعبارة (ستة أشهرالى سنتين ) 0
ثانياً: بإلغاء نص الفقرة (2) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
2- اذا وقعت السرقة على قطع مركبة او مكوناتها او لوازمها أو على حقيبة في حوزة انسان أو قطعة حلي أو أي قطعةٍ أخرى ذات قيمةٍ ماديةٍ يحملها إنسان         فلا يجوز النزول بعقوبة الحبس عن أربعة أشهر عند استعمال الأسباب المخففة.
ثالثاً: بإضافة الفقرة (3) اليها بالنص التالي:-
3- يعاقب على سرقة السيارة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين .
 
المـادة 112-  تعدّل المادة (408) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (المتروكة فيها بحكم الضرورة يحبس من سنة الى  ثلاث سنوات) الواردة  في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة (أو المحلات المكشوفة بدون سياج محكم والمتروكة في أي منها بحكم الضرورة يحبس من سنتين الى ثلاث سنوات) .
 
المـادة 113- تعدّل المادة (415) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (من أسبوع إلى سنتين وبالغرامة من خمسة دنانير الى خمسين ديناراً) الواردة في آخرها والاستعاضة عنها  بعبارة (من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسين ديناراً الى مائتي دينار).
 
المـادة 114-  تعدّل المادة (417) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولاً: بإلغاء نص الفقرة (2) منها والاستعاضة عنه بالنصين التاليين :-
2-أ-  يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهرإذا ارتكب الفعل بحجة تأمين وظيفة أو عملٍ في ادارة عامة .
ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين اذا كان مرتكب الجريمة ممن يتولون اصدار الاسهم او السندات او اي اوراق مالية اخرى متعلقة بشركة او مشروع او مؤسسة تجارية او صناعية .
3- تقضي المحكمة بضعف العقوبة في حال تعدد  المجني عليهم.  
ثانياً: بإعادة ترقيم الفقرة (3) الواردة فيها لتصبح (4) 0
 
المادة 115-  تعدّل المادة (418) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (سنتين وبالغرامة من مائة دينار الى مائتي دينار) الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة ( ثلاث سنوات وبالغرامة من مائتي إلى خمسمائة دينار) 0
 
المادة 116-  تعدّل المادة (421) من القانون الأصلي على النحو التالي : -
أولاً: بالغاء نص الفقرة (3) الوارد فيها والاستعاضة عنه بالنص التالي :-
 3-أ-  على الرغم مما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة ، على المحكمة ان تحكم في حالة اسقاط المشتكي حقه الشخصي او اذا اوفى المشتكى عليه قيمة الشيك بغرامة تعادل 5% من قيمة الشيك مهما بلغ عدد المحكوم عليهم على ان  لا تقل عن مائة دينار حتى بعد صدور الحكم او اكتسابه الدرجة القطعية .
ب- لغايات البند (أ) من هذه الفقرة تحتسب الغرامة على أساس مجموع قيم الشيكات في حال تعددها.
ثانياً: بإضافة الفقرة (5) اليها بالنص التالي :-
5- ينحصر تطبيق أحكام هذه المادة على الشيكات المحررة باستعمال النماذج المعتمدة من قبل البنوك 0
 
المادة 117-  يعدّل القانون الأصلي بالغاء عبارة (والاختلاس) الواردة  في عنوان الفصل الثالث من الباب الحادي عشر المذكور  قبل المادة (422) منه.
 
المادة 118- يُلغى نص المادة (423) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-
المادة 423 -
تكون العقوبة الحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات           اذا كان مرتكب الافعال المبينة في المادة السابقة :
1- خادماً بأجرة أو عاملاً لدى صاحب العمل ،             وكان الضرر الناشئ عنها موجها الى مخدومه أو صاحب العمل .
2- مدير مؤسسة خيرية وكل شخص مسؤول عن اعمالها .
3-  وصي ناقص الأهلية أو فاقدها .
4-  محامياً او كاتب عدل .
5-  كل شخص مســتناب عن السلطة العامة لإدارة اموال  تخص الدولة او الافراد او لحراستها .
 
المادة 119- تعدّل الفقرة (2) من المادة (425) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (بناء على شكوى المتضرر) الواردة فيها واعتبار ما ورد فيها البند (أ) من تلك الفقرة واضافة البند (ب) إليها بالنص التالي :-
ب- يشترط لتطبيق حكم تخفيض العقوبة إزالة الضرر الذي لحق بالمجني عليه .
 
المادة 120-  تعدّل المادة (426) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولاً: بإلغاء عبارة (في المواد (415 و416 و422 و424 و425)) الواردة في الفقرة (1) منها والاستعاضة عنها بعبارة (في المواد (415) و(416) و(419) و(420/1)و(422) و(423/1) و(424) و(425)).
ثانياً:بإلغاء عبارة (في المادة 423) الواردة في آخر الفقرة (2) منها والاستعاضة عنها بعبارة (في الفقرات (2) و (3) و(4) و(5) من المادة (423)) 0
 
المـادة 121- يعدّل القانون الأصلي باضافة المادة (427) مكررة إليه بالنص التالي :-
 
 
 المادة 427 مكررة -
يجوز وقف تنفيذ العقوبة في الجنح الواردة في المادة (417) والفقرة (2) من المادة (420) والفقرات(2) و(3) و(4) و(5) من المادة (423) ولو زادت مدة الحبس على سنة إذا تنازل الشاكي عن شكواه وعلى أن تتوافر جميع الأحكام الأخرى الواردة في المادة (54 مكررة) من هذا القانون.
 
