قرار الهيئة العامة رقم 3812/2014 الصادر عن محكمة التمييز بتاريخ 25/2/2015

الهيئـة الحاكمــة برئاســة السيــد الرئيــس هشــــــام التــــــل وعضويــة القضــاة الســـادة نايــف الإبراهيم، كريـــم الطراونة ، حســـن حبوب ، فايـــز حمارنــــة محمد متروك العجارمة، محمد سعيدالشريدة، د. مصطفى العساف ، محمد أمين الحوامدة المميـــــــــــز: - إبراهيـــــم ظافــر سعـــيد الـداود / وكيلــه المحامـي زيد الزبن المميز ضـــــــدها:- شركة شيركو للأوراق المالية المساهمة العامة/وكيلها المحامي نعمان أبو شنب بتاريـــخ 28/5/2014 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئنــاف حقـــوق عمان في القضية رقم (1892/2014) فصل 14/4/2014 والقاضي : (بفسخ القرار المستأنف الصادر عن محكمة بداية حقوق شمال عمان في الطلب رقم (334/ط/2013) تاريخ 27/11/2013 والحكم برد الطلب المقدم لوقف السير بالدعوى وإعادة الأوراق إلى مصدرها للسير بالدعوى من النقطة التي وصلت إليها وإرجاء البت بالرسوم والمصاريف والأتعاب لنتيجة الدعوى ). وتتلخص أسباب التمييز بما يلي : - 1- أخطأت محكمة الاستئناف بفسخ قرار محكمة البداية بوقف السير بالدعوى إلى حين البت في القضية الجزائية رقم (227/2011) إذ إن لائحة الادعاء بالحق الشخصي تشير إلى أن ما نسب للمميز من أفعال في القضية الجزائية أضر بالمدعية أضراراً مادية ومعنوية وديون معدومة في أموال الشركة . 2- وبالتناوب، أخطأت محكمة الاستئناف بما ذهبت إليه من حيث اختلاف الأفعال المنسوبة للمميز في الدعوى الجزائية وما جاء بالسند القانوني للدعوى الحقوقية وبالتالي إن الفصل في الدعوى الجزائية ليس لازماً للحكم في الدعوى الحقوقية على الرغم من أن مخالفة التعليمات والأنظمة والقوانين ونظام الشركة والإضرار بأموالها هي الأفعال ذاتها المنسوبة للمميز بلائحة الدعوى الحقوقية. 3- وبالتناوب، أخطأت محكمة الاستئناف بقرارها وناقضت نفسها بقولها إن مناط الفصل في الدعوى الحقوقية هو ثبوت التكافل والتضامن بين المدعى عليها نتيجة الأخطاء الإدارية أو الإجرائية أو القانونية حتى وإن لم ترقَ تلك الأفعال إلى الأفعال إلى جريمة استثمار الوظيفة المسندة للمدعى عليه الثاني . 4- أخطأت محكمة الاستئناف بالقول بأن الحكم بإلزام المميز بالمبالغ المدعى بها يتوقف على ثبوت وجود تكافل وتضامن بين المدعى عليهما. 5- وبالتناوب، أخطأت محكمة الاستئناف بعدم إعادتها لملف الدعوى لمحكمة البداية للتأكد من وجود المطالبة الخاصة بالمدعى عليه الأول ضمن تقرير الخبرة وفيما إذا كانت مديونيتها من ضمن التصرفات التي أحيل بموجبها المميز لمحكمة الجنايات بجرم استثمار الوظيفة. 6- أخطأت محكمة الاستئناف بما توصلت إليه من حيث الفصل بين أوجه إلزام المدعى عليها الأولى بمديونيتها بقولها بأن مناط الفصل بالدعوى الحقوقية هو انشغال ذمة المدعى عليها الأولى على ضوء اتفاقيتي التعامل بالأوراق المالية وكشوف الحساب ليصار إلى إلزامها بإعادة المبالغ المدعى بها دون الضرورة لانتظار الحكم الصادر بحق المميز بشأن جرم استثمار الوظيفة. 7- أخطأت محكمة الاستئناف بقرارها إذ خالفت قاعدة الجزائي يعقل المدني إذ إن ثبوت اقتراف المميز للمخالفات المنسوبة إليه ومن ضمنها مديونية المدعى عليها الأولى يكون حجة بالدعوى الحقوقية. لهــــــــذه الأسباب طلب وكيل المميز قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً. بتاريــــــخ 9/6/2014 قدم وكيل المميز ضدها لائحة جوابية طالباً في نهايتها قبولها شكلاً ورد التمييز. القـــــــــــــــــــــــــرار بعــــد التدقيــق والمداولـــة:- نجد إن المدعية شركة شيركو للأوراق المالية /م.ع.