استرداد المأجور إلى قاضي الأمور المستعجلة ...

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين لسنة 2009) ويقرأ مع القانون رقم (11) لسنة 1994 المشار اليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

تعدل المادة (2) من القانون الأصلي بإلغاء تعريف (بدل الاجارة) الوارد فيها والاستعاضة عنه بالتعريف التالي :

بدل الاجارة : البدل المتفق عليه بين المالك والمستأجر في عقد الاجارة مضافا اليه اي زيادة متحققة عليه بموجب احكام هذا القانون وقوانين المالكين والمستأجرين السابقة له .

المادة 3

تعدل المادة (3) من القانون الأصلي بإلغاء الفقرة (هـ) الواردة فيها .

المادة 4

تعدل المادة (5) من القانون الأصلي على النحو التالي :
أولا : بإلغاء نص الفقرة (أ) والاستعاضة عنها بالنص التالي :
أ. على الرغم من اي اتفاق مخالف يحق للمستأجر بموجب عقد اجارة مبرم قبل تاريخ 31/8/2000 الاستمرار في اشغال المأجور بعد انتهاء مدة الاجارة العقدية وفقا لاحكام العقد وشروطه على ان تنتهي هذه العقود وفق الاحكام التالية :
1. بالنسبة لعقود الاجارة المبرمة لغايات السكن :
- اذا كان قد بدأ سريان مفعولها قبل تاريخ 1/1/1970 ، فينتهي مفعولها بتاريخ 31/12/2010.
- اذا كان قد بدأ سريان مفعولها بتاريخ 1/1/1970 وحتى تاريخ 31/12/1974، فينتهي مفعولها بتاريخ 31/12/2011.
- واذا كان قد بدأ سريان مفعولها بتاريخ 1/1/1975 وحتى تاريخ 31/12/1984، فينتهي مفعولها بتاريخ 31/12/2012.
- واذا كان قد بدأ سريان مفعولها بتاريخ 1/1/1985 وحتى تاريخ 31/12/1989، فينتهي مفعولها بتاريخ  31/12/2013.
- واذا كان قد بدأ سريان مفعولها بتاريخ 1/1/1990 وحتى تاريخ 31/12/1994 ، فينتهي مفعولها بتاريخ 31/12/2014 .
- واذا كان قد بدأ سريان مفعولها بتاريخ 1/1/1995 وحتى تاريخ 30/8/2000، فينتهي مفعولها بتاريخ 31/12/2015.
2. بالنسبة لعقود الاجارة المبرمة لغير غايات السكن:
- اذا كان قد بدأ سريان مفعولها قبل تاريخ 1/1/1980 ، فينتهي مفعولها بتاريخ 31/12/2011.
- واذا كان قد بدأ سريان مفعولها بتاريخ1/1/1980 وحتى تاريخ 31/12/1989، فينتهي مفعولها بتاريخ 31/12/2012.
- واذا كان قد بدأ سريان مفعولها بتاريخ 1/1/1990 وحتى تاريخ 31/12/1994، فينتهي مفعولها بتاريخ 31/12/2013.
- واذا كان قد بدأ سريان مفعولها بتاريخ 1/1/1995 وحتى تاريخ 30/8/2000 ، فينتهي مفعولها بتاريخ 31/12/2014.
ثانيا : اعتبار ما ورد في الفقرة (ب) بند (1) ، وإضافة البند (2) اليها بالنص التالي :
2. اذا نص العقد على تجدده تلقائيا ، فيتجدد العقد بحكم القانون لمدة تعاقدية مماثلة لمرة واحدة ما لم يقم المستأجر باشعار المؤجر بعدم رغبته في التجديد قبل انتهاء المدة الأصلية .
ثالثا : باضافة عبارة ( الذي استأجره قبل تاريخ 31/8/2000) بعد عبارة ( اذا ترك المستأجر المأجور) الواردة في مطلع البند (5) من الفقرة (ج) الواردة فيها .