المادة 122-  تعدّل المادة (441) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (يعاقب بالحبس مدة شهر واحد حتى ستة أشهر وبغرامة من خمسة دنانير حتى خمسين ديناراً) الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة ( يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين وبالغرامة من خمسين ديناراً الى مائتي دينار)0
 
المادة 123- تعدّل المادة (443) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
 أولاً: بإضافة عبارة ( والعقارات المملوكة للدولة أو ) بعد كلمة (الإنشاءات) الواردة فيها.
ثانياً: بإلغاء عبارة (من خمسة دنانير إلى خمسين دينارا) الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة ( من مائة إلى خمسمائة دينار). 
       
المادة 124-  يُلغى نص المادة (456) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-
المادة 456-
1-  يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائتي دينار كل من هدم او قلب او خرب كل او بعض الانشاءات المشيدة للانتفاع بالمياه العمومية ولحفظها او في سبيل الاحتماء من طغيان هذه المياه وخصوصا الجسور والسدود والمعابر واقنية الري والتجفيف او التصريف وقساطل المياه الظاهرة او المطمورة سواء اكان قد منح بالمياه امتياز ام لا .
2-  يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل من اعتدى على الشبكة الرئيسية للمياه أو الوصلة المنزلية بالتخريب أو بالحصول على المياه بطريق غير مشروع أو بالعبث بعداد قياس كمية المياه المستهلكة ، ولغايات هذه الفقرة :
أ-  يقصد بالشبكة الرئيسية للمياه أنابيب نقل المياه وتوزيعها في الشوارع والطرق لغايات إيصالها للمشتركين .
ب- ويقصد بالوصلة المنزلية الأنبوب المتفرع من الشبكة الرئيسية للمياه وينتهي عند العداد في عقار المشترك .
3- يعتبر الاعتداء على النحو الوارد في الفقرة (2) من هذه المادة تاماً سواء تمت الجريمة أو شرع فيها شروعاً تاماً أو ناقصاً .
4-  في حالة تكرار الجريمة المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة تكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن  أربعة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن  مائتي دينار ولا تزيد على ألف دينار .  
 
المادة 125- تُلغى عبارة (سجون الدولة) وكلمة (السجون) حيثما وردتا في القانون الأصلي ويُستعاض عنهما بعبارة (مراكز الإصلاح والتأهيل) ، وتُلغى كلمة (السجن) وكلمة (السجناء) حيثما وردتا فيه ويُستعاض عنهما بعبارة (مركز الإصلاح والتأهيل) وكلمة (النزلاء) على التوالي 0
 
المادة 126- يُلغى القانون المؤقت رقم (86) لسنة 2001 قانون معدل لقانون العقوبات .
 
2/5/2010
 
نـــحن عبــد الله الثاني ابن الحسيـــن ملــك المملكة الاردنيــة الهاشميـة
بمقتـضـــــى الفقــــــرة (1) للمـــــــادة (94) مــن الــدستـــــــــــــــــور
وبنــاء على مــا قــــرره مجلـــس الـــــــوزراء بتـاريـــــخ 2/5/2010
نصادق بمقتضى المادة (31) من الدستــور على القانــون المؤقت الآتــي ونأمــــر باصـــــداره ووضعــــه موضـــــع التنفيـــــذ المؤقــــت
واضافته الى قوانين الدولة على اساس عرضه على مجلس الامة في اول اجتماع يعقده :-
 
قانون مؤقت رقم ( ) لسنة 2010
قانــون إدارة قضايــا الدولة
ــــــــــــــــــــــــــــ
 
المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون إدارة قضايا الدولة لسنة 2010) 0
 
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الحكومة
:
حكومة المملكة الأردنية الهاشمية أو أي        دائرة من دوائرها 0
الوزارة
:
وزارة العدل 0
الوزير
:
وزير العدل 0
إدارة قضايا الدولة   
:
إدارة قضايا الدولة المنشأة وفق أحكام هذا القانون 0
دوائر الدولة
:
الحكومة وأي مؤسسة رسمية أو عامة تمثلها إدارة قضايا الدولة بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر 0
المجلس
:
مجلس إدارة قضايا الدولة 0
الوكيل العام
:
وكيل عام إدارة قضايا الدولة 0
القاضي
:
كل قاض تم تعيينه من المجلس القضائي 0
الوكيل
:
وكيل ادارة قضايا الدولة المعين أو المنتدب وفق أحكام هذا القانون 0
المعاون
:
الشخص المُعيّن او المنتدب للقيام بوظيفة معاون الوكيل وفق احكام هذا القانون 0
لجنة القضايا
:
لجنة قضايا الدولة المشكلة وفق أحكام هذا القانون 0
الدعاوى
:
الدعاوى الحقوقية 0
 