م قد أقامت بتاريخ 21/5/2013 الدعوى البدائية رقم 437/2013 لدى محكمة بداية شمال عمان بمواجهة المدعى عليهما:- 1- ريما عمران أحمد الميخي. 2- إبراهيم ظافر سعيد الداود. موضوعها :- مطالبة بمبلغ (70752) ديناراً و540 فلساً لم تسدد حتى إقامة الدعوى. على وقائع مفادها :- 1- المدعية شركة مساهمة عامة تعمل وسيطاً مالياً في بورصة عمان مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة سجل الشركات المساهمة العامة رقم 382 . 2- المدعى عليه الأول كان أحد العملاء للشركة ويقوم بشراء وبيع الأسهم لمحفظته من خلالها وترصد للمدعية بذمته مبلغ (75928) ديناراً و160 فلساً منذ تاريخ 10/8/2006 بقي منها (70752) ديناراً و540 فلساً لم تسدد حتى إقامة الدعوى. 3- المدعى عليه الثاني كان رئيس مجلس إدارة الشركة المدعية حتى تاريخ 30/3/2010 وكان مديراً عاماً لها وتعهد كتابياً بتاريخ 20/3/2010 بأن يلتزم بتسديد قيمة الديون التي للمدعية على الغير والناشئة عن خطئِه الشخصي أو الناشئة عن أي خطأ إداري أو قانوني مهما بلغت قيمة تلك الديون. 4- تجاوز المدعى عليه الثاني صلاحياته كمدير عام حيث قام بكشف حساب المدعى عليه الأول بمبالغ كبيرة دون أخذ الاحتياطات لضمان سداد الديون كما لم يتم توقيع العميل على التفويضات اللازمة لعملية البيع والشراء حفاظاً على حقوق الشركة. وعليه فان المدعى عليهما الأول والثاني ملزمان بالتضامن والتكافل بتسديد المبلغ المدعى به للمدعية. وأثناء نظر الدعوى من قبل محكمة الدرجة الأولى وبتاريخ 3/6/2013 تقدم المدعى عليه الثاني بالطلب رقم 334/2013 لوقف السير بالدعوى وقد أسس طلبه على الوقائع الآتية:- 1- كان المستدعي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة ومدير عام الشركة المستدعى ضدها منذ تأسيسها وحتى30/4/2010. 2- أثناء إدارة المستدعي للشركة ادعى بعض المساهمين قيام المستدعي بأعمال وتصرفات خارج صلاحياته أضرت بالمستدعى ضدها رغم إبرام مذكرة تفاهم بذلك. 3- بموجب مذكرة التفاهم تقدمت المدعية بشكوى لهيئة مكافحة الفساد وبنتيجة التحقيق تم اتهام المستدعي وإحالة الدعوى إلى محكمة جنايات شمال عمان بالرقم 227/2011. 4- تقدمت الشركة المستدعى ضدها بلائحة إدعاء بالحق الشخصي للمطالبة بالعطل والضرر المادي والمعنوي والربح الفائت بسبب أعمال المستدعي. 5- إن البت باعتبار المستدعي قد تجاوز حدود صلاحياته كمدير عام للشركة المستدعى ضدها وقيامه بإعطاء أموال الشركة للمدعى عليه الأول وأنه قام باقتراف أخطاء مادية وإدارية وقانونية يتوقف على صدور قرار نهائي بالقضية الجنائية رقم 227/2011 وبالادعاء بالحق الشخصي فيها. طالباً قبول الطلب ووقف السير بالدعوى لحين البت في القضية الجزائية رقم 227/2011. بنتيجة المحاكمة أصدرت محكمة البداية قرارها في الطلب رقم (334/ط/)2013 تاريخ 27/11/2013 والمتضمن وقف السير في الدعوى الأصلية إلى حين البت في الدعوى الجزائية (الجنائية) رقم 227/2011 محكمة جنايات شمال عمان واكتساب الحكم الدرجة القطعية. لم يقبل المستدعى ضده بالقرار الصادر حيث استدعى استئنافه وأصدرت محكمة استئناف عمان قرارها رقم (1892/2014) تاريخ 14/4/2014 والمتضمن قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف وبالوقت نفسه رد الطلب رقم (334/ط/2013) المقدم لوقف السير في الدعوى الأصلية وإرجاء البت في الرسوم والمصاريف والأتعاب إلى حين البت في الدعوى الأصلية. لم يقبل المستأنف ضده (المستدعي في الطلب) إبراهيم ظافر بالقرار حيث استدعى تمييزه وللأسباب الواردة في لائحة التمييز وتقدم وكيل المميز ضدها بلائحة جوابية طلب فيها رد التمييز شكلاً وبالتناوب رده موضوعاً. وبالبحث بالقبول الشكلي من عدمه حول ما جاء باللائحة الجوابية فإنه وبالرجوع إلى المادة (170) من قانون أصول المحاكمات المدنية فقد ورد فيها (( لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي فيها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها ويستثنى من ذلك القرارات الصادرة في المسائل التالية:- 1- ......................... 