المادة 5

تعدل المادة (13) من القانون الأصلي بالغاء الفقرة (ب) الواردة فيها والاستعاضة عنها بالفقرتين (ب) و(ج)التاليتين:

ب. دون الاخلال باحكام المادة (21) من هذا القانون ، اذا امتنع المستأجر عن تخلية المأجور او تسليمه عند انتهاء مدة الاجارة ، يجوز للمالك مطالبة المستأجر بدفع تعويض يتم احتسابه اما على أساس اجر المثل او بدل الاجارة المحدد بالعقد وفقا لما يختاره المالك وذلك عن كامل المدة التي تستغرقها رؤية دعوى منع المعارضة في منفعة العقار المأجور او اي دعوى اخرى لاسترداد المأجور امام محكمة الدرجة الاولى .
ج. على الرغم مما ورد في اي قانون اخر ، تعتبر المحكمة التي تنظر في دعوى الاخلاء او دعوى منع المعارضة او اي دعوة متعلقة بالمأجور صاحبة اختصاص بالحكم بالاجرة المستحقة والتعويض المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة واي مطالبات اخرى متعلقة بالمأجور مهما بلغت قيمتها وذلك مع الحكم الصادر في تلك الدعوى .

المادة 6

يعدل القانون الأصلي بإضافة المادة (15) اليه بالنص التالي :
المادة 15 :
أ. لغايات هذه المادة ( تعني عبارة ( بدل الاجارة الأساسي) أيا مما يلي :
1. بدل الاجارة الملزم للمستأجر كما تم تحديده بتاريخ 31/8/2000 وفقا لاحكام القانون وذلك بالنسبة لعقود الاجارة المبرمة قبل تاريخ 1/1/1991.
2. بدل الاجارة المتفق عليه لاول مرة فيما بين المالك والمستأجر وذلك بالنسبة لعقود الاجارة المبرمة خلال المدة الواقعة ما بين تاريخ 1/1/1991وحتى تاريخ 30/8/2000.
ب. بالنسبة لعقود الاجارة المبرمة قبل تاريخ 1/1/1975 ، يضاف الى بدل الاجارة اعتبارا من تاريخ 1/1/2011 ما نسبته خمسة بالمائة من بدل الاجارة الاساسي عن كل سنة مضت فيها الاجارة اعتبارا من تاريخ بدء الاجارة وحتى تاريخ 31/12/2010 اذا كان العقار مؤجرا لغايات السكن وتصبح هذه النسبة ستة بالمائة اذا كان العقار مؤجرا لغير غايات السكن .
ج. بالنسبة لعقود الاجارة المبرمة خلال المدة الواقعة ما بين تاريخ 1/1/1975 وحتى تاريخ 31/12/1990 ، يضاف الى بدل الاجارة اعتبارا من تاريخ 1/1/2011 ما نسبته ثلاثة بالمائة من بدل الاجارة الأساسي عن كل سنة مضت فيها الاجارة اعتبارا من تاريخ بدء الاجارة وحتى تاريخ 31/12/2010 وذلك اذا كان العقار مؤجرا لغايات السكن ، وتصبح هذه النسبة أربعة بالمائة اذا كان العقار مؤجرا لغير غايات السكن .
د.بالنسبة لعقود الاجارة المبرمة خلال المدة الواقعة ما بين تاريخ 1/1/1991 وحتى تاريخ 30/8/2000 يضاف الى بدل الاجارة اعتبارا من تاريخ 1/1/2011 ما نسبته واحد بالمائة من بدل الاجارة الأساسي عن كل سنة مضت فيها الاجارة اعتبارا من تاريخ بدء الاجارة وحتى تاريخ 31/12/2010 وذلك اذا كان العقار مؤجرا لغايات السكن وتصبح هذه النسبة اثنين بالمائة اذا كان العقار مؤجرا لغير غايات السكن .
هـ. اذا عدل بدل الاجارة قبل تاريخ 31/8/2000 بالاتفاق بين المالك والمستأجر بحيث أصبح اقل من البدل المحدد بمقتضى احكام الفقرة (ب) او الفقرة (ج) من هذه المادة فيتم تعديل بدل الاجارة ليصبح مساويا للبدل المحدد بمقتضى احكام تلك الفقرة ، واما اذا اصبح بدل الاجارة المعدل اكثر من البدل المحدد بمقتضى احكام اي من الفقرتين المذكورتين ، فيبقى البدل المعدل ملزما للمستأجر ولا يخضع لاي زيادة .