المادة 3-أ- تنشأ في الوزارة إدارة تسمى ( إدارة قضايا الدولة ) تتولى المهام والصلاحيات التالية :-
1-  تمثيل دوائر الدولة فيما يرفع منها أو عليها من الدعاوى لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى هيئات التحكيم والجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً سواء داخل المملكة أو خارجها 0
2- القيام بجميع التصرفات والأعمال والإجراءات التي يتطلبها الدفاع عن مصالح دوائر الدولة أمام المحاكم والجهات ذات العلاقة سواء كانت مدعية أو مدعى عليها 0
3- تبلغ لوائح الدعاوى والأحكام والطعون والإخطارات وسائر الأوراق القضائية بالنيابة عن دوائر الدولة 0
4-  تمثيل دوائر الدولة لدى دوائر التنفيذ عند تنفيذ الأحكام الصادرة لصالحها بواسطة تلك الدوائر 0
5-  أي أعمال قانونية أخرى يحيلها مجلس الوزراء إليها.
ب- تقيم ادارة قضايا الدولة الدعاوى التي للحكومة على اي كان وفق احكام هذا القانون ، كما تقام الدعاوى التي ضد الحكومة على ادارة قضايا الدولة كمدعى عليها بصفتها ممثلاً عن الحكومة 0
 
المادة 4-أ- يمثل الوكلاء إدارة قضايا الدولة في جميع المهام والصلاحيات والوظائف المنوطة بها وفق احكام هذا القانون 0
ب- يجوز تمثيل إدارة قضايا الدولة أمام المحاكم بواسطة أي من مساعدي النواب العامين والمدعين العامين الذين يسميهم رئيس النيابة العامة بناءً على طلب الوزير 0
ج‌-      يجوز تمثيل إدارة قضايا الدولة أمام محاكم الصلح ودوائر التنفيذ بواسطة المعاون 0
د-   للوزير او من يفوضه ان ينتدب :-
1- المعاون أو المساعد القضائي الحاصل على دبلوم المعهد القضائي ليقوم بوظيفة الوكيل لدى محاكم البداية 0
2- اياً من أعوان القضاء الحاصلين على الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق أو الحاصلين على شهادة التأهيل القانوني المساند من المعهد القضائي الاردني ليقوم بوظيفة المعاون لدى محاكم الصلح ودوائر التنفيذ 0
 
المادة 5- أ- تتولى إدارة قضايا الدولة :-
1- تمثيل دائرة الأحوال المدنية والجوازات في الدعاوى المتعلقة بقيودها ووقوعاتها وسجلاتها وفق أحكام قانون الأحوال المدنية 0
2- تمثيل دائرة الأراضي والمساحة في الدعاوى التي تكون طرفاً فيها وفق أحكام قانون تسوية الأراضي والمياه 0
ب-1-  يجوز تمثيل إدارة قضايا الدولة في الدعاوى المتعلقة بقيود دائرة الأحوال المدنية والجوازات ووقوعاتها وسجلاتها وفق أحكام قانون الأحوال المدنية بواسطة المعاون أو موظف ، أو أكثر ، من الموظفين الحقوقيين العاملين لدى دائرة الأحوال المدنية والجوازات الذين يسميهم الوزير بناءً على تنسيب مدير عام تلك الدائرة 0
2-  يجوز تمثيل إدارة قضايا الدولة لغايات الدعاوى والإجراءات المتعلقة بتسوية الأراضي والمياه وفق أحكام قانون تسوية الأراضي والمياه بواسطة المعاون أو موظف ، أو أكثر ، من الموظفين الحقوقيين العاملين لدى دائرة الأراضي والمساحة الذين يسميهم الوزير بناءً على تنسيب مدير عام تلك الدائرة ، وعلى أن لا تقل مدة خدمة أي منهم في تلك الدائرة عن ثلاث سنوات 0
ج- يجوز تمثيل إدارة قضايا الدولة في الدعاوى الخاصة بالقوات المسلحة أو قوة الأمن العام أو المديرية العامة لقوات الدرك أو المديرية العامة للدفاع المدني بواسطة ضابط ، أو أكثر ، من الضباط الحقوقيين الذين يسميهم الوزير بناءً على تنسيب رئيس أو مدير أي من الجهات المنصوص عليها في هذه الفقرة كل ضمن اختصاصه 0
 
المادة 6-أ-  يكون لإدارة قضايا الدولة مجلس إدارة يؤلف من الوزير رئيساً ، وعضوية كل من :-
1-  الوكيل العام              نائباً للرئيس 0
2-  أمين عام الوزارة 0
3-  أمين عام وزارة المالية 0
4-  أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان 0
5-  أقدم اثنين من الوكلاء 0
6-  اثنين من كبار الموظفين الحقوقيين العاملين لدى دوائر الدولة ، ممن لهما مدة لا يقل مجموعها عن عشرين سنة سواء في وظيفة قانونية لدى إحدى دوائر الدولة أو الخدمة القضائية أو مهنة المحاماة ، يختارهما مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد ، ويجوز إنهاء عضوية أي منهما وتعيين بديل له بالطريقة ذاتها 0
  ‌ب-  يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو نائبه ، في حال غيابه ، مرة كل ثلاثة اشهر على الأقل ، وكلما دعت الحاجة لذلك ، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ثلثي أعضائه على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ، ويصدر قراراته بأغلبية اصوات اعضائه 0
  ‌ج-  يعين الوزير من بين موظفي إدارة قضايا الدولة امين سر للمجلس 0
 