2- وقف الدعوى . 3- ......................... 4- ......................... وحيث إن موضوع هذا الطلب هو وقف الدعوى فإنه والحالة هذه قابل للطعن فيه بشكل مستقل وبالتالي فإن الطعن مقبول شكلاً . وقبل الرد على أسباب التمييز وبالبحث فيما إذا كان يتوجب دفع الرسوم كاملة عن الطعن في القرار الصادر في الطلب حسب قيمة الدعوى أم يكتفى بدفع رسوم مترتبة على الطلبات وحسبما هو مقرر قانوناً . فإن المستقر عليه في اجتهاد محكمة التمييز أن الطلبات التي يتوجب دفع الرسوم كاملة عنها عند الطعن فيها هي تلك الطلبات التي يترتب على قبولها رد الدعوى وبالتالي يستحق الرسم عنها وفقاً لقيمة الدعوى مع الإشارة إلى أنه لا يتوجب دفع الرسم عن مثل هذه الطلبات أمام محكمة الدرجة الأولى باستثناء ما هو مقرر بنص خاص كالدفع بشرط التحكيم. إلا أن الأمر يختلف بالنسبة للطلبات التي لا يتوقف على قبولها رد الدعوى ومنها طلب وقف السير بالدعوى المقدم استناداً للمادة (122) من قانون أصول المحاكمات المدنية حيث إنه طلب طارئ يترتب في حال قبوله وقف إجراءات الدعوى لحين البت في مسألة أولية يتوقف عليها الفصل في الدعوى وإن هذا الطلب لا يخضع للرسم ابتداءً إلا أن الطعن فيه يترتب عليه رسم وفق ما يقرره القانون بالنسبة للطلبات أو حسب ما تقدره المحكمة. وعليه فإن الطعن في القرار مقبول شكلاً من هذه الناحية . وهذا ينطبق على جميع الطلبات التي لا يترتب على قبولها رد الدعوى. وللرد على أسباب التمييز جميعها ومفادها النعي على القرار المطعون فيه الخطأ من حيث النتيجة التي توصل إليها القرار بفسخ قرار محكمة البداية والحكم برد الطلب رقم (334/ط/2013) والسير في الدعوى البدائية من النقطة التي وصلت إليها. وللرد على ذلك وبالرجوع إلى الملف والبينات المقدمة فيه نجد إن موضوع الدعوى المدنية المقامة من المدعية وسبب نشوء الالتزام ومصدره غير متصل بموضوع الدعوى الجزائية وأن الفصل في الدعوى المدنية والمقدم فيها طلب وقف السير لا يتوقف على الفصل في الدعوى الجزائية ولائحة الادعاء بالحق الشخصي فيها. حيث إن موضوع الدعوى الجزائية يتمثل بمخالفة التعليمات والأنظمة والقوانين ونظام الشركة الأساسي بما يضر بأموال الشركة وأموال المساهمين فيها والذي أدى إلى إيقافها عن العمل أي إن الفصل في موضوع هذه الدعوى لا يتوقف على الفصل في مسألة وهي ما إذا كان المدعى عليه الثاني قد ارتكب جناية استثمار الوظيفة خلافاً لأحكام المادتين (175و 176) من قانون العقوبات. وإن الفصل في ذلك ليس لازماً للحكم في هذه الدعوى على فرض ثبوت انشغال ذمة المدعى عليه الأول على ضوء اتفاقيتي التعامل بالأوراق المالية. كذلك فإن الحكم بإلزام المدعى عليه الثاني بالمبلغ المدعى به يتوقف على وجود تضامن وتكافل بين المدعى عليهما بسبب أخطاء إدارية أو إجرائية أو قانونية حسب زعم الجهة المدعية. وحيث توصلت محكمة الاستئناف إلى هذه النتيجة فإن أسباب الطعن مستوجبة الرد. لهـــــــــذا ورجوعاً عن أي اجتهاد آخر بجميع ما تم التعرض إليه في هذا القرار نقرر رد الطعن وتأييد القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها. قـراراً صدر بتاريخ 6 جمادى الأولى سنة 1436هـ الموافـــق 25/2/2015 م عضـــو نائب الرئيس عضـــو نائب الرئيس الرئيــــــــــس عضـــو نائب الرئيس عضـــو نائب الرئيس عضـــو نائب الرئيس عضـــو نائب الرئيس عضـــو نائب الرئيس عضـــو نائب الرئيس رئيـــس الديـــوان دقـــــــــــق س.أ