بنــــــــــــــــــــــــــاءً على الطلب المقدم من المستدعي ابراهيم يحيى علي النسور لشمول الجرائم المحكوم بها في القضية رقم (1026/2005) لدى محكمة الجنايات الكبرى بأحكام قانون العفو العام . اجتمعـــــــــــــــت اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السادسة من قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون. بالإطــــــــــــــــــــــلاع على ملف القضية رقم (1026/2005) لدى محكمة الجنايات الكبرى نجد أن المستدعي قد تم تجريمه بتاريخ 17/11/2008، بجرم القتل القصد خلافاً لأحكام المادة (326) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (66) ممن ذات القانون بوصفها المعدل والحكم عليه بالأشغال الشاقة (سبع سنوات ونصف) والشروع العام في القتل خلافاً للمادتين (327 /3 و 70) من قانون العقوبات وحكم عليه بالحبس مدة (3 سنوات ونصف ) وبالنتيجة تنفيذ العقوبة الأشد المحكوم بها ن المستدعي لتصبح الحبس مدة (سبع سنوات ونصف) محسوبة له مدة التوقيف ومصادرة السلاح المضبوط. وتم تصديق هذا القرار تمييزاً بموجب قرار محكمة التمييز رقم 1846/2008 تاريخ 8/2/2009 . بالتدقيــــــــــــــــق ،،، تجــــــــــــــد اللجنة بأن جرم القتل القصد خلافاً للمادة (326) من قانون العقوبات حتى يكون مشمولاً بأحكام قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 لابد أن يقترن بإسقاط للحق الشخصي من قبل الجهة المشتكية . وعليــــــــــــــــــه تجد اللجنة أن اسقاط المشتكية صبحية سيف الدين يوسف شحادة وحتى يكون منتجاً لآثاره يجب أن يكون هناك إذن من فضيلة القاضي الشرعي لها بالإسقاط بصفتها وصية عن القاصرين شادي وشذا ، ولعدم توريد حجة إذن اسقاط منظمة حسب الأصول أمام فضيلة القاضي الشرعي للمدعوة صبحية سيف يوسف شحادة بصفتها وصية عن القاصرين شادي وشذا تقرر اللجنة عدم شمول هذا الجرم بأحكام قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011. كمــــــــــــــــــــا وتجــــــــــد اللجنة وبالرجوع إلى أحكام 3/ي من قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 أن جناية الشروع بالقتل خلافاً للمادتين (327 /3 و 70) من قانون العقوبات مستثناه من أحكام هذا القانون. وعليــــــــــــــه تقرر اللجنة رد طلب المستدعي . قــــراراً صـــــدر بتاريــــخ 8 ذي الحجة 1438 هجــري الموافـــــق 30/8/2017 ميـلادي