المادة 7-أ-   يشكل في إدارة قضايا الدولة لجنة تسمى ( لجنة قضايا الدولة ) يرأسها الوكيل العام وتضم في عضويتها كل من :-
 1- اثنين من الوكلاء يختارهما الوزير 0
2- ثلاثة أشخاص من أي من دوائر الدولة يسمّيهم وزير المالية 0
3- ممثل عن وزارة الأشغال العامة والإسكان يسميه وزيرها 0
ب- يُسمي الوزير أحد أعضاء لجنة القضايا نائباً لرئيسها يقوم مقامه عند غيابه 0
ج- تجتمع لجنة القضايا بدعوة من رئيسها أو نائبه ، في حال غيابه ، مرة كل شهر على الأقل ، وكلما دعت الحاجة لذلك ، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور خمسة من أعضائها على الأقل على ان يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها 0
 
المادة 8- لا تسمع المحاكم أي دعوى ضد الحكومة إن كانت أصلية أو متقابلة إلا إذا كانت من أجل :-
  ‌أ-  الحصول على اموال منقولة او التعويض عنها بمقدار قيمتها 0
   ‌ب- تملك اموال غير منقولة او التصرف بها او نزع اليد عنها او استردادها او التعويض عنها بمقدار قيمتها او بدل ايجارها 0
ج- الحصول على نقود او تعويضات نشأت عن عقد كانت الحكومة طرفاً فيه 0
د- منع المطالبة بشرط ان يدفع المدعي المبلغ المطالب به او أن يقدم كفيلاً 0
 
المادة 9-أ- لا تسمع المحاكم اي دعوى ضد الملك ، إن كانت اصلية او متقابلة ، الا بعد الحصول على موافقة جلالة الملك الخطية 0
ب- يرفع رئيس المحكمة او القاضي استدعاء الدعوى بواسطة الوزير الى رئيس الوزراء لعرضه على جلالة الملك ، فإذا وافق على إقامة الدعوى يعاد الاستدعاء مرفقا بالموافقة الى المحكمة التي رفعته للسير فيها 0
ج- الدعاوى التي ترفع ضد الملك تدفع رسومها بعد الموافقة على إقامتها 0
 
المادة 10-أ- تقام الدعاوى التي ضد جلالة الملك على ناظر الخاصة الملكية بصفته مدعى عليه وكذلك الدعاوى التي لجلالته يقيمها الناظر بصفته مدعياً 0
ب- يقدم ناظر الخاصة الملكية الاستدعاءات واللوائح وجميع الطلبات ويترافع في تلك الدعاوى لآخر درجة من درجات المحاكمة ، ويعمل على تنفيذ الاحكام الصادرة لمصلحة جلالته بواسطة دوائر التنفيذ ، وله أن يطلب من إدارة قضايا الدولة خطياً  تمثيله في أي من تلك الدعاوى والإجراءات ، كما له أن يوكل عنه من يشاء من المحامين 0
 
المادة 11- مع مراعاة الأحكام الواردة في أي تشريعات أخرى :-
أ-1- إذا نشأ خلاف بين الحكومة والغير وتعذر حله ترسل الأوراق المتعلقة به الى وزير المالية الذي عليه احالتها الى المستشار الحقوقي في وزارة المالية ، او من يقوم مقامه ، ليتولى دراستها وإبداء رأيه فيها بتقرير يرفعه الى وزير المالية خلال شهر من تاريخ ورودها إليه 0
2- إذا رأى المستشار الحقوقي نتيجة الدراسة والتدقيق أن الحكومة على حق في ذلك الخلاف وان النتيجة ستكون لصالحها اذا رفع الى القضاء ، يحيل وزير المالية الامر الى ادارة قضايا الدولة لتسير في الدعوى وفق احكام هذا القانون 0
3- إذا كان رأي المستشار الحقوقي خلافاً لما ورد في البند (2) من هذه الفقرة ، يحيل وزير المالية الامر الى الوكيل العام لعرضه على لجنة القضايا لاتخاذ القرار المناسب بشأنه وفق التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية0
ب-   يجوز إجراء تسوية ودية في الخلافات المحالة الى إدارة قضايا الدولة أو الدعاوى التي تتولاها أو إحالة أي من تلك الخلافات أو الدعاوى الى التحكيم وفق الشروط والإجراءات التالية :-
1- أن يكون كل من وزير المالية والوزير المختص بدائرة الدولة المعنية أو رئيس مجلس إدارتها أو مديرها العام موافقاً على إجراء هذه التسوية أو إحالة الخلاف أو الدعوى الى التحكيم 0
2- أن توافق لجنة القضايا على إجراء هذه التسوية أو إحالة الخلاف أو الدعوى الى التحكيم مع بيان الأسباب المبررة لذلك ، وعلى العضو المخالف تثبيت أسباب مخالفته في محضر اجتماع اللجنة 0
3- إذا كانت قيمة الخلاف أو الدعوى تزيد على خمسين ألف دينار ، فيتعين عرض التسوية أو الإحالة الى التحكيم على المجلس لإقرارها، وإذا كانت قيمة الخلاف أو الدعوى تزيد على مائتي ألف دينار فيتعين رفع قرار المجلس بشأن التسوية أو الإحالة الى التحكيم الى مجلس الوزراء للمصادقة عليه 0
ج-    لا يجوز لدوائر الدولة إجراء تسوية في الخلافات المحالة الى إدارة قضايا الدولة أو الدعاوى التي تتولاها أو إحالة أي منها الى التحكيم إلا وفق الشروط والإجراءات الواردة في هذا القانون ، وتعتبر باطلة كل تسوية أو إحالة الى التحكيم تتم خلافاً لأحكام هذا القانون 0
 