المادة 7

يعدل القانون الأصلي على النحو التالي :

أولا : بإضافة المواد (20) و(21) و(22) اليه بالنصوص التالية :

المادة 20 :

يعتبر عقد الاجارة سندا تنفيذيا قابلا للتنفيذ للمطالبة بالأجور المستحقة بموجبه لدى دائرة التنفيذ المختصة وفق احكام التشريعات النافذة .

المادة 21 :

يجوز للمؤجر بموجب عقد أجارة خطي إتباع الاجراءات التالية لإخلاء او استرداد العقار المأجور واستلامه خاليا من الشواغل اذا كان سبب الإخلاء او الاسترداد انتهاء مدة عقد الاجارة وفق احكام العقد او وفق احكام الفقرة (أ) او الفقرة (ب) من المادة (5) من هذه القانون :
أ. اذا قام المالك باخطار المستأجر بلزوم إخلاء او رد المأجور بانتهاء مدة عقد الاجارة وامتنع المستأجر عن إعادة المأجور خلال مدة عشرة أيام من تاريخ تبليغه الإخطار او تاريخ انتهاء مدة عقد الاجارة ايهما لاحق ، فيعتبر ذلك سببا مشروعا للمالك لتقديم طلب الى قاضي الأمور المستعجلة لدى المحكمة المختصة لاستصدار قرار بإخلاء او استرداد المأجور وللقاضي او من ينتدبه اجراء الكشف لإثبات واقع حال المأجور اذا وجد ذلك ضروريا .
ب. يعتبر القرار المستعجل بقبول الطلب سندا تنفيذيا قابلا للتنفيذ كحكم قضائي وفق احكام قانون التنفيذ اذا تحقق الشرطان التاليان مجتمعين :
1. انقضاء مدة عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه للمستأجر بدون الطعن فيه او تأييد محكمة الاستئناف للقرار المستعجل في حالة الطعن فيه وعلى محكمة الاستئناف ان تنظر في هذا الطعن مرافعة .
2. تقديم المالك من غير المؤسسات العامة والبنوك كفالة عدلية او مصرفية يقدر قيمتها قاضي الامور المستعجلة او المحكمة المختصة وذلك لضمان العطل والضرر الذي يلحق بالمستأجر اذا تبين ان المالك غير محق بطلبه .
ج. على الرغم مما ورد في اي قانون اخر ، لا يكون المالك ملزما باقامة دعوى موضوعية بشأن القرار المستعجل القاضي باخلاء او استرداد الماجور ، كما لا يمس القرار المستعجل حق اي طرف باقامة دعوى موضوعية ضد الطرف الأخر لتقديم اي ادعاءات او مطالبات وفق احكام التشريعات النافذة .
د. اذا مضت مدة ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ المستأجر للقرار المستعجل وبدون ان يقدم المستأجر دعوى موضوعية امام المحكمة المختصة بخصوص عقد الاجارة موضوع القرار المستعجل فعلى قاضي الامور المستعجلة انهاء مفعول الكفالة العدلية او اعادة الكفالة المصرفية الى المالك بناء على طلبه .
هـ. اذا كان العقار مؤجرا مفروشا فلا يلزم توجيه الاخطار واجراء الكشف المشار اليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة ، ويعتبر القرار المستعجل الصادر بقبول طلب الإخلاء او الاسترداد قابلا للتنفيذ كحكم قضائي فور صدوره وذلك على الرغم مما ورد في البندين (1) و(2) من الفقرة (ب) من هذه المادة .

المادة 22 :

اذا عرض المستأجر على المالك استلام العقار المأجور بسبب انتهاء مدة الاجارة وامتنع المالك عن استلامه رغم تبلغه إنذارا عدليا بذلك ، يجوز للمستأجر ان يقدم طلبا الى قاضي الأمور المستعجلة لتسليم العقار المأجور الى المحكمة وذلك دون الإخلال بحقوق الطرفين وفق احكام العقد .

ثانيا : بإعادة ترقيم المواد (15) و(16) و(17) و(18) و(19) و(20) الواردة فيه لتصبح (16) و(17) و(18) و(19)و(23) و(24) على التوالي .