المادة 12-أ-  باستثناء ما نص عليه في هذا القانون ، تطبق أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية والأصول المتبعة في المحاكم الخاصة على جميع الدعاوى والإجراءات التي يقيمها الملك أو أي من دوائر الدولة أو التي تقام على أي منهم ويحكم في هذه الدعاوى بالنفقات والرسوم وأتعاب المحاماة بالصورة التي يحكم فيها بالدعاوى التي تقام بين الأفراد والشركات 0
  ب‌-   لا يطلب في أي دعوى منظورة أمام المحاكم أو أي إجراء متعلق بها ممن يمثل الملك او دوائر الدولة ان يدفع اي رسوم او نفقات او ان يقدم كفالة او تعهد او اي ضمان آخر تستلزمه الدعوى او الاجراء ، على انه اذا قضى اي حكم او قرار بتأدية رسوم المحكمة من الفريق الآخر فإن رسوم المحكمة التي تدفع في الدعوى وفق ما هو معمول به تعتبر جزءاً من المبلغ المحكوم به  0
 
المادة 13-أ- عند اكتساب الحكم الصادر ضد الحكومة الدرجة القطعية ترفع صورة مصدقة عن الحكم النهائي الى رئيس الوزراء الذي عليه ان يأمر بتنفيذه ، أما الاحكام التي تصدر ضد الملك فانها ترفع لجلالته ليأمر بتنفيذها ، وليس لدوائر التنفيذ أن تقوم بأي معاملة من أجل تنفيذ تلك الأحكام 0
ب- على الرغم من أي تشريع آخر ، إذا تأخر المحكوم له في رفع الحكم وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة لمدة تزيد على ستين يوماً من تاريخ اكتسابه الدرجة القطعية ، يوقف سريان الفائدة على المبلغ المحكوم به طيلة المدة من تاريخ انقضاء مدة الستين يوماً وحتى تاريخ رفع الحكم للأمر بتنفيذه 0
 
المادة 14- يتم تبليغ لوائح الدعاوى والأحكام والطعون والإخطارات وسائر الأوراق القضائية الى إدارة قضايا الدولة بواسطة أحد الوكلاء أو من يفوضه الوزير بالتبلغ نيابة عنها 0
 
المادة 15- على دوائر الدولة تزويد إدارة قضايا الدولة بجميع المستندات والبيانات المتعلقة بالدعاوى المرفوعة منها أو عليها دون إبطاء ، ويحق للوكلاء طلب مندوبين من تلك الدوائر ليقدموا لهم ما يطلبونه من بينات وما يحتاجونه من معلومات 0
 
المادة 16- يكون للموظفين العاملين في إدارة قضايا الدولة حق الاطلاع على ملفات الدعاوى في المحاكم التي تكون ادارة قضايا الدولة او احدى دوائر الدولة طرفاً فيها والحصول على نسخ من الوثائق والمستندات والأوراق المقدمة فيها والمحاضر التي تتضمنها ، وذلك بتكليف خطي من الوزير أو الوكيل العام أو الوكيل 0
 
المادة 17- يتولى وظيفة الوكيل أياً ممن يلي :-
   ‌أ- الوكيل العام 0
   ‌ب- القاضي المنتدب للعمل لدى إدارة قضايا الدولة بقرار من المجلس القضائي بناءً على تنسيب الوزير 0
   ‌ج- الشخص الذي يتم تعيينه بوظيفة الوكيل بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير وفق احكام هذا القانون على أن يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية 0
 
المادة 18- يشترط فيمن يعين وكيل ادارة قضايا الدولة وفق أحكام الفقرة (ج) من المادة (17) من هذا القانون أن يكون :-
أ-   أردني الجنسية متمتعاً بالاهلية المدنية الكاملة 0
ب- قد أكمل الخامسة والعشرين من عمره 0
ج- غير محكوم عليه بأي جرم لأمر مخل بالاخلاق والاداب العامة أو الشرف أو بأي جرم سرقة أو احتيال أو إساءة ائتمان أو بأي جنحة ولو رُدّ اليه اعتباره او شمله عفو عام 0
د- غير محكوم عليه بأي عقوبة تأديبية لأمر مخل بالأخلاق والآداب العامة أو الشرف أو الأمانة 0
هـ محمود السيرة وحسن السمعة 0
و- حاصلاً على دبلوم المعهد القضائي الأردني 0
 
المادة 19-أ- يجوز تعيين من عمل محامياً "استاذاً" وكيلاً لملء الوظائف الشاغرة من الدرجات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة وفق احكام نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين النافذ ، وذلك اذا توافرت فيه الشروط الواردة في الفقرات من (أ) الى (هـ) من المادة (18) من هذا القانون بالاضافة الى الشروط التالية :-
1-   ان يكون قد عمل محامياً استاذاً لمدة لا تقل عن اربع سنوات بعد حصوله على الدرجة الجامعية الاولى في الحقوق او لمدة  لا تقل عن ثلاث سنوات بعد حصوله على الدرجة الجامعية الثانية (الماجستير) في الحقوق أو لمدة لا تقل عن سنتين بعد حصوله على الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراة) في الحقوق 0
2-   ان يجتاز مسابقة للمتقدمين لملء تلك الوظائف الشاغرة من لجنة من خمسة اعضاء على الاقل يعينها مجلس إدارة المعهد القضائي الاردني من قضاة لا تقل درجة أي منهم عن الاولى ، واساتذة قانون في الجامعات الاردنية بدرجة استاذ مشارك على الاقل ، ومحامين ممن مارسوا مهنة المحاماة او القضاء النظامي والمحاماة مدة لا يقل مجموعها عن خمس وعشرين سنة ، ويسمى رئيس اللجنة في قرار تعيينها ، كما يتم  الإعلان عن جميع الوظائف الشاغرة وموعد المسابقة من قبل الوزير0
3-أي شروط اخرى يحددها المجلس 0
ب-  لمجلس الوزراء أن يُعيّن المراد تعيينه وكيلاً في احدى الدرجات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة والتي يراها مناسبة له في ضوء كفاءته العلمية و خبرته العملية شريطة ان لا يعين في درجة اعلى من الدرجة التي يشغلها اعلى اقرانه درجة من القضاة والوكلاء ممن تخرجوا معه في السنة نفسها ويحملون المؤهلات  العلمية ذاتها 0
ج - يحتسب للمحامي عند تعيينه وكيلاً وفق احكام هذه المادة ثلثا المدة التي مارس فيها المحاماة محامياً استاذاً بصورة فعلية خدمة مقبولة للتقاعد ، على ان يستمر في عمله مدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية من تاريخ تعيينه ما لم يحل دون اتمامها المرض المقعد او الوفاة ، وان تستوفى منه العائدات التقاعدية عن مدة المحاماة المُشار اليها على اساس الراتب الاول الذي تقاضاه عند تعيينه في وظيفة وكيل 0
 
المادة 20-أ-1- يكون الوكيل عند تعيينه لأول مرة في أي درجة كانت تحت التجربة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مباشرته العمل ، ولمجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس إنهاء خدمته خلال تلك المدة اذا تبين له عدم كفاءته او عدم لياقته 0
2-    إذا لم يقرر مجلس الوزراء إنهاء خدمة الوكيل خلال المدة المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة ، فيعتبر مثبتاً حُكماً 0
3-    لا تسري أحكام البند (1) من هذه الفقرة على الوكيل العام 0
ب-     يعتبر الوكيل المعين لأول مرة في الدرجة السادسة  وكيلاً متدرجاً لمدة سنة على الأقل ، وللوكيل العام تكليفه القيام بأي مما يلي :-
1- وظيفة المعاون أمام محاكم الصلح ودوائر التنفيذ0
2- التدرب لدى أحد الوكلاء وفق تعليمات خاصة يصدرها المجلس لهذه الغاية 0
ج-     إذا انقضت مدة السنة على تاريخ تعيينه ، وتحقق الوزير من كفاءته العلمية وقدرته العملية على القيام بوظيفة وكيل ، فيجوز للوزير تكليفه للقيام بوظيفة الوكيل وفق أحكام هذا القانون 0
د-      لغايات الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة ، تُحتسب من ضمن مدة السنة نصف مدة أي خدمة أمضاها الوكيل في وظيفة مساعد قضائي بعد حصوله على دبلوم المعهد القضائي 0
 
المادة 21-أ- يشترط فيمن يعين وكيل عام إدارة قضايا الدولة أن يكون :-
1-  احد الوكلاء من الدرجة الأولى على الاقل ، أو
2-  أن تتحقق فيه جميع الشروط الواردة في الفقرات من (أ) الى (هـ) من المادة (18) من هذا القانون ، وأن تكون له مدة لا يقل مجموعها عن عشرين سنة سواء في الخدمة القضائية أو مزاولة أعمال المحاماة أو فيهما معاً 0
ب-1- يعين الوكيل العام بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير ، ويجوز إنهاء تعيينه بالطريقة ذاتها على أن يقترن قرار التعيين بالإرادة الملكية السامية 0
2- يكون الوكيل العام بمرتبة أمين عام وزارة ويمارس المهام والصلاحيات المنوطة بالامين العام بمقتضى التشريعات النافذة 0
 
المادة 22- يؤدي الوكيل والمعاون أمام الوزير قبل مباشرة العمل اليمين التالية :-
 ( أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن وأن أحترم القوانين والأنظمة المعمول بها وان احافظ على اسرار الدولة وممتلكاتها وهيبتها وأن أقوم بمهام وظيفتي وواجباتها بشرف وأمانة وإخلاص ) 0
 
المادة 23-أ- تستمر خدمة الوكيل حتى اكماله السبعين من العمر ، وتكون هذه الخدمة قابلة للتمديد لسنتين أخريين في كل مرة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير ، على أن تنتهي خدمته حُكماً دون الحاجة الى أي قرار بإنهائها من أي جهة وذلك في حال عدم صدور قرار التمديد أو عند بلوغه سن الرابعة والسبعين 0
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، تنتهي خدمة الوكيل قبل بلوغ الحد الاعلى للخدمة لأي سبب آخر بموجب التشريعات النافذة بما في ذلك المرض 0
 
المادة 24-أ- تطبق على الوكلاء ذات الأحكام الواردة في قانون استقلال القضاء حول واجبات القضاة والترفيع والنقل والانتداب والإعارة والاستقالة والتقاعد والاستيداع وإنتهاء الخدمة وانهائها 0
ب- يتمتع الوكلاء بجميع الحصانات والمزايا المقررة للقضاة النظاميين بمقتضى أحكام التشريعات النافذة ، ويعتبر أي جرم واقع على الوكيل بمثابة جرم واقع على القاضي 0
ج- لغايات هذه المادة ، يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات المنوطة بالمجلس القضائي ويمارس الوزير الصلاحيات المنوطة برئيس المجلس القضائي 0
 
المادة25- يقوم اي من الوكلاء مقام الآخر الاّ اذا نص القانون على غير ذلك 0 
 
المادة 26-أ- تطبق على الوكلاء من غير القضاة المنتدبين ذات الأحكام الواردة في قانون استقلال القضاء حول المحاكمة والتأديب بالقدر الذي لا تتعارض فيه وأحكام هذا القانون ، مع مراعاة ما يلي :-
1- لغايات القبض والتوقيف والملاحقة ، يمارس المجلس القضائي على الوكلاء ما له من صلاحيات على أعضاء النيابة العامة ، ويمارس الوزير الصلاحيات المنوطة برئيس المجلس القضائي 0
2- في غير الحالات الواردة في البند (1) من هذه الفقرة ، يمارس المجلس الصلاحيات المنوطة بالمجلس القضائي ، ويمارس الوزير الصلاحيات المنوطة برئيس المجلس القضائي 0
ب-1- يشكل المجلس من بين أعضائه مجلساً تأديبياً من ثلاثة أعضاء على الأقل ، ويسمى من بينهم رئيساً له ، ويجوز للمجلس أن يعين أكثر من هيئة واحدة 0
2- يصدر المجلس التأديبي قراراته بالإجماع أو بالأكثرية 0
ج- تنتهي الدعوى التأديبية باستقالة الوكيل وقبول المجلس لها او بإحالته على التقاعد أو الاستيداع ، ولا يكون للدعوى التأديبية تأثير على الدعوى الجزائية او الدعوى المدنية الناشئة عن الواقعة ذاتها، وللمجلس ان يحيل القضية الى النيابة العامة على الرغم من استقالة الوكيل او إحالته على التقاعد أو الاستيداع اذا رأى مبرراً لذلك 0
د-   يجوز ان تفرض على الوكيل اياً من العقوبات التأديبية التالية :-
1-    التنبيه 0
2-    الإنذار 0
3-    الحسم من الراتب 0
4-    تنزيل الدرجة 0
5-    الاستغناء عن الخدمة 0
6-    العزل 0
هـ-1- تفرض عقوبة التنبيه بقرار من المجلس ، وتفرض العقوبتان التأديبيتان المشار إليهما في البندين (2) و(3) من الفقرة (د) من هذه المادة بقرار من المجلس بناءً على تنسيب المجلس التأديبي 0
2- تفرض العقوبات التأديبية المشار إليها في البنود (4) و(5) و(6) من تلك الفقرة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس المستند الى توصية المجلس التأديبي على أن يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية 0
 
المادة 27- يصدر مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس مدونة قواعد السلوك التي يتعين على الوكلاء الإلتزام بما ورد فيها 0
 
المادة 28- يخضع الوكلاء لأحكام قانون إشهار الذمة المالية 0
 
المادة 29-أ- يعين المعاون بقرار من الوزير بناءً على تنسيب الوكيل العام ، وتحدد بنظام خاص الشروط الواجب توافرها فيمن يُعين بهذه الوظيفة واجراءات تعيينه على ان تتضمن هذه الإجراءات اجتياز مسابقة قبول للمتقدم لملء تلك الوظيفة اذا كان من غير الحاصلين على دبلوم المعهد القضائي 0
ب-   يتعين على المعاون ان يلتزم بمدونة قواعد السلوك التي يخضع لها الوكلاء 0
 
المادة 30-أ- يعين في إدارة قضايا الدولة العدد الكافي من الموظفين وفق الأحكام والأسس والشروط الواردة في نظام أعوان القضاء 0
ب- يجوز للوزير تكليف موظفين من الوزارة للعمل في إدارة قضايا الدولة 0
 
المادة 31-أ- يتولى الوزير الإشراف على أعمال إدارة قضايا الدولة وعلى القائمين بأعمالها والعاملين فيها وفق أحكام هذا القانون والانظمة النافذة 0
ب- يكون الوكيل العام الرئيس المباشر للوكلاء والموظفين العاملين في إدارة قضايا الدولة وله إجراء ما يراه مناسباً لضمان حسن سير العمل فيها 0
 
المادة 32- يجوز للمجلس ، بناءً على طلب أي من دوائر الدولة ، أن يفوض موظفاً ، أو أكثر ، من الموظفين الحقوقيين العاملين لدى تلك الدائرة لتمثيل إدارة قضايا الدولة في دعوى أو دعاوى محددة بذاتها متعلقة بتلك الدائرة لدى أي من المحاكم ودوائر التنفيذ أو تولي إجراءات محددة فيها 0
 
المادة 33- يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير التعاقد مع محامين أردنيين وغير اردنيين لتمثيل إدارة قضايا الدولة في قضايا التحكيم والقضايا المنظورة أمام المحاكم الأجنبية 0
 
المادة 34- تتحمل دائرة الدولة المعنية جميع التكاليف والمصاريف والخسائر المترتبة على القضية المرفوعة لصالحها أو المقامة عليها 0
 
المادة 35- يستحق الوكلاء والمعاونون والقائمون بأعمال إدارة قضايا الدولة أتعاب المحاماة المحكوم بها في القضايا التي يتولونها ، ويتم توزيع هذه الأتعاب عليهم وفق تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير0
 
المادة 36- يحظر على الوكلاء والمعاونين والقائمين بأعمال إدارة قضايا الدولة والعاملين فيها إفشاء أسرار الدولة والوثائق التي اطلعوا عليها بحكم عملهم لديها ، كما يحظر عليهم الإحتفاظ لأنفسهم بأي من تلك الوثائق او نسخٍ منها وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية 0
 
المادة 37-أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، يتم التفتيش على الوكلاء والمعاونين والقائمين بأعمال إدارة قضايا الدولة والعاملين فيها وعلى جميع الاعمال القانونية المنوطة بها بمقتضى نظام خاص يصدر لهذه الغاية 0
ب- تتولى مديرية التفتيش القضائي التفتيش على الوكلاء من القضاة المنتدبين وفق أحكام التشريعات النافذة ، كما تتولى القيام بمهام التفتيش المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة الى حين صدور النظام الخاص بذلك 0
 
المادة 38- يقدم الوزير الى مجلس الوزراء تقريراً سنوياً عن سير الدعاوى التي تتولاها إدارة قضايا الدولة داخل المملكة وخارجها 0
 
المادة 39-  يجوز بقرار من المجلس القضائي بناءً على تنسيب الوزير نقل القاضي بموافقته الى إدارة قضايا الدولة او نقل الوكيل بموافقته الى القضاء النظامي على أن لا يسري مفعول هذا القرار ، في جميع الأحوال ، الا بعد المصادقة عليه من مجلس الوزراء واقترانه بالإرادة الملكية السامية 0
 
المادة 40-أ- يجوز انتداب الوكيل للعمل لدى الوزارة بقرار من المجلس بناءً على طلب الوزير وتعتبر خدمته فيها امتداداً لخدمته في ادارة قضايا الدولة وفق احكام المادة (23) من هذا القانون 0
ب- يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس اعارة الوكيل الى الحكومات الأجنبية أو المنظمات الدولية على أن لا تزيد مدة إعارته على خمس سنوات 0
 
المادة 41- على الرغم من أحكام أي تشريع آخر :-
أ-   يُعفى من التدريب على مهنة المحاماة كلياً من أشغل وظيفة الوكيل وفق أحكام هذا القانون مدة لا تقل عن سنتين0
ب-  يُعفى من نصف مدة التدريب على مهنة المحاماة الموظف المعين أو المكلف للعمل في إدارة قضايا الدولة ، وعمل فيها مدة لا تقل عن خمس سنوات متصلة بعد حصوله على  الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق 0
 
المادة 42- يستعاض عن عبارة ( المحامي العام المدني ) حيثما وردت في التشريعات النافذة بعبارة ( إدارة قضايا الدولة ) او ( الوكيل العام ) حسب مقتضى الحال 0
 
المادة 43- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك النظام الخاص بخدمة وكلاء ادارة قضايا الدولة وشؤونهم المالية والادارية 0
 
المادة 44-أ- يلغى كل من :-
1- قانون دعاوى الحكومة رقم (25) لسنة 1958 وتعديلاته0
2- الفقرة (ج) من المادة (27) من قانون استقلال القضاء رقم (15) لسنة 2001 0
3-  المادة (16) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (17)  لسنة 2001 0
ب- لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون 0
 
المادة 45-  رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون 0
 
2/5/2010